التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1004
تاريخ التشريع 04/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1004
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4183 | تاريخ:04/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0
استناد
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
المادة 1
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الاول ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 2283 ) الخاصة ب ــ ( أجهزة التدفئة والطبخ النفطية غير الحاوية على عدة تصريف الغازات للاستخدام المنزلي ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 4156 ) في 28/6/2010 ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
المادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية