بيان رقم (634) لسنة 2011

      التعليقات على بيان رقم (634) لسنة 2011 مغلقة

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 634
تاريخ التشريع 07/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم (634) لسنة 2011
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4176 | تاريخ:07/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:41 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 105 ) منقانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 المعدل، وتعليمات اللجان الطبية رقم ( 1 ) لسنة 1995 يعدل جدول ( الامراض التي يمكن احالة الموظف بسببها على التقاعد لاسباب صحية اذا ثبت اصابته بها ) والمرفق مع البيان رقم ( 14 ) لسنة 1995 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها ( 3556 ) في 27/3/1995 وكالآتي : ــ
المادة 1

الأمراض الباطنية
3* امراض الجهاز الهضمي
أ ــ قرحة الاثني عشر المزمنة المصحوبة باختلاطات ولا تشمل قرحة الاثني عشر الاعتيادية والتي تشفى فعلا بالمعالجة .
4* امراض الكليتين والجهاز البولي
ه ــ ــ مرضى زرع الكلية في حالة حدوث مضاعفات شديدة .
5* امراض الرئتين والجهاز التنفسي
ز ــ سركان الرئة والجنب .
ح ــ تليف الرئيتين المنتشر الشديد مع مضاعفاته .
ط ــ ارتفاع الضغط الرئوي الشديد الاولى والمصحوب بمضاعفات وغير المستجيب للعلاجات التحفظية .
7* أمراض القلب
أ ــ التهاب او انصباب شغاف القلب .
1 ــ ان رافقت بعجز القلب او اعتلال عضلة القلب .
2 ــ انحباس القلب غير القابل للعلاج الجراحي .
ب ــ التهاب العضلة القلبية الحاد المصحوب بخذلان عضلة القلب الغير المستجيب للعلاج .
ج ــ المصاب بالانسقية للقلب ( ( نوبات تسارع النبض العضوي ) ) نوبات ارتجاف الاثنيين . المتكررة والمزمنة، ضربات القلب الاضافية العضوية الكثيرة او المتعاقبة او متلازمة وولف المثبتة باحدى الفحوصات المعروفة مع ظهور مضاعفات اخرى مع عدم استجابتها للعلاج .
د ــ الذبحة الصدرية المتكررة المثبت تشخيصها او التي يثبت تشخيصها بفحص الجهد او تلوين الشرايين التاجية غير مستجيبة للعلاج الطبي او الجراحي .
8* الغدد الصماء
د ــ زيادة او نقصان فعالية الغدة الدرقية المصحوبة بالمضاعفات .
ه ــ ــ داء السكر المصحوب بمضاعفات شديدة .
و ــ السمنة المفرطة body mass index والمصحوبة بمضاعفات .
10* الأمراض النفسية
ج ــ اضطرابات الشخصية الشديد او تبدل الشخصية عضوية المنشأ .
ثالثا : ــ أمراض المفاصل والعظام
ج ــ سوفان الفقرات المزمن المؤثر على النخاع الشوكي او الجذور العصبية اوالشرايين مع مضاعفاتها والمؤثرة على وظيفة الطرف العلوي اوالسفلي .
رابعا : ــ الجراحة العامة
6 ــ حصى الكليتين المتكرر او المتعدد والذي يؤثر على وظائف ونشاط الكليتين .
8 ــ عملية تفويه القولون اوالحجالب الدائم .
9 ــ فتق جراحي في جدار البطن معند وغير قابل للمعالجة الجراحية متكرر بعد التصليح الثالث .
10 ــ فقدان الخصيتين لاسباب سركانية .
11 ــ فقدان العضو التناسلي في حالة حاجته الى تحويل مجرى البول او بسبب عوق نفسي شديد مصدق من قبل لجنة طبية للأمراض النفسية .
12 ــ تضيق الاحليل الشديد الغير قابل تصليحه جراحيا .
15 ــ كلية حدوة الحصان اذا كانت مصحوبة بمضاعفات .
23 ــ العقابيل الشديدة لعمليات المعدة والاثني عشر واختلاطاتها غير القابلة للشفاء .
26 ــ استئصال اجزاء كبيرة من الامعاء الدقيقة او الغليظة لأكثر من 75% والمؤثر على وظائف وعمل الجهاز الهضمي .
سادسا : ــ العيون
1* الوظائف الخدمية/ الموظف الذي تقدر درجة نظره 6/60 او أقل في احسن العينين بعد التصحيح بالنظارات او مصابا بتقلص شديد في الساحة البصرية اقل من عشرين درجة في احسن العينين بسبب مرض لا يمكن علاجه طبيا او جراحيا .
2* الوظائف الادارية
أ ــ الموظف الذي درجة نظره تقدر 6/24 او اقل في احسن العينين بسبب مرض غير قابل للعلاج طبيا او جراحيا .
ب ــ ضعف شديد في حركة عضلات العينين او حول مصحوب بازدواجية الرؤيا نتيجة مرض غير قابل للعلاج طبيا او جراحيا .
ج ــ فقدان او هبوط شديد في درجة البصر في احدى العينين غير قابل للتصليح والعلاج طبيا او جراحيا عندما يكون عمل الوظف فني وبحاجة الى البعد الثالث .
سابعا : ــ الامراض النسائية
5 ــ الأورام غير الحميدة
**ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الدكتور
مجيد حمد أمين
وزير الصحة