عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية الزاب
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 684
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-17 00:00:00
استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء رسمنا با هو آت : –
احداث ناحية في لواء الموصل باسم ناحية الزاب يكون مركزها في قرية الشك ترتبط بقضاء الشوره وتتبعها المقاطعات المبينة ارقامها وأسمائها في ما يلي : –
55 اعتيره و54 حلوه عليا و49 حلوه وسطى و53 فسمى او ب حلوه سفلى و52 جديده و91 وردوك و50 مجيبره و48 قسمي او ب ونجسن و51 سيوت و92 قسمى او ب تل الاجود وجاموسه الشرقي و47 قسمي ا و ب تل الاسود و56 ا شريعة و46 المفتول و93 ام العظام و45 اذويب و57 قسمي ا و ب زرارية و 58 هينجيروك او التينه و59 النميصه و 60 قسم ا و ب و ج وشميط و44 تل الاغمر و61 قسمى ا و ب الصياغية و41 تل الصيد و43 تلول الانوار و62 قسمي ا و ب الشك و65 السدر و43 الحسك و40 خربة طلب و70 احمد المطلك و69 تل هويش و66 وادي اللينة و67 شاطي الجدر و63 اصبيح و27 الزوية و26 قسمي ا و ب التمل و68 حنكنه و90 جبل مكحول و64 اسديره سفلى و71 اسديره وسطى و28 المسحك 0
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
شمالا – ناحية القراج التابعة لقضاء مخمور
شرقا – الزاب الصغير ونهر دجلة
جنوبا – ناحية بيجي لتابعة لقضاء تكريت
غربا – ناحية الشرقاط 0
وتبدأ حدود هذه الناحية من نقطة التقاء حدود المقاطعة المرقمة 55 اعتيره بنهر الزاب الصغير معقبا الحد الفاصل بين حدود المقاطعات الاتية وحدود ناحية القراج المقاطعة 55 اعتيره و54 حلوه عليا و49 حلوى وسطى و52 الجديدة و91 وردوك و50 مجيبره و92 تل الاجود وجاموسة الشرقي و47 تل الاسود و46 المفتول و93 ام العظام و45 اذويب و44 تل الأغر و41 تل الصيدو40 خربة طلب ثم يعقب الحد الحدود الفاصلة بين المقاطعة 40 خربة طلب التابع لهذه الناحية والمقاطعة المرقمة 39 ام كهوة التابعة لناحية الشرقاط معقبا الحدود الفاصلة بين المقاطعة المرقمة 71 اسديره وسطى التابعة لهذه الناحية والمقاطعة المرقمة 72 اسديره عليا التابعة لناحية الشرقاط الى نقطة التقاء حدود هاتين المقاطعتين بنهر دجله ثم يتجه الحد نحو الجنوب معقبا وسط مجرى المياه لنهر دجلة الى نقطة التقاء هذا النهر بحدود المقاطعة المرقمة 90 جبل مكحول معقبا الحدود الفاصلة بين هذه المقاطعة والمقاطعة المرقمة 89 وادي المسيحلى التابعة لناحية الشرقاط الى نقطة التثليث الموجودة في قمة جبل مكحول معقبا خط بقسيم المياه لهذا الجبل ( وهو نفس حدود المقاطعة المرقمة 90 ) الى نقطة التقاء حدود المقاطعتين المرقمتين 90 جبل مكحول و24 حليوات التابعة لناحية الشرقاط بحدود ناحية بيجي التابعة لقضاء تكريت ومن نقطة التقاء المذكورة يتجه الحد الى الشمال الشرقي نحو الشمال معقبا منتصف مجرى نهر دجلة الى ملتقى الزاب الصغير باتجاه الشمال الشرقي الى نقطة التقائه بحدود المقاطعة المرقمة 5 اعتيره المذكورة اعلاه 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الاول سنة 1380 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 449 في 13 / 11 / 1960