الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين

      التعليقات على الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين مغلقة

التصنيف ادارة عامة | شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 22/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الاجراءات القانونية والمحاسبية لمديريات رعاية القاصرين
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( تاسعا ) من المادة ( 43 ) والمادة ( 105 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 .
اصدرنا التعليمات الآتية : ــ
الفصل الأول
الفرع الأول
الإجراءات القانونية
المادة 1

تتولى مديرية رعاية القاصرين المختصة في معرض ادارتها لاموال القاصر ، تثبيت ما لكل قاصر من عقارات او اموال منقولة بعد اجراء الكشف عليها وفقا لما يأتي :
اولا : يقدم طلب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) الى مديرية رعاية القاصرين مبينا فيه ماهية الطلب ونوع المال محل الطلب معززاً بالوثائق الرسمية ( سند العقار ، حجة القيمومة ، او حجة الوصاية ، سنوية السيارة ، او شهادة تسجيل الماكنة او اي وثيقة اخرى تطلبها المديرية ) .
ثانيا : يتم التحقق من صحة المستندات المبرزة من ذوي الشأن من خلال مفاتحة مديرية التسجيل العقاري المختصة والدوائر ذات العلاقة .
ثالثا : يحيل المدير الطلب الى شعبة الاذونات لتسجيله في السجل الخاص وتحديد موعد للكشف بعهد تسمية اعضاء لجنة الكشف ثم احالته الى شعبة الحسابات لاستيفاء اجور الكشف .

المادة 2

اولا : تشكل لجنة الكشف برئاسة مدير رعاية القاصرين المختصة او من يخوله من الموظفين وعضوية موظف وخبير من المسجلين في جدول الخبراء واذا لم يكن من المسجلين في جدول الخبراء تنتدبه المديرية على ان يكون مختصا ومشهودا له بالنزاهة والاستقامة والامانة ويحلف اليمين بأن يقدم الخبرة المطلوبة بامانة وحياد .
ثانيا : تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة الكشف على العقار واعداد محضر بذلك يتضمن ما يأتي :
أ ــ مساحات الابنية ــ الفضاءات ــ قيمة المتر المربع من الارض ــ قيمة المتر المربع من البناء ــ درجة العمران .
ب ــ موقع العقار واقرب نقطة دالة عليه .
ج ــ ــ اسم شاغل العقار ووظيفته او مهنته وصفته وعلاقته بالقاصر وتاريخ الاشغال معززا بالبطاقة التموينية وبطاقة السكن ، واذا كان العقار مؤجرا فيذكر بالاضافة الى ما تقدم بدل الايجار وتربط صورة من عقد الايجار .
د ــ تاريخ وساعة الكشف واسماء القائمين به واسماء الحاضرين ممن لهم علاقة بالقاصر او بالعقار .
ه ــ ــ قيمة العقار الكلية ( قيمة الارض مضافا اليها قيمة البناء ) واجر المثل .
ثالثا : في حالة انابة مديرية اخرى باجراء الكشف ، يتم ربط سند العقار المطلوب الكشف عليه والقسام الشرعي وحجة الوصاية وسنوية المركبة اوشهادة تسجيلها .
رابعا ــ يوقع المحضر من رئيس واعضاء اللجنة والمكلف برعاية القاصر وكل من كان حاضر لعملية الكشف .
خامسا : تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة لاكشف وعلى النحو الآتي :
أ ــ اذا كان العقار مستأجرا من الورثة او من الغير فتتم المحاسبة بحدود ما يصيب سهام القاصر من بدلات الايجار .
ب ــ اذا كان الشاغل غلاصبا فيطالب بدفع اجحر المثل وعند امتناعه عن الدفع فيؤذن الوصي بتحرك الشكوى وفق القانون او اقامة دعوى منع معارضه بحس بالاحوال .

المادة 3

اولا : اذا كان الكشف على العقار لاغراض القسمة الرضا~ية بين الشركاء فيقدم الطلب مشفوعا بسند قيد العقار وخارطته ، ويشترط لتقديم هذا الطلب ما يأتي :
أ ــ ان تكون مساحة الجزء او الاجزاء المطلوب فرزها لا تقل عن الجزء المسموح به قانونا من امانة بغداد او مديرية البلدية المختصة .
ب ــ استحصال موافقة دائرة التخطيط العمراني في المحافظة .
ج ــ مخطط افراز اولي تنظمه جائرة البلدية .
د ــ اعطاء رقم اولي لكل جزء من مديرية التسجيل العقاري المختصة .
ثانيا : يجري الكشف على العقار وتقدر قيمة كل جزء منه ، ثم تقدر القيمة العمومية للعقار .
ثالثا : في حالة اجراء الكشف لاغراض الفرز او القسمة فتحال المعاملة الى وحدة البحث الاجتماعي لغرض الوقوف على اسباب ذلك ومدى تحقق مصلحة القاصر .
رابعا : اذا تولدت القناعة لدى المدير ان هناك مصلحة متحققة للقاصر من الافراز او القسمة فيصدر قراره بمنح الاذن بذلك استنادا الى احكام المادة ( 43 / ثامنا ) من قانون رعاية القاصرين .

المادة 4

في حالة وجود عقارين او اكثر تعود ملكيتها لشركاء من بينهم قاصر ، واتفق الشركاء على اجراء القسمة ( قسمة الجمع ) بان يستقل كل شريك او اكثر بعقار فيتبع ما يأتي :
اولا ــ تقديم طلب لاجراء الكشف مشفوعا بحجة الوصاية وسند العقار والقسام الشرعي .
ثانيا : اجراء الكشف على العقارات وتقدير قيمة كل منها .
ثالثا : اجراء البحث الاجتماعي مع الولي او الوصي او القيم للتحقق من وجود مصلحة للقاصر من عدمه .
رابعا : يدرس المدير الطلب المقدم واذا تولدت لديه القناعة بتحقق مصلحة القاصر ، يقرر منح الاذن لاجراء القسمة واذا وجد فرق بين الاسعار لصالح القاصر يلزم المكلف برعاية القاصر بايداع هذا الفرق في صندوق المديرية .
خامسا : ارسال الاذونات الخاصة بالعقار الى مديرية او ملاحظية التسجيل العقاري المختصة لتنفيذها والتأكيد عليها بارسال نسخة من السندات القعارية بعد تنفيذ الأذن الى مديرية رعاية القاصرين .

الفرع الثاني
الكشف على الأموال المنقولة
المادة 5

اولا : يتم الكشف على المال المنقول وفقا لما يأتي :
أ ــ تقديم طب من المكلف برعاية القاصر ( الولي او الوصي او القيم ) مشفوعا بحجة الوصاية او حجة القيمومة والقسام الشرعي للمتوفى ، واذا كان المال المنقول المراد تقبله مركبة فيتم اجراء الكشف عليها في مكان تواجدها سواء في ساحة المديرية او خارجها وذلك بعد تثبيت البيانات الآتية :
(1) يوم وساعة ومكان الكشف .
( 2 ) وصف كامل للمركبة ( رقم الشاصي والمحرك ومطابقتها مع سنويتها ونوعها ورقمها ولونها ) .
( 3 ) الاضرار وزمن حدوثها وكلفتها المقدرة .
( 4 ) نوع التسجيل واسم المالك والحائز ونوع الحيازة ويعد الحائز مالكا ما لم يثبت العكس .
( 5 ) قيمة المركبة في السوق المحلية وقت اجراء الكشف مضافا اليها كلفة الاضرار .
( 6 ) تقدير ايرادات مثيلاتها اذا كانت العجلة انتاجية .
ب ــ تتولى اللجنة المشكلة بموجب البند ( اولا ) من المادة ( 2 ) من هذه التعليمات الكشف على المال المنقول ووصفه وصفا جدقيقا وشاملا وتقدير قيمته وفق السعر السائد في السوق ، وتثبيت ذلك في حضر يوقعه رئيس واعضاء اللجنة ومن يحضر عملية الكشف .
ج ــ ــ يحال الطلب الى شعبة البحث الاجتماعي في المديرية للوقوف على اسبابه ومدى تحقق مصلحة القاصر من عدمها وتقديم التوصية في ضوء ذلك .
د ــ تجري محاسبة المكلف برعاية القاصر في ضوء نتيجة الكشف اذا كان المنقول مركبة يدر ايرادا بعد طرح اجرة السائق وكلفة التصليح المؤيدة بالوثائق .
ه ــ ــ يودع محضر الكشف الى وحدة الحسابات في مديرية لغرض احتساب ما يصيب سهام القاصر من البدل المقدر للمال المنقول وايراداته وفقا للتقدير الوارد في محضر الكشف .
ثانيا : بعد اكمال اجراءات الكشف والتقدير ، يتخذ المدير القرار بمنح الاذن بتقبل المال المنقول اذا تحققت مصلحة للقاصر .
ثالثا : يسري تقبل الاموال المنقول علىالورثة فقط .
رابعا : ارسال الاذونات الخاصة بالاموال المنقولة الى الجهات المختصة لتنفيذها .

المادة 6

مع مراعاة احكام المادة ( 5 ) من هذه التعليمات ، يتطلب الكشف على المعدات وهي المكائن الثابتة كماكن الطباعة والورش الصناعية والحرفية ما يأتي :
اولا : تدوين المعلومات التي تتضمنها شهادة تأسيس المعمل او المصنع واسم الجهة التي اصدرتها وحفظ صورتها مع اوراق المعاملة .
ثانيا : بيان نوع الماكنة ومنشأها وسنة الصنع ( الموديل ) وشهادة التسجيل الصادرة من الكاتب العدل او دائرة التنظيم والمساعدات العامة .

المادة 7

اولا : يكون رئيس لجنة الكشف مسؤولا عن اعداد محاضر الكشوفات .
ثانيا : ينظم محضر الكشف بنسختين ، تحفظ في وحدة الاذونات في المديرية .

المادة 8

يدقق محضر الكشف من المدير وعند موافقته للقانون ، يحيله الى وحدة البحث الاجتماعي لمعرفة السبب الحقيقي لطلب الكشف وتقديم تقريرا مفصلا بنتائج البحث الى المدير .

المادة 9

يقرر المدير ما يراه مناسبا في شأن الطلب وحسب الصلاحيات الممنوحة له قانونا واذا كان الطلب خارج صلاحياته فيحيله الى الدائرة .

المادة 10

أولا ــ يقرر المدير منح الاذن بالتوكيل بناء على طلب مسبب يقدمه المكلف برعاية القاصر مشفوعا بحجة الوصاية او القيمومة بعد تحديد نوعغ الدعاوى المراد التوكيل فيها او تحديد المهمة التي من أجلها يتم التوكيل لغرض مراجعة دوائر الدولة وعلى ان لا تتضمن الوكالة إعطاء الوكيل حق البيع والشراء او القبض والإقرار .
ثانيا : يرسل الاذن الى دائرة الكاتب العدل لتنفيذه وتحفظ جميع الاوليات في المديرية .

المادة 11

عند صرف رصيد القاصر بعد بلوغه سن الرشد او الغائب او المفقود بعد عودته يجب التأكد من شخصية صاحب الطلب بالاعتماد على وثيقتين تعريفيتين حديثتي الصدور والتأكد من صحة صدورها .

المادة 12

يكون المدير مسؤولا عن جميع الكشوفات الجارية بحضوره او بدون حضوره وعن الاذونات الممنوحة وعن الصرف .

الفصل الثاني
الإجراءات المالية والمحاسبية
الفرع الاول
عمليات القبض
المادة 13

اولا : يتم تسلم الايرادات نقدا او بموجب صك وفق استمارة معدة لهذا الغرض .
ثانيا : يتأكد امين الصندوق من صحة المفردات والمجاميع الواردة في الاستمارة ثم يقطع بها وصل قبرض محاسبة ( 37أ ) يحمل توقيعه واسمه الثلاثي .
ثالثا : يرحل امين الصندوق وصولات القبض الى الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق وفي حقل المفردات وبعد غلق الصندوق في نهاية الدوام الرسمي يدون المجموع اليومي في حقل المجموع ويؤشر ازاءه مجموع يوم / ثم يضيف له المجموع المجدور من اليوم السابق ليكون المجموع النهائي ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / .
رابعا : يقوم امين الصندوق بمطابقة حسباته قبل ساعة واحدة من غلق الصندوق ويودع جميع الايرادات المتجمعة في الحساب الجاري بموجب قسام الايداع .
خامسا : تسلم النسخة الاولى من وصل القبض الى مسلم الدراهم او ترسل الى الجهة التي ارسلت المبلغ .
سادسا : ينظم امين الصندوق كشف المقبوضات اليومية وفق النموذج الذي تعده الدائرة لهذا الغرض ويقدم الى المدقق لمطابقة مجاميعه مع مجاميع السجلات المساعدة المختصة وكما يأتي :
أ ــ مطابقة المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق المساعد .
ب ــ مطابقة مجموع حقلالدائنين مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الدائنين المساعد .
ج ــ مطابقة مجموع حقل الامانات مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الامانات المساعد .
سابعا : ينظم امين الصندوق سند قيد المقبوضات ويوقعه مع المدقق .
ثامنا : ترحل المبالغ المتسلمة الى السجلات المساعدة المختصة في الجانب الدائن ( له ) .
تاسعا : يرحل سند قيد المقبوضات الى سجل اليومية العامة ويتم ترقيم سندات القيد وفق ارقام متسلسلة .
عاشرا : ترحل المبالغ المستلمة الى البطاقات في حقل الايرادات حسب ارقام الحسابات المثبتة في وصولات القبض .
حادي عشر : ينظم سند قيد بمجموع قسائم الايداع من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الصندوق ايداع في الحساب الجاري بموجب القسام المرافقة طيا .
ثاني عشر : يرحل مجموع كل قبسيمة ايداع الى سجل الصندوق المساعد في الجانب الدائن ( له ) والى سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) .
ثالث عشر : يجب ان يكون الصندوق مطابقا للقيود المرحلة الى سجل الصندوق المساعد .
رابع عشر : المبالغ التي تدخل الصندوق او التي تخرج منه ينبغي ان تقيد حالا بعد القبض او الصرف ولا تقبل مبالغ في الصندوق ما لم يجر قيدها في سجل الصندوق المساعد .
خامس عشر : يلزم المحاسب بعد الموجود النقدي للصندوق ومطابقته مع سجل الصندوق المساعد مرة واحدة في الاقل كل شهر وينظم بذلك شهادة بنسختين يحتفظ بنسخة منها ويرسل الاخرى الى دائرة رعاية القاصرين .

الفرع الثاني
عمليات الصرف
المادة 14

اولا : تحدد المبالغ الواجبة الصرف كنفقات اعتيادية وغير اعتيادية بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة او قرار من مدير عام دائرة رعاية القاصرين او من مدير رعاية القاصرين كل حسب الصلاحية المخوله له بموجب القانون .
ثانيا : تصرف النفقات من حساب القاصر لامر الولي او الوصي او القيم .
ثالثا : لا يتم الصرف ما لم يتنسد الى موافقة الآمر بالصرف ( المدير ) ويقترن بتوقيعه .
رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي اصدرتها وبواسطة عتمد رسمي من المديرية حصرا .
رابعا : لا تقبل الوكالات للصرف من حساب القاصر الا بعد التحقق من صحة صدورها من الجهة التي ادجصرتها وبواسطة معتمد رسمي من المديرية حصرا .
خامسا : يكون الصرف نقدا بحدود المبلغ وفقا لتعليمات تصدرها وزارة المالية .
سادسا : تنظم استمارة سحب المبلغ بنسخة واحدة وفق النموذج الذي تعده الدائرةلهذا الغرض مع مراعاة ما يأتي :
أ ــ ان تثبت في استمارة السحب ارقام بطاقات القاصرين واسم الولي او الوصي او القيم وعنوانه وهويته وتوقيعه وفي حالة كون الصرف نفقة اعتيادية يثبت المبلغ مقدما .
ب ــ ان تحول الاستمارة الى وحدة البطاقات لتثبيت رصيد كل قاصر وتاريخ آخر صرف وما اذا كانت للقاصر نفقة اعتيادية او راتب تقاعدي وما اذا كانت هناك اوامر او قرارات صادرة بعدم الصرف من ارصدته .
ج ــ ــ ان يتأكد المحاسب من استيفاء الاستمارة والمعلومات المدونة فيها الشروط الشكلية والموضوعية .
سابعا : بعد حصول الموافقة على الصرف ينظم الموظف المختص مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ لا يتجاوز الحد الاعلى الذي تقرره وزارة المالية لاغراض الصرف وما يزيد على ذلك ينظم به مستند صرف وصك .
ثامنا : يرسل المستند والصك الى وحدة البطاقات لترحيل الصرف في الحسابات المختصة ودفتر حساب القاصر ثم يوقع مستند الصرفل بجميع نسخة والصك من الموظفين المخولين ويسلم المبلغ او الصك لصاحب العلاقة .
تاسعا : اذا كان الصرف بموجب صك لامر دائرة رعاية القاصرين فيطلب منها ارسال وصل القبض تأييدا بتسلم الصكط وتعزيزا للصرف .
عاشرا : يرحل مستند الصرف في جانب الدائن ( له ) من سجل المصرف وفي الجانب المدين ( منه ) في السجدلات المساعدة المختصة الاخرى .
حادي عشر : ينظم يوميا كشف مصروفات الصك وكشف آخر بالمصروف النقدي ويقدمان للمدقق لاجراء الفحص عليه بعد ان يتم التحقيق مما يأتي .
أ ــ المجموع الكلي في كشق الصكوك يساوي مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل المصرف المساعد .
ب ــ مجموع حقل الدائنين في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الدائنين المساعد .
ج ــ ــ مجموع حقل الامانات في كشفي ( الصكوك والنقدي ) يساوي مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الامانات المساعد .
د ــ بعد استكمال اجراءات المطابقة ينظم سند قيد مصروفات الصك من مجموعات الحسابات الظاهرة فيه الى الحساب الجاري في المصرف .
ثاني عشر ــ أ ــ عدم صرف أتعاب المحاماة الا وفق الشرطين الآتيين : ــ
(1) تأيي الولي او الوصي او القيم على عدم دفعه اي مبلغ للمحخامي .
( 2 ) عدم صرف اتعاب المحاماة الا للمحامي الذي استحصل اذنا بالتوكيل من مديرية رعاية القاصرين .
ب ــ عدم صرف اتعاب المحاماة في قضايا التعويض اذا كان مبلغ التعويض قد ارسل من دائرة التنفيذ .
ج ــ ــ تنفيذ قرارات الاحكام المكتسبة الدرجة القطيعة الخاصة بتخصيص نفقة للقاصرين من رصيد القاصر دون تحقق الحاجة الى مراجعة مديرية التنفيذ المختصة اما النفقة المحكوم بها من رصيد المفقود فيراجع ذوي العلاقة مديرية التنفيذ .

الفرع الثالث
أبواب الصرف
المادة 15

اولا : النفقة الاعتيادية ، وتصرف بموجب قرار حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطيعة .
ثانيا : النفقة غير الاعتيادية ، وتصرف من مدير رعاية القاصرين المختصة الى الولي اوالوصي او القيم بناء على طلب مسبب استنادا الى احكام المادة ( 46 ) من قانون رعاية القاصرين رقم ( 78 ) لسنة 1980 المعدل على ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في التعليمات النافذة والصادرة لهذا الغرض .
ثالثا : الامانات وهي ارصدة الورثة البالغين وتصرف بناء على طلب اصحابها على ان تستقطع منها النسب المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ( 52 ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( 59 ) من القانون المذكور آنفا .

الفرع الرابع
الصرف النقدي
المادة 16

يتم صرف ما يتحقق رده من حساب القاصر وفقا للضوابط الآتية :
اولا : تسحب سلفة مستديمة من الحساب الجاري للمديرية بمقدار المبلغ المحدد من وزارة المالية بصك لامر امين الصندوق المختص ووفق نموذج القيد الآتي :
xxxxx من ح ــ / السلفة المستديمة
xxxxx الى ح ــ / الجاري في المصرف
ثانيا : ينظم مستند صرف نقدي اذا كان المبلغ المصروف لا يتجاوزم المبلغ الذي تحدده وزارة المالية لكل حالة ويرسل الى المدقق لغرض التأكد من صحة اجراءات الصرف وبعد التوقيع على المستند بنسختيه من المخولين بالصرف يقدم المستند الى امين الصندوق لصرف محتوياته الى صاحب العلاقة ويؤخذ توقيع الاخير على نسختي المستند تأييدا بالتسلم .
ثالثا : ينظم امين الصندوق في نهاية الدوام الرسمي لكل يوم كشفا بالمصروف النقدي يفحص من المدقق .
رابعا : يقوم المحاسب بتنظيم القيد الآتي :
من ح ــ / الدائنين
من ح ــ / الامانات
من ح ــ / النماء
الى ح ــ / السلفة المستديمة
خامسا : يرحل سندا القيد النصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( رابعا ) من هذه المادة الى سجل اليومية العامة .
سادسا : يمسك امين الصندوق سجلا مساعدا للسلفة المستديمة ( سجل يومية الصندوق / محاسبة 66 ) تثبت في الجانب المدين منه مبالغ السلف المسحوبة من المصرف وارقام صكوكها وتواريخها وتثبت في الجانب الدائن من سجل المبالغ المصروفة بموجب مستنجدات الصرف وارقامها وتواريخها .
سابعا : يقوم امين الصندوق بترصيد السجل ويشترك ان يكون الرصيد الباقي الذي يدور الى اليوم التالي مطابقا للموجود النقدي الذي بحوزته .
ثامنا : تزود دائرة رعاية القاصرين بكشف شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض تثبت فيه حركة الصرف النقدي لكل شهر .
تاسعا : تسدد السلطة المستديمة باعادة الباقي منها الى الحساب الجاري في او قبل يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وينظم بذلك سند القيد الآتي :
من ح ــ / الجاري في المصرف
الى / السلفة المستديمة

الفرع الخامس النماء
المادة 17

اولا : يدفع النماء لكل قاصر قامت مديرية رعاية القاصرين بادارة امواله وفق ما يأتي :
أ ــ فائدة على رصيد القاصر المودع بنسبة لا تقل عن الفائدة التي تدفعها المصارف الحكومية لودائع صناديق التوفير .
ب ــ تحدد نسبة الفائدة للقاصر في بداية كل سنة مالية بقرار ن مجلس رعاية القاصرين .
ج ــ ــ تحتسب الفائدة للقاصر من تاريخ تسلم مديرية رعاية القاصرين المبالغ العائدة له ولحين بلوغه سن الرشد او عند انتفاء صفة القصر عنه .
د ــ تحتسب الفائدة على اساس الرصيد الشهري .
ه ــ ــ لا تحتسب الفائدة لاجزاء الشهر .
و ــ يعد المبلغ الوارد بعد اليوم الاول من كل شهر ايرادا للشهر الذي يليه .
ز ــ يعد المبلغ المصروف خلال الشهر مصروفا من اليوم الاول للشهر ذاته .
ح ــ لا يدخل في حساب النماء اي مبلغ يقرر صرفه خلال السنة المالية .
ط ــ تضاف الفائدة لحساب القاصر سنويا في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتقيد رصيدا له اعتبارا من ( 2 / 1 ) من السنة اللاحقة .
ثانيا : يمسك سجل مساعد للنماء يسجل في الجانب الدائن ( له ) المبالغ الواردة لحساب النماء التي تمثل نسبة فوائد الودائع الثابتة التي يحددها مصرف الرافدين / الادارة العامة وفي الجانب المدين ( منه ) المبالغ المصروفة للقاصر من النماء ومبالغ النماء السنوية المحسوبة والمضافة لرصديه .
ثالثا : عند احتساب النماء السنوي واضافته لرصيد القاصر ينظم سند القيد الآتي :
من ح ــ / النماء
الى ح ــ / الدائنين
رابعا : يرحل سند القيد النصوص عليه في البند ( ثالثا ) من هذه المادة في بطاقة القاصر في حقل الايرادات وفي سجل النماء في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الدائنين في الجانب الدائن ( له ) ويرحل في سجل اليومية العامة ويعطى للسند رقم متسلسل .
الفرع السادس
الودائع الثابتة

المادة 18

اولا : يتم استثمار اموال القاصرين المودعة في صندوق اموال القاصرين بصورة موحدة كودائع ثابتة لدى مصرف الرافدين / الرئيس وعلى النحو الآتي :
أ ــ يفتح في دائرة رعاية القاصرين حساب يسمى حساب صندوق اموال القاصرين .
ب ــ تستثمر اموال الصندوق بشكل ودائع ثابتة وبالفائدة التي يتم الاتفاق عليها مع احد المصارف الحكومية .
ج ــ ــ تقوم مديرية رعاية القاصرين بمفاتحة المصرف الذي تتعامل معه لغرض تحويل مبلغ من رصيدها في حسابها الجاري الى المصرف الرئيس لتسجيله لديه كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين .
د ــ يقوم فرع المصرف باصدار الاشعارات الآتية :
(1) اشعار دائن بثلاث نسخ ترسل نسختان منها الى المصرف الرئيس والنسخة الثالثة الى دائرة رعاية القاصرين .
(2) اشعار مدين يرسل الى المديرية المختصة .
ه ــ ــ يسجل مبلغ الوديعة لدى المصرف الرئيس كوديعة ثابتة باسم دائرة رعاية القاصرين / صندوق اموال القاصرين ، ويكون تاريخ الوديعة بنفس تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .
و ــ تقوم المديرية بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحولة وفقا لمايأتي :
من ح ــ / الودائع الثابتة لدى دائرة رعاية القاصرين
الى ح ــ / جاري المصرف
ز ــ تقوم دائرة رعاية القاصرين بتنظيم سند قيد بمبلغ الوديعة المحول اليها .
من ح ــ / صندوق اموال القاصرين
طالى ح ــ / المديرية / ودائع اموال القاصرين
ثانيا : يكون تاريخ انشاء الوديعة من تاريخ وصل الوديعة الصادر من المصرف الرئيس .
ثالثا : يمسك في المديرية سجل مساعد لودائع الثابتة يرحل في جانب المدين ( منه ) مبالغ الودائع المحولة الى دائرة رعاية القاصرين .
رابعا : تمسك دائرة رعاية القاصرين سجلا مساعدا لودائع صندوق اموال القاصرين يرحل في جانب الدائن ( له ) مبالغ الودائع المحولة من المديريات .
خامسا : تتولى دائرة رعاية القاصرين متابعة ودائع الصندوق بتجديدها في مواعيدها وتسلم فوائدها وايداعها في حساب جار للصندوق .
سادسا : تقوم جائرة رعاية القاصرين بتقسيم فوائد الدوائع بالنسبة التي يحددها مصرف الرافدين لحساب فوائد الودائع / حصة المديرية والنسبة التي يحددها مجلس رعاية القاصرين للحساب المستقل وفق القيد الآتي :
من ح ــ / جاري صندوق اموال القاصرين
الى ح ــ / فوائد ودائع صندوق اموال القاصرين
الى ح ــ / الحساب المستقل
سابعا : تقوم دائرة رعاية القاصرين بارسال حصة المديرية من الفوائد حال تسلم فوائد الوديعة المتجددة .
ثامنا : تتسلم المديرية المبلغ المرسل اليها من دائرة رعاية القاصرين وتقيده لحساب نماء القاصرين وينظم بذلك القيد الآتي :
من ح ــ / الصندوق
الى ح ــ / النماء
تاسعا : تقوم المديرية بترحيل القيد المنصوص عليه في البند ( ثامنا ) من هذه المادة في الجانب الدائن ( له ) من سجل النماء المساعد وفي الجانب المدين ( منه ) من سجل الصندوق .

الفرع السابع
موازين المراجعة
المادة 19

تتبع مديرية رعاية القاصرين في تنظيم موازين المراجعة ما يأتي :
اولا : مسك سجل الاستاذ العام .
ثانيا : تخصص كل حساب صفحتان مستقلتان واحدة للمجاميع واخرى للارصدة .
ثالثا : تنقل المجاميع الشهرية للحسابات المثبتة في سجل اليومية العامة الى صفحة الحساب المختص في سجل الاستاذ العام .
رابعا : يستخرج الرصيد الشهري لكل حساب من صفحة المجاميع وتثبت ارقامها من واقع المبالغ المسجلة في سجل الاستاذ العام ومن صفحتي الارصدة والمجاميع .
سادسا : في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة يجمع الجانب الدين والجانب الدائن في صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام ويكون الفرق بين الجانبين هو الرصيد في نهاية السنة وينظم بهذه الارصدة ميزان مراجعة بالارصدة المدورة في يوم _31 / 12 ) من كل سنة .
سابعا : تنقل الارصدة الظاهرة في ميزان المراجعة المدور والمعد في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة الى صفحة الارصدة في سجل الاستاذ العام وكل مبلغ الى الصفحة الخاصة به ويكون رصيدا افتتاحيا في بداية السنة اللاحقة .
ثامنا : تنظم موازين المراجعة آنفة الذكر لكل شهر بنسختين ترسل نسخة منها الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه .
تاسعا : تتولى دائرة رعاية القاصرين توحيد موازين المراجعة المرسلة من المديرية في سجل خاص وتنظيم ميزان مراجعة موحدة على مستوى دائرة رعاية القاصرين والمديريات في نهاية كل سنة وتعرض الحسابات الختامية للدائرة على ديوان الرقابة المالية للتصديق عليها .

المادة 20

اولا : تتولى مديرية رعاية القارين ما يأتي :
أ ــ مطابقة رصيد حسابها الجاري لدى المصرف في نهاية كل شهر .
ب ــ تنظيم جداول المطابقة بنسختين ترسل احداهما لدائرة رعاية القاصرين .
ج ــ ــ اجراء المطابقة بين الرصيد الشهري الظاهر في كشف المصرف والرصيد بموجب السجلات وفق الضوابط الآتية :
. . . . . الرصيد المدور من الشهر السابق .
. . . . . ( + ) الايداعات / المقبوضات خلال الشهر / مجموعة نهاية الشهر وينقل من
ــ ــ ــ ــ ــ جانب المدين ( منه ) من سجل المصرف المساعد
. . . . . ( – ) المصروفات خلال الشهر / مجموع نهاية الشهر وينقل من جانب
ــ ــ ــ ــ ــ الدائن ( له ) من سدجل المصرف المساعد .
. . . . . ( = ) الرصيد الذي يجب ان يكون مساويا للرصيد الظاهر في ميزان المراجعة والمستخرج اصلا من السجلات والمطابق لرصيد كشف الصرف .
. . . . . ( + ) الموقوفات / الصكوك الموقوفة التي لم تسحب مبالغها في شهر المطابقة / الصكوك غير الظاهرة .
. . . . . ( = ) الرصيد النهائي مطابقا لرصيد كشف المصرف .
ثانيا : اذا ظهرت فروقت بين كشف المصرف والسجلات فتعالج الفروقات وفقا لما يأتي :
أ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .
ب ــ يضاف كل مبلغ يظهر في كشف المصرف في الجانب الدائن ولا يكون ظاهرا في سجل المصرف .
ج ــ ــ يطرح كل مبلغ يظهر في سجل المصرف في الجانب المدين ولا يكون ظاهرا في كشف المصرف .
ثالثا : تعالج وتصفى الفروقات الواردة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة من المصرف ان كان الفرق بسببه او بسند قيد ان كان الفرق بسبب عمليات الترحيل والستجيل في سجلات المديرية .
رابعا : ينظم جدول بالصكوك الموقوفة يرافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :
مبلغ الصك رقم الصك تاريخه الجهة المستفيدة
خامسا : ينظم جدول بالصكوك المعادة رافق بالمطابقة وحسب الحقول الآتية :
مبلغ الصك رقم الصك تاريخه سبب الإعادة الجهة المرسل اليها .
سادسا : تنظم جداول تحليلية بالفروقات الواردة في اعمال المطابقة .
سابعا : تلغى الصكوك الموقوفة التي تمضي عليها ( 56 ) ستة اشهر و ( 10 ) عشرة ايام من غير تقديمها لقبض قيمتها وتضاف مبالغها الى الحساب الذي صرفت منه وبموجبسند القيد الآتي :
من ح ــ / الجاري في المصرف
الى جح ــ / الحسصاب الذي سحب منه الصك المبطل
ثامنا : يرحل سند القيد وينظم وفق احكام البند ( سابعا ) من هذه المادة في سجل المصرف في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل الحساب المختص في الجانب الدائن ( له ) ويرحل الى سجل اليومية العامة .
تاسعا : يتم اشعار المصرف بعدم قبول سحب الصك الملغى في حالة تقديمه مستقبلا .
عاشرا : تشطجب مفردات الصك الملغى من جدول الصكوك الموقوفة الملحقة بالمطابقة .
حادي عشر : اذا اعيد اي صك من المصرف ( صك ايداع ) لوجود خطأ او عيوب شكلية فيه ينظم به سند القيد الآتي :
من ح ــ / سلفة الصكوك المعادة المرفوضة
الى ح ــ / جاري المصرف
ثاني عشر : يعاد الصك المرفوض من المصرف الى الجهة التي اصدرته لتصحيحه .
ثالث عشر : بعد إعادة الصك المرفوض وتصحيحه يودع في الحساب الجاري بقسيمة ايداع مستقلة وينظم به سند القيد الآتي :
من ح ــ / جاري لاصرف
الى ح ــ / سلفة الصكوك المعادة / المرفوضة
رابع عشر : يشطب مبلغ الصك المعاد ايداعه من جدول الصكوك المعادة / المرفوضة الملحق بالمطابقة .
خامس عشر : يمسك سجل مساعد لسلف الصكوك المعادة ويرحل سند القيد المنظم وفق البند ( حادي عشر ) من هذه المادة في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف المساعد في الجانب الدائن ( له ) .
سادس عشر : يرحل سند القيد المنظم وفق البند ( ثالث عشر ) من هذه المادة في سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) وفي سجل سلف الصكوك المعادة في الجانب الدائن ( له ) .
سابع عشر : تؤشر على بطاقة الحساب المختص وازاء مبلغ الصك المعاد عبار ( ايقاف الصرف من هذا الرصيد ) لحين تصحيح الصك واعادة ايداعه في الحساب الجاري .

المادة 21

اولا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الصادرة من المديرية وفقا لما يأتي :
أ : اخبار المصرف المسحوب عليه الصك بالفقدان .
ب ــ تقديم طلب تحريري من المستفيد يذكر فيه فقدان الصك .
ج ــ ــ بعد مرور ( 10 ) عشرة ايام من تاريخ اخبار المصرف تتأكد المديرية من المصرف خطيا انالصك المفقود لم تسحب محتوياته بعد .
د ــ بعد ان يؤيد المصرف عدم صرف الصك ينظم صك جديد بدلا من الصك المفقود ويسلم الى المستفيد .
ه ــ ــ يؤخذ تعهد خطي من المستفيد مصدق من الكاتب العدل يتحمل بموجبه المسؤولية الكاملة عن اي ضرر يلحق بالمديرية في حالة ظهور الصك المفقود مصروفا بأية وسيلة .
و ــ ينظم سند القيد التالي بالصك المفقود :
من ح ــ / جاري المصرف
الى ح ــ / الحساب الذي سحب منه الصك المفقود
ز ــ يسجل سند القيد المنظم وفق الفقرة ( و ) من هذا البند في الجانب المدين من سجل المصرف المساعد وفي الجانب الدائن من سجل الحساب المساعد المختص .
ح ــ تؤشر كلمة ( بطال ) ازاء قيد الصك المفقود في سجل المصرف .
ط ــ يشطب قيد الصك المفقود من الجدول الملحق بمطابقة الحساب الجاري اذا كان من بين الصكوك الموقوفة .
ثانيا : تتم معالجة الصكوك المفقودة الواردة الى المديرية وفقا لما يأتي :
أ ــ إشعار الجهة الساحبة / الصادر منها الصك بفقدانه ويطلب اليها اصدار صك جديد بدلا مخن الصك المفقود .
ب ــ اذا كانت المديرية هي المسؤولة عن فقدان الصك فيلزم الموظف الذي تسبب في فقدانه بتقديم تعهد مصدق من الكاتب العدل يكون بموجبه مسؤولا عن دفع مبلغ الصك المفقود في حالة ظهوره مستقبلا وصرف محتوياته .

المادة 22

اولا : تضم المجموعة الدفترية السجلات الآتية :
أ ــ سجل الصندوق المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ايصالات القبض ( الإيرادات اليومية ) وفي الجانب الدائن ( له ) استمارات الايداع النقدي واستمارات ايداع الصكوك .
ب ــ سجل الصرف النقدي المساعد ، وهو سجل يومية الصندوق محاسبة ( 66 ) وفقا للتعليمات الحسابية الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 28 ) لسنة 1940 .
ج ــ ــ سجل المصرف المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) قسام ايداع الإيرادات اليومية وفي الجانب الدائن ( له ) مستندات وصكوك المصرف .
د ــ سجل الامانات المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب البالغين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب البالغين .
ه ــ ــ سجل الدائنين المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المقبوضة لحساب القاصرين .
و ــ سجل النماء المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم صرفه من مبالغ لحساب القاصرين وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم تسلمه لحساب النماء من فوائد الودائع .
ز ــ سجل الودائع الثابتة المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) ما يتم تحويله كودائع ثابتة لدى المصرف وفي الجانب الدائن ( له ) ما يتم سحبه او الغاؤه من الودائع الثابتة .
ح ــ سجل الحساب السمتقل المساعد ، وهو السجل الذي يسجل في الجانب المدين ( منه ) المبالغ المرسلة الى دائرة رعاية القاصرين / الحساب المستقل وفي الجانب الدائن ( له ) المبالغ المستلمة للحساب المستقل .
ط ــ سجل اليومية العامة ، وهو السجل الذي ترحل اليه سندات القيد كافة .
ي ــ سجل الاستاذ العام ، وهو السجل الذي ترحل اليه المجاميع الشهرية منقولة من سجل اليومية العامة .
ك ــ سجل سلف الصكوك المعادة المساعد ، وهو السجل الذي يرحل في الجانب المدين ( منه ) مبالغ الصكوك المعادة من المصرف لوجود نواقص او عيوب شكلية فيها وفي الجانب الدائن ( له ) مبالغ الصكوك المعاد ايداعها في الحساب الجاري بعد إجراء التصحيحات الأصولية عليها .
ثانيا : كيفية استعمال المجموعة الدفترية :
أ ــ يتم ترقيم صفحات السجلات قبل البدء باستعمالها ويثبت على غلاف السجل عدد صحائفه وتاريخ استعماله وتاريخ غلقه ثم يوقع من موظف الترحيل / التسجيل والمحاسب والمدير .
ب ــ يتم جمع جانبي السجلات المقبوضات والمدفوعات يوميا ويدون المجموع اليومي في حقل المفردات ويؤشر ازاءه مجموع يوم / / ثم يشاف له المجموع المدور من اول الشهر والناتج يدون في حقل المجموع ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / / .
ج ــ ــ تتواصل عمليات الجمع في السجلات شهريا ابتداءا من اول الشهر ومجموع كل يوم يدور ويضاف لليوم التالي وهكذا الى نهاية الشهر على ان يكون مجموع كل شهر مستقلا عن مجموع الشهر السابق واللاحق .
د ــ بعد ان تتم مطكابقة صحة المجاميع الشهرية في جانبي السجلات مع المجاميع الشهرية الظاهرة في سجل اليومية العامة ، ويوقع المحاسب على السجلات .

الفرع الثامن
التدقيق الداخلي
المادة 23

على كل مديرية تشكيل جهاز التدقيق الداخلي فيها وفق اسس متينة وتقويته كلما امكن ذلك معتمدة في ذلك على الامكانات البشرية المتاحة لديها واستغلالها بما يؤمن :
أولا : ان ينسب للتدقيق الداخلي من يمتلك الكفاءة المحاسبية ويتصف بالنزاهة والسمعة الجيدة .
ثانيا : ان يرتبط المدقق اداريا بالمديرية وفنيا بدائرة رعاية القاصرين .
ثالثا : ان تشمل اعمال التدقيق جميع معاملات المقبوضات والمصروفات التي تجري يوميا .
رابعا : عدم التأثير على اعمال المدقق بتضييق دائرة نشاطه .
خامسا : ان يرفع المدقق تقريرا في نهاية كل شهر مكتوبا بالآلة الطابعة يتضمن بنود وإجراءات التدقيق بصورة تفصيلية ومتسلسلة .
سادسا : يعد مضمون تقرير المدقق من الامور السرية التي لا يجوز افشاؤها للغير الا بعد ان تتخذ دائرة رعاية القاصرين الاجراء في شأنها .
سابعا : ارسال نسخة من التقرير الشهري الى دائرة رعاية القاصرين خلال الاسبوع الاول من الشهر التالي .

المادة 24

على المدقق مراعاة ما يأتي :
أولا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل وصولات القبض الى حقل الايرادات في البطاقة .
ثانيا ــ التأكد من صحة وسلامة ترحيل عمليات الصرف الى حقل المدفوعات في البطاقة .
ثالثا : التثبت من صحة مطابقة كشوفات المقبوضات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :
أ ــ المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين في سجل الصندوق المساعد .
ب ــ المجموع الكلي من حقل الدائن من مجموع الجانب الدائن في سجل الدائنين المساعد .
ج ــ ــ المجموع الكلي من حقل المدينين مع الجانب الدائن في سجل الامانات المساعد .
رابعا : التأكد من صحة وسلامة كشوفات المصروفات اليومية مع السجلات الحسابية وكما يأتي :
أ ــ المجموع الكلي مع الجانب الدائن في سجل المصرف المساعد .
ب ــ المجموع الكلي لحقل الامانات مع مجموع الجانب المدين في سجل الامانات المساعد .
ج ــ ــ المجموع الكلي لحقل الدائنين مع مجموع الجانب المدين في سجل الدائنين المساعد .
خامسا : مطابقة المجموع الكلي في الكشف مع مجموع حقول كشف المقبوضات وكشف المصروفات .
سادسا : مطابقة المجاميع الشهرية في السجلات المساعدة مع المجاميع الشهرية كما في سجل اليومية .
سابعا : مطابقة مجاميع استمارات الايداع مع الجانب الدائن ( له ) في سجل الصندوق المساعد والجانب المدين ( منه ) وفي سجل المصرف .
ثامنا : التأكد من صحة وسلامة ترحيل المجاميع الشهرية من سجل اليومية الى سجل الاستاذ العام .
تاسعا : فحص معاملات الاذونات قبل اصدار حجة الاذن بالصرف .
عاشرا : فحص معاملات وحدة العقار للتأكد من صحة تسلم بدلات الايجار المتحققة للقاصرين في مواعيدها المحددة .
حادي عشر : فحص معاملات وحدة الاولياء والأوصياء والقوام للتأكد من حسن انتظام المكلف / المأذون له بإدارة اموال القاصر وتسديد الإيرادات المستحقة للقاصر .
ثاني عشر : ابداء الرأي الصريح في عزل الولي او الوصي او القيم في حالة ثبوت تقصيره في ادارة اموال القاصر .
ثالثا عشر : اية مهمة رقابية اخرى تستند اليه من المدير العام .

المادة 25

يتم ترميز ارقام حسابات القاصرين وفقا لما يأتي :
اولا : يتكون رقم حساب القاصر من ( 10 ) عشر مراتب رقمية حيث تمثل الارقام الاربعة الاولى من اليسار سنة فتح الاضبارة والارقام الاربعة اللاحقة تمثل رقم الاضبارة والرقمان الاخيران يمثلان عدد القاصرين .
مثال # تم فتح الاضبارة الاولى سنة 2008 وكان عدد الورثة ( 8 ) بضمنهم ( 4 ) قاصرين و ( 2 ) بالغين والأم والجد فيكون الترميز كما يأتي :
عدد الوارثين رقم الإضبارة السنة
08 0001 2008
وتقرأ ارقام بطاقات القاصرين كالآتي :
2008000101 القاصر س
2008000102 القاصر ص
2008000103 القاصر ع
2008000104 القاصر ك
2008000105 الكبير ل
2008000106 الكبير م
2008000107 الأم ن
2008000108 الجد ه ــ
ثانيا : عندما يرد مبلغ لمتوفى ولا يوجد قسام شرعي تفتح اضبارة اساس باسم المتوفى وتفتح بطاقة تحمل رقم الاضبارة مضافا اليه صفرين تمثل رقم الكارت الموحد .
رقم الكارت الموحد رقم الاضبارة السنة
00 0003 2008
ويقرأ 2008000300
ثالثا : في حالة كون الاضبارة تعود لاسير او مفقود او محجوز او مجنون او سجين او معتوه فيكون رقم القاصر 2008000401 .
رابعا : لا يسري الترميز المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة على الأضابير المفتوحة قبل سنة 1995 .
خامسا : تفتح إضبارة اساس عند ورود مبلغ .
سادسا : لا تفتح اكثر من إضبارة اساس لورثة عائلة واحدة .
سابعا : تحفظ اضابير الاساس في المخزن الرئيس للمديرية وحسب تسلسلاتها الرقمية والزمنية .
ثامنا : لا تنقل الأضابير من المخزن الا باذن من المدير .
تاسعا : يمنع تداول الاضابير بأيدي المراجعين ويتحمل امين المخزن المسؤولية كاملة عند فقدانها او ضياع مستمسكاتها .
عاشرا : تحفظ اضابير وحدات الأذونات والعقار ومحاسبة الأولياء والأوصياء كل لدى وحداتها المختصة وتكون بعهدة مسؤول الوحدة في دواليب محكمة .

الفصل الثالث
أحكام عامة
المادة 26

تمسك في كل مديرية السجلات الآتية :
اولا : سجل الصكوك الوارد ويتضمن حقولا لرقم الصك ، ومبلغه وتاريخ ورقم الواردة وتاريخها ورقم وصل القبض وتاريخه . والجهة المصدرة للصك ، ويستخدم هذا السجل لأغراض المراجعة والتثبت من ان جميع الصكوك الواردة قد قطعت بها وصولات قبض .
ثانيا : سجل الصكوك الصادرة ويتضمن حقولا لرقم الصك والجهة المرسل اليها والمتابعات وتاريخه ومبلغه ورقم وصل القبض بتسلمه وتاريخ وصل القبض والمتابعات ويستخدم هذا السجل لغرض السيطرة على حركات الصكوك الصادرة ومتابعة مصرها في حالة ورود وصولات القبض المؤيدة لتسلمها .
ثالثا : سجل طوابع البريد الرسمية محاسبة ( 12 ) ويتضمن حقولا للتاريخ والمجموع والملاحظات والطوابع المدورة من اليوم السابق والطوابع المستعملة اثناء اليوم والطوابع المشتراة اثناء اليوم والرصيد الباقي في نهاية اليوم .
رابعا : سجل المصروفات اليومية من الطوابع ، وهو سجل مساعد لسجل الطوابع البريدية وينقل مجموع المصروف يوميا الى حقل المستعمل اثناء اليوم في سجل محاسبة ( 12 ) ويقوم المحاسب بتدقيق السجل اسبوعيا للتأكد من صحة عمليات التسجيل والترصد فيه .
خامسا : سجل الجلود والاستمارات الرسمية محاسبة ( 16 ) ولا يجوز ان يعهد به الى غير المحاسب ويتكون هذا السجل من صفحتين :
أ ــ صفحة الواردة وتسجل فيها اعدادالواردة وبياناتها الاخرى .
ب ــ صفحة الصادرة وتسجل فيها الاعداد الصادرة وكل عدد في سطر واحد يعزز بتوقيع الموظف الذي استعمل الجلد وعند النتهاء الصفحة يتم الترصيد فيما بين صفحتي الوارد والصادر وينقل الرصيد المدور الى صفحة الوارد التالية .
سادسا : يمسك المحاسب في كل مديرية سجل الاثاث والمفروشات الاميركية محاسبة ( 13 ) يثبت في بدايته فهرست يتضمن انواع الاثاث الموجودة لدى المديرية ويراعى في شأنه مايأتي :
أ ــ يتم التسجيل في صفحة الواردة منه تبعا للتسلسلات الفرعية والعامة لكل مادة من الاثاث .
ب ــ تخصص صفحة الصادر منه لتثبيت الاثاث الذي تقرر دائرة رعاية القاصرين بيعه او مناقلته او شطبه الى الموجودات .
ج ــ ــ تعلق في كل غرفة من غرف المديرية قائمة تتضمن الاثاث الموجود فيها .
د ــ يتم جرد الاثاث في يوم ( 31 / 12 ) من كل سنة وتنظم بعملية الجرد جداول اصولية تتطابق محتوياتها مع سجل الاثاث المركزي الممسوك لدى دائرة رعاية القاصرين .
سابعا : تحفظ النسخ الثماني من مفاتيح الغرف والدواليب بعد ترقيمه لدى المدير للرجوع اليها عند الحاج,

المادة 27

على مديريات رعاية القاصرين مراعاة ما يأتي :
أ ــ التعليمات السحابية المرقبة ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 10 ) و ( 13 ) الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1940 .
ثانيا : عدم حصر صلاحية القبض والصرف في موظف واحد .
ثالثا : ان يكون من يتولى تشغيل الحساب الجاري لكل مديرية مخولا من المدير العام .
رابعا : يكون محاسب المديرية مسؤولا عن حفظ جلود وصولات القبض الجديدة ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة وتسجل في الاستمارات والجلود الرسمية ( محاسبة / 16 ) ويتم التجهيز الى امين الصندوق المختص او موظف تحرير الصكوك بمعدل جلد واحد لكل مرة .
خامسا : استعمال جلود وصولات القبض وفق ارقامها المتسلسلة .
سادسا : يقوم امين الصندوق بفحص اوراق كل جلد من جلود وصولات القبض قبل البدء باستعماله فان وجد اي عيب او نقص عليه ان يعيد الجلد للمحاسب وعلى الاخير إعادته لدائرة رعاية القاصرين .
سابعا : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جلد وصولا القبض المستعملة لحين تدقيقها وبالتالي تسلم في المخزن لحفظها .
ثامنا : تسليم جلود وصولات القبض ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة والمستعملة من السلف الى الخلف بموجب قوائم الدور والتسليم تثبت فيها ارقام واعداد الجلود المسلمة واسم المسلم والمتسلم ويؤخذ توقيعهما على القوائم بعد ان تؤيد من المدير والمحاسب .
تاسعا : عند فقدان جلد وصولات قبض ، علىمحاسب المديرية ان يقدم تقريرا يوضح فيه ما يأتي :
أ ــ العدد الخاصوالعام للجلد المفقود .
ب ــ عدد تسلسل الاوراق المقطوعة منه .
ج ــ ــ تاريخ فقدانه والمحل الذي فقد فيه .
د ــ تقوم المديرية بنشر اعلان في جريدة يومية على نفقة الموظف الذي تسبب في فقدان الجلد ترسل نسخة منه الى دائرة المحاسبة وتلصق نسخة اخرى في لوحة لاعلانات على ان يحتوي الاعلان على اسم الموظف الذي فقد الجلد وعنوان وظيفته وتلفت فيه انظار الجمهور الى عدم قبول تلك الوصولات لقاء اي مبلغ مدينين به الى الخزينة العامة وعليهم الاخبار فيما لو اعطي اليهم او عرض عليهم اي وصل من تلك الوصولات المفقودة .
ه ــ عند العثور على الجلد المفقود يرسل فورا الى دائرة رعاية القاصرين لتقوم بأتلافه .
عاشرا : لا يجوز اجراء الحك او المسح او الشطب او التحشية في مستندات القبض والصرف والسجلات بعد تنظيمها وتوثيقها وعند حصول خطأ في الارقام او العبارات لسبب ما فيصحح ذلك الخطأ بطريقة شطب الارقام او العبارات المغلوطة بالقلم الاحمر وتحرر فوقها الارقام او العبارات الصحيحة وعلى الموظف المسؤول ان يوقع فوق تلك التصحيحات .
حادي عشر : لا يجوز صرف الصكوك من الإيرادات اليومية المقبوضة .
ثاني عشر : تحفظ دفاتر جلود الصكوك المستعملة وجلود مستندات الصرف المستعملة لدى الموظف المسؤول عن تحريرها وبعد اجراء التدقيق عليها تحفظ في المخزن .
ثالث عشر : لا يجوز صرف اي مبلغ ما لم يقترن مسبا بموافق المدير باعتباره الآمر بالصرف .
رابع عشر : تبرز المستندات التالية عند اجراء الصرف .
أ ــ حجة الوصاية او القيمومة .
ب ــ قرار المحكمة بصرف النفقة الاعتيادية .
د ــ القسام الشرعي؟
ه ــ ــ هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة تعريف رسمية .
خامس عشر : لا يجوز صرف نفقة اعتيادية ل ــ ( 23 ) ثلاثة اشهر مقدما الا بعد التحقق من كفاية الرصيد .
سادس عشر : تصرف الرواتب التقاعدية او المكافأة او الاكراميات او اي مبلغ آخر يعود للقاصر من دائرة التقاعد الى الولي او الوصي مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر من دائرة رعاية القاصرين .
سابع عشر : لا يجوز تسلم اي مبلغ لحساب القاصر او للورثة الا بعد فتح اضبارة اساس وبطاقة حساب .
ثامن عشر : لا يجوز نقل رصيد القاصر من مديرية الى اخرى الا بموافقة المدير العام .
تاسع عشر : يحسب النماء المتحقق للقاصر الذي ينقل رصيد حسابه الى مديرية اخرى لغاية تاريخ نقل الرصيد ويضاف لاصل الرصيد المنقول .
عشرين : يخصص لكل من وحدة الاذونات ووحدة العقارات ووحدة محاسبة الاولياء والاوصياء نموذج استمارة خاصة لتسلم المبالغ التي تدخل في دائرة نشاط كل منها وتحفظ الاستمارة في اضابيرها الخاصة .
واجحد وعشرين : ترقم سندات القيد بأرقام متسلسلة وتحفظ في اضبارة خاصة .
اثنان وعشرين : تنجر يوميا عمليات الترحيل الى السجلات المساعد والترحيل الى بطاقات تنظيم الكشوفات / تنظيم سندات القيد / اجراء المطابقات اليومية . ولا يجوز تأخيرها او تأجيلها الى اليوم التالي .
ثلاث وعشرين : تزود دائرة رعاية القاصرين بنسخة من جداول مطابقة رصيد الحساب الجاري خلال الاسبوع الاول من كل شهر .
اربع وعشرين : يضاف رصيد النماء السنوي المتحقق الى الرصيد العام للدائنين في بداية كل سنة مالية بعد ان ينظم قيد استحقاق في ( 31 / 12 ) .
خمس وعشرين : لا يعتد بتقارير الحسابات النهائية التي يقدمها الاولياء والأوصياء ممن بيدهم ادارة اموال القاصرين في الشركات والمشاريع التجارية والصناعية لا بعد اقرارها من دائرة رعاية القاصرين .
ست وعشرين : يجب ان يظهر رصيد حساب الصندوق مصفرا في نهاية السنة المالية .
سبع وعشرين : يكون محاسب ، كل مديرية مسؤولا عن ازالة آثار الفقرات المعترض عليها في تقرير ديون الرقابة المالية والبنك المركزي ومكتب المفتش العام .
ثمان وعشرين : تعني عبارة حسابات الدائنين ، حصص الكبار والقاصرين أينما وردت في هذه التعليمات .
تسع وعشرين : يخول محاسب كل مديرية صلاحية اطفاء الفروقات البسيطة بحدود ( 1000 ) الف دينار لكل حالة باجراء تسويتها من حساب النماء العام .

المادة 28

تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1980 في شأن النفقات غير الاعتيادية .

المادة 29

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حسن الشمري
وزير العدل