قانون تصديق الاتفاقية العراقية – السورية في مجال التعاون الكمركي

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 8
تاريخ التشريع 14/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق الاتفاقية العراقية – السورية في مجال التعاون الكمركي
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4177 | تاريخ:14/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناءاً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى أحكام البند ( ثانياً ) من المادة ( 73 ) من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/ 2 /2010 .
إصدار القانون الآتي :

المادة 1

تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية الموقع عليها في دمشق بتاريخ 26/11/2007 .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية”

الاسباب الموجبة

لغرض وضع صيغ للتعاون بين البلدين لتنفيذ التشريعات الكمركية وعدم مخالفتها ومن اجل التصديق على اتفاقية تعاون إداري متبادل من اجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي وتدارك المخالفات الكمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية السورية . شرع هذا القانون” .
اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل التطبيع الصحيح للتشريع الجمركي وتدارك المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهوريةالعربية السورية .
إن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية العراق المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ، يعتبران المخالفات للتشريعات الجمركية هي إضرار بالمصالح الاقتصادية والتجارية والمالية والاجتماعية والثقافية لكلا البلدين .
ويعتبران من الأهمية بمكان التأكيد على التقييم الدقيق واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب وأية رسوم اخرى تفرض على استيراد او تصدير البضائع ، وكذلك ضرورة التنفيذ الأنسب لشروط المنع والتقيد والمراقبة .
وإدراكا لضرورة التعاون الدولي فيما يخص تنفيذ التشريع الجمركي .
يعبران عن قلقهما العميق في ازدياد معدلات النقل غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( Psychotropic ) والمواد المستخدمة في صناعتها ويأخذان بالحسبان حقيقة أنها تمثل خطرا على صحة الشعب والمجتمع .
مع القناعة بأنه يمكن تكثيف الجهود لمنع المخالفات للتشريعات الجمركية والنقل غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالية العقلية للأشخاص ( Psychotropic ) والمواد المستخدمة في تصنيعها من خلال التعاون بين إدارتي الجمارك في البلدين .
ويأخذان في الاعتبار المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، والتي تشجع على المساعدة الثانية المتبادلة ، وكذلك توصيات مجلس التعاون الجمركي للمساعدات الإدارية المتبادلة المقررة بتاريخ /5 كانون الأول 1953/ .

القسم الاول
شروط عامة
تعاريف
ملحق اتفاقية 1

لأغراض هذه الاتفاقية
1 ــ إدارة الجمارك: تعني في الجمهورية العربية السورية “المديرية العامة للجمارك” وفي جمهورية العراق ــ الهيئة العامة للجمارك .
2 ــ التشريعات الجمركية: تعني الشروط السارية المفعول والمعمول بها على اراضي الطرفين والموضوعة بموجب القوانين او الانظمة الخاصة بالاستيراد والتصدير ونقل البضائع سواء أكانت متعلقة بالرسوم الجمركية او الضرائب او أية رسوم اخرى أو كانت متعلقة بالمنع والتقيد والمراقبة .
3 ــ المخالفة الجمركية: تعني اي انتهاك او محاولة انتهاك للتشريعات الجمركية .
4 ــ الطرف الطالب: يعني إدارة الجمارك التي تقدم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية .
5 ــ الطرف المطلوب منه: يعني إدارة الجمارك التي تستلم طلبا للمساعدة في الشؤون الجمركية .
6 ــ العقاقير المخدرة: تعني اي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) اتفاقية /1961/ الوحيدة للمواد المخدرة ( مع تعديلاتها )
7 ــ المواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( Psychotropic Substance ) : تعني أي مادة طبيعية او مركبة مذكورة في القائمة ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) لاتفاقية /1971/ الخاصة بالمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص ( والتعديلات الخاصة بها ) .
8 ــ المواد المستخدمة في صناعتها: وتعني اي مادة كيمائية تستخدم تحت الرقاب في صناعة العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص المذكورة في القوائم ( 1 ) و ( 2 ) من معاهدة الأمم المتحدة لعام 1988 ضد المرور غير المشروع للعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص .
9 ــ التسليم المراقب: تعني طريقة السماح لشاحنات المواد غير المشروعة او المشبوهة من العقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المنتجة لها بالمرور لخارج او لداخل او من خلال اراضي دولة او اكثر بمعرفة وتخحت مراقبة السلطات المختصة بقصد تحديد هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب المخالفات الجمركية .

مجال الاتفاقية
مادة 2

1 ــ يقوم الطرفان ووفقا للشروط الموضحة في هذه الاتفاقية بتقديم المساعدة المتبادلة فيما بينهما:
أ ــ من أجل التأكد من أن التشريعات الجمركية متبعة بشكل مناسب .
ب ــ من أجل منع ومكافحة المخالفات الجمركية والتحقيق فيها .
ج ــ لتبادل الوثائق الخاصة بتطبيق التشريعات الجمركية .
د ــ لمنع المرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها والتحقيق فيها .
2 ــ تقدم المساعدة بين الطرفين وفقا لتشريعاتهما الوطنية وضمن الاختصاصات والامكانيات المتاحة .

القسم الثاني
المساعدة المتبادلة
المجال
مادة 3

يقدم الطرفان المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصهما وفق شروط هذه الاتفاقية لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية فيها .

قنوات الاتصال
مادة 4

1 ــ تتم المساعة المتبادلة من خلال الاتصال المباشر بين الموظفين الرسميين المعنيين من قبل رؤساء إدارة الجمارك لكلا الطرفين .
2 ــ في حال كانت الإدارة الجمركية في الطرف الذي طلب منة غير مخوّلة ( مختصة ) بالرد على الطلب ، يجب ان تبلغ إدارة الجمارك في الطرف الطالب عن ذلك وان تنقل الطلب الى السلطة المختصة .

مادة 5

صيغة ومواد طلبات المساعدة
1 ــ تقدم طلبات المساعدة وفق هذا الاتفاق بصورة خطية ويجب ان ترفق مع الطلب الوثائق اللازمة لتنفيذه باستثناء الحالات الطارئة حيث يمكن في مثل هذه الحالات قبول الطلب الشفوي على ان يثبت خطياً وبشكل فوري .
2 ــ يجب ان تتضمن طلبات المساعدة المعلومات التالية:
أ ــ اسم الطرف الطالب بالمساعدة .
ب ــ اسم الطرف المطلوب منه المساعدة .
ج ــ موضوع وسبب الطلب .
د ــ أسماء وعناوين الاشخاص العاديين او القانونيين المراد استجوابهم اذا عرفوا .
ه ــ ــ مضمون الطلب ووصف الحالة والظروف يجب توضيحها وكذلك وصف الحقائق المتعلقة بالمخالفات الجمركية المرتكبة ومؤهلاتها القانونية وفقا للتشريعات القانونية للدولة التي تطلب إدارتها الجمركية المساعدة .
3 ــ اذا لم يستوف طلب المساعدة الشروط ، فيمكن طلب تصحيحه او اكماله .

المساعدة عند الطلب
مادة 6

1 ــ عند الطلب تبلغ إدارتي الجمارك لدى الطرفين بعضهما البعض اذا كانت البضائع المصدرة من راضي احد الطرفين قد استوردت بشكل قانوني الى اراضي اطرف الآخر ، عند الطلب سوف تتضمن هذه المعلومات على الاجراءات الجمركية المتبعة في تخليص البضائع .
2 ــ على ادارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تقوم بتزويدها وبحدود امكانياتها بمعلومات تتعلق ب ــ “:
أ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها قد استخدمت في المخالفات الجمركية داخل أراضي اطرف الطالب .
ب ــ البضائع التي يعتبرها الطرف الطالب موضوع النشاطات غير القانونية .
ج ــ الأشخاص المعروفين او المشتبه بهم من قبل الطرف الطالب بالتورط في مخالفات جمركية .
د ــ الأماكن التي يتم تخزين البضائع فيها والتي يشتبه بأن اعمال غير قانونية ترتكب فيها .
3 ــ يجب على إدارة الجمارك لأحد الطرفين وعند طلب إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تزودها بأية معلومات متوفرة عن النشاطات التي يمكن ان تنجم عنها مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الطالب .
4 ــ إن إدارتي الجمارك لدى الطرفين ، وعند الطلب ، تقوم بتزويد بعضها بالبيانات المتعلقة بالنقل والشحن البحري للبضائع مثل الوثائق الإدارية ، وثاف الشحن البحري ، والوثائق التجارية او اية معلومات اخرى حول قيمة ومقصد هذه البضائع .
5 ــ عند طلب احد الطرفين ، يقوم الطرف الآخر ووفقا للقوانين والأنظمة المطبقة على أراضيه بإعلام او ترتيب قيام السلطات المختصة بأعلام القرارات والأفعال المتخذة من قبل الطرف الطالب فيما يتعلق بأي موضوع يقع ضمن مجال هذا الاتفاق الى الاشخاص المقيمين على اراضيه .
6 ــ عند الطلب ، فان إدارة الجمارك لاحد الطرفين وضمن مجال اختصاصها وامكانياتها تقوم بمراقبة خاصة لمدة محددة من الوقت على حركة البضائع المذكورة لفي المادة الثامنة بما فيها حركة الاشخاص ووسائل النقل المتورطة فيها .

تنفيذ الطلبات
مادة 7

1 ــ إن إدارة الجمارك التي يتم تقديم الطلب لها يجب ان تبذل الجهود الضرورية للاستجابة للطلب ويمكن تزويد المعلومات بالوسائل الإلتكترونية .
2 ــ تنفذ طلبات المساعدة بموجب هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة البلد المطلوب منه المساعدة ، وفي حال عدم إمكانية تنفيذ الطلب ، يقوم الطرف المطلوب منه بإعلام الطرف الطالب عن هذا الموضوع .
3 ــ يمكن لإدارة جمارك احد الطرفين متابعة الطلب المقدم من قبل إدارة الجمارك للطرف الآخر ضمن اختصاصها ويمكن لها القيام بالتحقيقات الضرورية بما فيها تفتيش الأشخاص المشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية .
4 ــ يمكن لإدارة جمارك احد الطرفين متابعة الطلب المقدم من إدارة جمارك الطرف الآخر والقيام بالتحقق والمراقبة والاستقصاء من أجل ايجاد الحقائق المتعلقة بالحالات التي تقع ضمن مجال هذا الاتفاق والتي تختص بها ادارة الجمارك المطلوب منها هذا الامر .
5 ــ ان الطلب من قبل طرف ما لمتابعة اجراء معين ، ينفذ الى الحد الممكن وفقا لتشريعات البلد الموجه له الطلب ووفقا للفقرة الثانية من هذه المادة .
6 ــ في الحالات التي يقدم فيها الطرف الطالب طلبا للمساعدة والتي يمكون غير قادر على تنفيذه بنفسه يكون من صلاحية الطرف المطلوب منه القرار تنفيذ الطلب .

المساعدة العفوية او التلقائية
مادة 8

1 ــ تقوم إدارتي الجمارك في كلا الطرفين بتقديم المساعدة المتبادلة بدون طلب مسبق ، عندما تعتبرها ضرورية للتطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية بعد تلقيها معلومات تتعلق ب ــ :
أ ــ الأعمال غير القانونية .
ب ــ الطرق الجديدة المستخدمة في تنفيذ هذه العمليات .
ج ــ السلع والبضائع المعروفة بكونها موضوع مخالفات جمركية .
د ــ الأشخاص الذين يكون هناك دلائل على أنهم متورطون بمخالفات جمركية .
ه ــ ــ وسائل النقل المشتبه بأنها تستخدم في المخالفات الجمركية .
2 ــ تقدم المساعدة العفوية المذكورة أعلاه من قبل كلا الطرفين وخاصة في الحالات التي يمكن ان تسبب ضرراً مادياً للاقتصاد والصحة العامة والأمن العام او اية مصالح حيوية للطرف الآخر مثل التجارة والمرةور غير المشروعين للأسلحة والمتفجرات والذخائر والمواد النووية والعقاقير المخدّرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها او القطع الأثرية والأعمال الفنية او اية كنوز ثقافية ( قطع ذات قيمة ثقافية كبيرة ) .

التحقيقات أو الاستفسارات
مادة 9

1 ــ اذا قدمت إدارة جمارك أحد الطرفين طلبا فان إدارة جمارك الطرف الآخر تقوم بالاستفسارات الرسمية التي تخص العمليات التي تكون او تبدو انها مخالفة للتشريعات الجمركية للطرف الطالب .
2 ــ تجري هذه الاستفسارات بموجب التشريعات والقوانين الخاصة بالطرف المطلوب منه ويجب على الطرف المطلوب منه ان يقوم بالاستفسارات كما لو انه يفعل ذلك لنفسه .
3 ــ يمكن للطرف المطلوب منه ان يسمح لموظفين رسميين من الطرف الطالب ان يكونوا حاضرين لدى اجراء التحقيقات ويجب ان يكون بحوزتهم تفاويض خطية من قبل إدارة الجمارك في الطرف الطالب .

مادة 10

الخبراء والشهود1 ــ اذا تقدمت السلطات القضائية او الحكومية لاحد الاطراف بطلب فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية الموضوعة امامهم ، يمكن لإدارة الجمارك لدى الطرف الآخر ان تسمح لموظفيها بالمثول كخبراء او شهود امام هذه السلطات .
2 ــ على هؤلاء الموظفين تقديم الأدلة فيما يتعلق بالحقائق التي حدثت اثناء تأديتهم لواجبهم .
3 ــ إن الطلب المثول يجب ان يتضمن بوضوح في اية قضية وما هي اهمية مثلو الموظف الرسمي لابراز الحقائق .
4 ــ إن طلب مثول الموظفين الجمركيين خبراء او شهود سيتم وفق تشريعات وقوانين البلدين وطبقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع عليها البلدان .

استخدام المعلومات والسرية
مادة 11

1 ــ إن المعلومات والوثائق والمراسلت المستلمة وفق هذه الاتفاقية يجب ان تستخدم فقط لأغراض هذه الاتفاقية ولا يجوز ان تستخدم لأي غرض آخر الا بموافقة خطية من إدارة الجمارك التي قامت بتزويد تلك المعلومات .
2 ــ الطلبات والمعلومات وتقارير الخبراء والمراسلات الاخرى المستلمة من قبل إدارة جمارك احد الطرفين باي شكل كانت مطابقة لهذا الاتفاق يجب ان تعطى من قبل إدارة الجمارك المستلمة نفس الحماية المعطاة للوثائق والمعلومات من ذات النوع في القوانين والتشريعات الخاصة بالطرف المستلم وبناء على طلب الطرف المزود بالمعلومات والوثائق او أية معلومات اخرى بناء على هذا الاتفاق تعتبر سرية من قبل الطرف المستلم لها .

3 ــ يمكن لإدارتي الجمارك ووفقا لأغراض الاتفاقية وضمن مجالها وطبقا للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقع عليها الطرفان ، ان يستخدما المعلومات والوثائق المستلمة طبقا لهذه الاتفاقية كأدلة في الدعاوى الموضوعة امام المحاكم او السلطات الحكومية .
4 ــ ان استخدام الوثائق والمعلومات كأدلة في المحاكم والأهمية المعطاة لها يجب ان تحدد وفقا للتشريعات الوطنية للطرف ذي العلاقة .

التبليغ
مادة 12

عند الطلب يتوجب على الطرف المطلوب منه ، ووفقا للتشريعات في اراضي دولته ان يبلغ الشخص الطبيعي اوالقانوني ذي العلاقة المقيم او المستوطن في اراضيه كل الوثائق والقرارات الواقعة ضمن مجال هذه الاتفاقية والمنبثقة عن الطرف الطالب .

مادة 13

الاستثناءات من تقديم المساعدة
1 ــ اذا اعتبرت ادارة جمارك الطرف المطلوب منه ان الاستجابة للطلب سيكون ضارا لسيادتها او للنظام العام او الامن او اية مصالح اساسية للبلاد او اذا اعتبرت ان الاستجابة ستنتهك قوانين السرية الدولية المحمية بالقانون ، بامكانها رفض تقديم المساعدة ضمن هذا الاتفاق بصورة كلية او جزئية او تقديمه بشروط ومتطلبات خاصة .
2 ــ اذا لم يكن بالامكان الاستجابة للكطلب ، فان قرار الرفض واسبابه يجب ان يعلم بها الطرف الطالب خطيا ودون تأخير .

تكاليف المساعدة
مادة 14

1 ــ تتخلى الادارات عن كل احتجاج فيما يخصاسترداد المصاريف المنجزة ( المدفوعة ) عن تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذا تكاليف المفسرين عندما يكونوا غير موظفي الجمارك والذين يجب ان تتحمل نفقاتهم الادارة الطالبة .
2 ــ اذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية ، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي يتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحم هذه المصاريف .

القسم الثالث
التعاون الجمركي
حدود التعاون
مادة 15

1 ــ تقوم إدارتي الجمارك لكلا البلدين بتطوير التعاون الجمركي لأعلى درجة ممكنة ويتعاون الطرفان بشكل خاص في الامور التالية:
أ ــ باحداث وابقاء قنوات الاتصال بين السلطات الجمركية في البلدين في الامور ذات المصلحة المشتركة .
ب ــ أية أمور ادارية اخرى تتعلق بالاتفاق الحالي والذي يتطلب من وقت لآخر أعمالا مشتركة .
2 ــ في اطار هذه الاتفاق يجب ان يتضمن التعاون الجمركي كافة الامور المتعلقة بتطبيق التشريعات الجمركية .

مادة 16

التعاون في الاجراءات الجمركية
يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات الخاصة بتطوير التقنيات والاجراءات الجمركية وأنظمة الكومبيوتر من اجل تحقيق هذا الهدف وفقا لشروط هذا الاتفاق .

القسم الرابع
أشكال خاصة من التعاون
مادة 17

مراقبة الاشخاص والبضائع ووسائل النقل
يتوجب على إدارة جمارك احد الطرفين وضمن اختصاصها وامكانياتها وبمبادرة منها اوبناء على طلب من ادارة الجمارك لدى الطرف الآخر ابقاء المراقبة على:
أ ــ دخول وخروج الاشخاص المعروفين اوالمشتبه بارتكابهم مخالفات جمركية في اراضي دولة الطرف الآخر لأراضيه .
ب ــ البضائع المعروفة او المشتبه بكونها موضع تجارة ممنوعة من والى اراضي الطرف الآخر .
ج ــ اية وسائل نقل معروف او مشتبه بكونها استخدمت في ارتكاب مخالفات جمركية داخل اراضي الطرف الآخر .

مادة 18

التسليم المراقب او الموجه
1 ــ إن إدارتي الجمارك في كلا البلدين يجب ان تتعاونا في تطبيق طريقة التسليم المراقب .
2 ــ ان قرار تطبيق طريقة التسليم المراقب يجب ان تعمل على اساس كل قضية على حدا وبتوافق مع تشريعات وقوانين دولتي الطرفين .

مادة 19

الإجراءات المتخذة ضد التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .
1 ــ كلا إدارتي الجمارك تساعدان بعضهما في منع التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها وذلك بتقديم المعلومات عند الطلب او بمبادرة منهما فيما يتعلق ب ــ :
أ ــ طرق مكافحة التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .
ب ــ معلومات تتعلق بمبادئ المراقبة الجمركية للعقاقير المخمدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها والطرق الجديدة المتبعة من قبل المهربين ووسائل كشفها .
ج ــ الخبرة في استخدام الاجهزة التقنية والكلاب الشمامة المدربة على كشف المخدرات .
د ــ المنشورات العلمية والعمليةوالمساعدات التعليمية المتعلقة بمكافحة التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .
ه ــ ــ معلومات حول الانواع الجديدة للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص واماكن صناعتها والطرف المستخدمة من قبل المهربين لاخفائها .
و ــ معلومات في مجال التعرف والتحليل المختبري للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في تصنيعها .
2 ــ على ادارة جمارك احد الطرفين عند الطلب او بمبادرة منها تزويد ادارة جمارك الطرف الآخر بكل المعلومات المتعلقة ب ــ :
أ ــ الأشخاص الطبيعيين والقانونيين والشركات ، المعروفين بمشاركتهم اوالمشتبه بانهم قد شاركوا باستيراد ممنوع او تجارة ومرور ممنوع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .
ب ــ القنوات والوسائل الجديدة امستخدمة في التجارة والمرور غير المشروع للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .
ج ــ البضائع والطرود البريدية المعروفة او المشتبه بانها موضع تجارة ممنوعة للمخدرات والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .
د ــ اي وسيلة نقل ومعروف انها تستخدم في تجارة غير مشروعة او يشتبه بذلك للعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة بالحالة العقلية للأشخاص والمواد المستخدمة في صناعتها .

القسم الخامس
الشروط النهائية
مادة 20

تنفيذ الاتفاقية
1 ــ يعهد بتنفيذ هذا الاتفاق لادارتي جمارك البلدين الطرفين .
2 ــ يمكن لإدارتي الجمارك في البلدين ان يرتبا لهيئتي التحقيق ان تكونا على اتصال مباشر مع بعضهما .
3 ــ نقاط الخلاف التي تظهر من خلال تطبيق هذا الاتفاق تحل عن طريق المفاوضات والاتفاقات بين الادارتين .

مادة 21

سريان مفعول هذه الاتفاقية وانهائها
1 ــ تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين باخطار الاخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الاجراءات الدستورية والقانونية لتصديق الاتفاقية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر هذه الاخطارات .
2 ــ تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين نقضها في اي وقت بتبليغ يتم عن طريق الدبلوماسي .
3 ــ يسري النقض بعد ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ النقض الى الطرف المتعاقد الآخر غير انه يجب اتمام الاجراءات السارية اثناء النقض وفقا لاحكام هذه الاتفاقية .
يجتمع الطرفان المتعاقدان بناء على طلب او بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لبحث الاتفاقية ما لم يتم التبليغ الكتابي المبادل بعدم جدوى هذا البحث .
واثباتا لذلك ، قام الموقعون ادناه ، المؤهلون لذلك بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في دمشق بتاريخ 17 ذي القعدة/1428 ه ــ الموافق ل ــ 26/11/2007م من نسختين اصليتين باللغة العربية .

عن جمهورية العراق
وزير المالية
المهندس باقر جبر الزبيدي
عن الجمهورية العربية السورية
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين

أضف تعليقك