التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 177
تاريخ التشريع 07/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء رقم 177 لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4179 | تاريخ:07/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
المادة 1
بناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء ، وما جاء في كتاب وزارة المالية ذي العدد ( 19250 ) والمؤرخ في 4 / 5 / 2010 .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة عشرة الاعتيادية المنعقدة ، بتاريخ 4 / 5 / 2010 ، ما يأتي : ــ
المصادقة على توصيات اللجنة المشتركة لوزارتي ( الدفاع ، والمالية ) ، لغرض تنفيذ احكام المادة ( 98 ) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم ( 3 ) لسنة 2010 ، وبموجب الجدول المرافق بمحضر اللجنة آنفا ، والذي يخص رواتب ودرجات الضباط وعلاواتهم من رتبة ( ملازم ) لغاية رتبة ( فريق اول ) ، اضافة الى الجدول الآخر المتعلق برواتب ودرجات المتطوعين من رتبة ( جندي ) لغاية رتبة ( نائب ضابط ) درجة ممتازة .
علي محسن اسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة