التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 05/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4184 | تاريخ:11/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0
استناد
بناء على ما جاء بكتاب دائرة التخطيط العدلي المرقم ( 10/4/1/883 ) في 5/4/2011 تقرر ما يأتي : ــ
المادة 1
تعطيل أعمال كل من ( مديرية التسجيل العقاري في ميسان ) و ( دائرة الكاتب العدل في ميسان ) و ( مديرية تنفيذ ميسان ) و ( مديرية رعاية القاصرين في ميسان ) لمدة عشرة ايام ابتداء من تاريخ 3/4/2011 ولغاية 12/4/2011 .
المادة 2
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
حسن الشمري
وزير العدل
5/4/2011