بيان رقم 1005

      التعليقات على بيان رقم 1005 مغلقة

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1005
تاريخ التشريع 04/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1005
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4183 | تاريخ:04/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الاول ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 2270/16 ) الخاصة ب ــ ( الحدود الميكروبية للأغذية المتفرقة ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 4094 ) في 27/5/2008 ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية