تاسيس جمعية تعاونية خدمية

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 10/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تاسيس جمعية تعاونية خدمية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:23 | رقم الجزء:0

اعلان
تأسيس جمعية تعاونية خدمية
المادة 1

بناءً على الطلب المقدم الينا من السيد فاضل علي كاظم العيساوي وجماعته بتأسيس جمعية تعاونية خدمية . وبعد الاطلاع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة واستنادا الى المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل. قررنا تأسيس جمعية تعاونية خدمية باسم ( الجمعية التعاونية الخدمية لشؤون المولدات في محافظة بابل ) واعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد طارق كريم
رئيس الاتحاد العام للتعاون

أضف تعليقك