التصنيف شركات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 03/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع النظام الداخلي للشركة العامة لنقل المسافرين والوفود
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4172 | تاريخ:03/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:155 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً الى احكام المادة 43 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 صدر النظام الداخلي الآتي :
المادة 1
الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفق اسس اقتصادية .
ثانيا : ترتبط الشركة بوزارة النقل .
ثالثا : يكون مركز الشركة الرئيس في بغداد ولها فتح فروع ومكاتب داخل العراق وخارجه ويكون الفرع والمكتب بمستوى شعبة .
المادة 2
رأس مال الشركة من ( 110000000 ) مئة وعشرة مليون دينار ويمثل جميع ممتلكات الشركة المنقولة وغير المنقولة .
المادة 3
تهدف الشركة إلى ما يأتي :
اولا- المساهمة في دعم الاقتصاد العراقي في مجال نقل المسافرين والوفود .
ثانيا : استخدام وسائط نقل متطورة وآمنة للنقل بين المحافظات وداخلها .
ثالثا : المساهمة في تقليص البطالة .
رابعا : توفير وسائل نقل بما يؤمن عدم حدوث أزمة نقل .
خامسا : المساهمة في النقل الدولي والسياحي ونقل الزوار وتنظيم ذلك وادارته حضارياً .
المادة 4
تسعى الشركة لتحقيق أهدافها بما يأتي :
أولا : نقل الركاب بمركباتها داخل مدينة بغداد وداخل المحافظات وبين المحافظات وفق خطوط منتظمة .
ثانيا : إدارة نقل المسافرين بمركباتها بين بغداد والمحافظات فيما بينها وتوسيعه وتحسينه بما يحقق المصلحة العامة .
ثالثا : إدارة النقل الدولي بمركباتها مع الدول الاخرى وبما يتناسب مع حركة المسافرين وتنظيم العقود مع الشركات الحكومية العراقية وغير العراقية والعربية والاجنبية لتسهيل عملية النقل المذكورة آنفا .
رابعا : النقل السياحي من خلال تنظيم السفرات السياحية داخل العراق وخارجه ولها في سبيل تحقيق ذلك التعاقد مع الجهات التي لديها امكانية تأمين الفنادق .
خامسا : إدارة نقل الزوار بحافلاتها الى العتبات المقدسة والمناطق الأثرية الموجودة في بغداد والمحافظات وتأمين تأجير السيارات الصغيرة للوفود الحكومية وغير الحكومية .
سادسا : إدارة نقل الاشخاص بمركباتها من والى المطارات الموجودة في بغداد والمحافظات .
سابعا : المشاركة مع الشركات والمؤسسات التي تزاول اعمال مماثلة لتحقيق اغراضها سواء كانت داخل العراق أو خارجه وبما يتناسب مع احكام التشريعات النافذة .
ثامنا : القيام بخدمات الصيانة لمركباتها ومركبات دوائر الدولة مقابل ثمن .
تاسعا : استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والآلات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة نشاطها وشراء المواد الأولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد .
عاشرا : طبع المطبوعات والتذاكر الخاصة بالشركة واستثمار الطاقات الفائضة لديها بالطبع للغير مقابل ثمن .
حادي عشر : تصنيع المواد الاحتياطية والمعدات وأعمال النجارة والحدادة بما فيها الأبواب وغيرها والمواد الاخرى لأغراض استثمار الطاقات الفائضة لديها بعمل ذلك للغير مقابل ثمن .
ثاني عشر : تحوير هياكل الحافلات المشطوبة الى كرافانات بناء وتصنيع انواع الكرافانات لمختلف الاستخدامات لاغراضها واستثمار الطاقات الفائضة لديها بعمل ذلك للغير مقابل ثمن .
ثالث عشر : انشاء الابنية والمخازن لاداء نشاطها وبيع العقارات والاملاك والحافلات والمواد العائدة لها والفائضة عن حاجتها واستئجار المرائب من الغير وفقا للقانون .
رابع عشر : تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصضة وبيعها ورهنها وايجارها واجراء التصرفات القانونية في شأنها .
خامس عشر : ابرام العقود والاتفاقيات والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تحقق اغراضها واستغلال اموالها بالكيفية التي تراها مناسبة بما فيها عقود التشغيل المشترك بما لا يتعارض مع احكام القانون .
سادس عشر : للشركة حق الاقتراض والاقراض اوالحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وفقا للقانون .
سابع عشر : استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها داخل العراق او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك .
ثامن عشر : استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهدافها خارج العراق بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك .
تاسع عشر : فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى المصارف العراقية والاجنبية بالعملات الوطنية والاجنبية القابلة للتحويل وفق القوانين والانظمة والتعليمات التي تسمح بذلك واصدار وقبول الصكوك والسفتجات وسندات امر وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها حق فتح الاعتمادات المصرفية وتحديدها وتعديلها والغائها وان تنشئ او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة والقروض بضمان او بدونه والتأمين على اموالها المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأعمال المصرفية التي تؤمن تحقيق أغراضها .
عشرون : فتح المكاتب ومتطلباتها داخل العراق وخارجه لممارسة نشاطها ولها اعتماد الوكلاء للغرض المذكور آنفا اوتكون وكيلا عن الشركات لتسويق منتجحاتها كالسيارات والادوات الاحتياطية وغيرها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لذلك لغرض زيادة ايراداتها .
حادي وعشرون : اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض والمشاركة فيها داخل العراق وخارجه لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
ثاني وعشرون : استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوما على ان يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
ثالث وعشرون : اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وابرام مختلف العقود والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تراها مناسبة لتنفيذ اغراضها .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
المادة 5
أولا : للشركة مجلس إدارة هو الجهة العليا فيها ويتولى رسم ووضع السياسات والخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والإشراف على تنفيذها ، ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات .
المادة 6
أولا : يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم وفقا لما يأتي :
أ- أربعة أعضاء يختارهم وزير النقل من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ب- عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ج ــ عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ثانيا : يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
ثالثا : ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
رابعا : مدة دورة المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول إجتماع له .
خامسا : يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس من منتسبي الشركة وعضو الإحتياط لعضوية المجلس ما يأتي :
أ- أن يكون موظفا على الملاك الدائم .
ب- أن يكون عراقيا .
ج ــ – حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
د – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ( 3 ) ثلاث سنوات في الشركة .
ه ــ – أن تكون سيرته الوظيفية جيدة .
سادسا : تجري الإنتخابات داخل مركز الشركة .
سابعا- ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي :
أ – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي :
( 1 ) لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول أو الإعلان عن أسماء المرشحين .
( 2 ) لجنة الإشراف على الإنتخاب وتتولى الإشراف على عملية الإنتخاب في مقر الشركة على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ب – يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة والفروع التابعة لها .
ج ــ – تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية قبل تدقيق وتسجل واردا في الشركة وترفع إلى اللجنة المختصة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
د – يغلق باب الترشيح قبل ( 5 ) أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل ( 5 ) خمسة أيام من موعد الإنتخابات .
ه ــ – للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام للشركة خلال ( 48 ) ثمان وأربعين ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال ( 24 ) أربع وعشرين ساعة من تقديمه .
و – يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
ز – تكون عملية الإنتخاب خلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ح – تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعد المرشح الذي يكون تسلسله ( ثالثا ) عضوا إحتياطا .
ط – تقدم الإعتراضات على نتائج الإنتخابات خلال مدة أقصاها ( 24 ) أربع وعشرين ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها ( 48 ) ثمان وأربعين ساعة ويكون قراره نهائياً .
المادة 7
اولا : يمارس المجلس المهام الآتية :
أ ــ اقرار الخطط والموازنات السنوية والتخطيطية موزعة على اشهر وفصول السنة تمهيدا لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
ب ــ اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة تمهيدا لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
ج ــ ــ اقرار التوسعات للخطوط الانتاجية او انشاء خطوط جديدة تمهيدا لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
د ــ اقرار نظام حوافز الانتاج وتعد من ضمن كلفة الانتاج تمهيدا لرفعا الى الوزير للمصادقة عليها .
ه ــ ــ اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح تمهيدا لرفعها الى الوزير للمصادقة عليها .
و ــ المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قوانين الخدمة والانضباط والتقاعد وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( 22 ) لسنة 2008 في شأنهم .
ز ــ مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات كافة ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها .
ح ــ الاشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والالتزام بالصيغ التركيبية لمواد الداخلةفي العملية الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط ــ اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قسم الرقابة والتدقيق الداخلي والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي ــ الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية ام المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين النافذة .
ك ــ الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقانون .
ل ــ الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
م ــ تشكيل اللجان من بين اعضائه او من غيرهم للقيام ببعض المهام وله ان يمنحها المهام الضرورية .
ن ــ وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة في مجال النقل ومتعلقاته ضمن مدة يحددها المجلس .
س ــ اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة الى خدماتهم وفقا للقانون .
ع ــ اقتراح استحداث او دمج او الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ف ــ المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية ( العينية والنقدية ) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج او تحسين نوعيته او تخفيض كلفته او تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
ص ــ اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ق ــ المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة استناداً الى القوانين والتعليمات النافذة على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان جرّاء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وشطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني او التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ر ــ اجراء التصرفات القانونية وابراز العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل احكام القوانين النافذة .
ش ــ اقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
ت ــ وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والآلات وأية مواد اخرى تحتاجها الشركة أو اية ضوابط تضمن حسن سلامة العمل في الشركة وفقا لاحكام التشريعات النافذة .
ث ــ الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا للقانون .
خ ــ الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا للقانون .
ثانيا : للمجلس تخويل بعض مهامه الى مدير عام الشركة .
ثالثا : يشترك لتعيين اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط الذين يتم تعيينهم من الوزير ما يأتي :
أ ــ أن يكون عراقيا وموظفا على الملاك الدائم .
ب ــ ان يشغل وظيفة مدير قسم في الاقل .
ج ــ ــ حائزا على شهادة جامعية أولية في الاقل .
د ــ لديه خدمة وظيفية لا تقل عن ( 5 ) خمس سنوات في الشركة او احدى تشكيلات وزارة النقل .
ه ــ ــ ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاط الشركة .
المادة 8
اولا : يعقد المجلس اجتماعاته في مركز الشركة او اي مكان داخل العراق ويجتمع مرة واحدة في الاقل كل شهر .
ثانيا : يكتمل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة 9
اذا شغرت العضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية لعضوية المجلس .
المادة 10
تعد قرارات المجلس في الامور المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( ج ــ ) و ( د ) من البند ( اولا ) من المادة ( 7 ) من هذا النظام الداخلي مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال ( 25 ) خمسة وعشرين يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه فاذا اعترض عليها يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا اصر على رأيه تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية الاعضاء الحاضرين نهائيا .
ا
المادة 11
يعين المجلس مقررا له من موظفي الشركة يتولى تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جداول اعماله وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجل خاص يوقع من رئيس المجلس واعضائه الذين حضروا الاجتماع وتختم كل صفحة بختم الشركة وعلى العضو المخالف ان يسجل مخالفاته خطيا .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري
المادة 12
اولا : يدير الشركة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة ويعين وفقا للقانون وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الادارة ، ويمثلها او من يخوله امام المحاكم والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض مهامه الى معاونه ومدراء التشكيلات او الى اي من موظفيها .
ثانيا : يعاون المدير العام موظف حاصلا علىشهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال عمله وحائزا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للعناوين الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من مهامه للاشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها او اية مهام اخرى يكلفه بها .
المادة 13
تتكون الشركة من الاقسام الآتية :
اولا : قسم الموارد البشرية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى إعداد الخطط بالموارد البشرية الخاصة بالشركة بجميع تشكيلاتها وفقا للاسس وقواعد إعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموبجه واجراء المقابلات والاختبارات بالتوظيف وتقديم المشورة في هذا المجال ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ الموارد البشرية .
ب ــ مركز التدريب والتطوير .
ج ــ ــ الخدمات الإدارية .
د ــ البريد والحفظ والاضابير .
ه ــ ــ الخدمة والتقاعد .
ثانيا : القسم القانوني : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى تقديم المشورة القانونية لادارة الشركة ولجميع الاقسام وتمثيلها في المحاكم والهيئات ودراسة الدعاوى والعقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها اضافة الى القيام باعمال كاتب العدل الشركة وما يتعلق بممتلكات الشركة واجراء التحقيقات إجراءات التضمني والحجز والمخالفات ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ التحقيقات والاستشارات القانونية .
ب ــ الدعاوى والكفالات .
ج ــ ــ الأملاك .
د ــ العقود .
ثالثا : قسم التخطيط والمتابعة : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى إعداد الخطط التشغيلية والاستثمارية السنوية للشركة اضافة الى إعداد التقارير الاحصائية الخاصة بنشاطات الشركة وتقارير المتابعة لتلك الخطط والإجراءات ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ التخطيط .
ب ــ الاحصاء والقوى العاملة .
ج ــ ــ البحوث والدراسات .
د ــ المتابعة .
ه ــ ــ الحاسبة .
رابعا : القسم المالي : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى إعداد التسويات المالية والحسابات الختامية وحفظ السجلات المالية ودفع الرواتب وإعداد الموازنة التخطيطية والجارية والاستثمارية وجداول التكلف وتوفير المؤشرات اللازمة لإدارة الشركة حول الوضع المالي باتخاذ القرارات اللازمة من الادارة العليا ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ الميزانية .
ب ــ الرواتب .
ج ــ ــ حسابات التكاليف .
د ــ الحسابات المالية .
ه ــ ــ الإيرادات والذمم .
و ــ المراقبة المخزنية .
خامسا : قسم التدقيق والرقابة الداخلية : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى تدقيق المستندات المختلفة وأعمال اللجان المالية الخاصة بالجرد ومراقبة تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالرقابة واجراء مطابقة المصارف والموجودات وحماية اصول وايرادات الشركة وإعداد التقارير الخاصة بذلك ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ تدقيق المراقبة المخزنية .
ب ــ تدقيق الحسابات المالية .
ج ــ ــ تدقيق الإيرادات والذمم .
د ــ تدقيق الرواتب .
ه ــ ــ تدقيق الميزانية .
سادسا : قسم المطبعة : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات يتولى مهمة الطبع لجميع الوثائق والنماذج الخاصة بنشاط الشركة في مجال النقل وتشكيلات الوزارة ولدوائر الدولة بدقة عالية وفقا لأحدث التصاميم في هذا المجال ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ الطباعة .
ب ــ الادارة وأعمال التكملة والتجهيز .
سابعا : القسم الفني : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى استثمار الطاقة الانتاجية المتاحة للمعمل والآليات وتهيئتها وديمومة عملها ووضع برامج الصيانة الدورية للمشاريع الانتاجية ومراقبة نشاط السيطرة على الادوات الاحتياطية والمكائن وتوفيرها ووضع الآليات وبرامج السلامة الصناعية والمهنية وتقديم المشورة الفنية لادارة الشركة ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ السلامة المهنية والامن الصناعي .
ب ــ المعمل .
ج ــ ــ الصيانة المدنية .
د ــ السيطرة الفنية .
ثامنا : القسم التجاري والمخازن : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة وظيفية لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى توفير احتياجات الشركة من المواد الاحتياطية والتكميلية والاجهزة بأفضل النوعيات اللازمة لضمان استمرار العملية الانتاجية والتشغيلية ووضع آلية الشراء والاستيراد ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ الإستيراد .
ب ــ المخازن .
ج ــ ــ المشتريات .
تاسعا : النقل الدولي : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى تقديم الخدمات في مجال نقل المسافرين من داخل العراق وخارجه بوساطة مركباتها وإعداد الخطط التشغيلية ومتابعة تنفيذها ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ التشغيل .
ب ــ إدارة القطاعات .
عاشرا : قسم النقل الداخلي : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى إدارة شؤون المرائب التابعة للشركة الخاصة بالنقل داخل بغداد والمحافظات من النواحي الادارية والفنية والتشغيلية وإدارة القطاعات والفروع التابعة لها وتنظيم خططها التشغيلية ومتابعة تنفيذها ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ التشغيل .
ب ــ إدارة الفروع .
ج ــ ــ إدارة القطاعات .
حادي عشر : قسم المسافرين والسياحة : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى تنظيم عمل المكاتب الخاصة بنقل المسافرين بين بغداد والمحافظات وبين محافظة واخرى وتنظيم شؤون المكابت الحدودية الخاصة بنقل المسافرين من المطارات والمنافذ الحدودية وبالعكس وإعداد الخطط التشغيلية ومتابعة تنفيذها ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ التشغيل .
ب ــ إدارة المكاتب .
ج ــ ــ إدارة القطاعات .
د ــ السياحة .
ثانية عشر : قسم الوفود : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى تأمين نقل الوفود الرسمية ونقل المسافرين القادمين والمغادرين عبر المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ التشغيل .
ب ــ إدارة السيارات .
ثالث عشر : قسم التفتيش : يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات ويتولى مراقبة عمل الخطوط لجميع الاقسام التشغيلية في الشركة من خلال القيام بالجولات التفتيشية الميدانية ورصد المخالفات وتقديم التقارير مع المقترحات ومعالجة الانحرافات التي تم رصدها ، ويتكون من الشعب الآتية :
أ ــ التفيش الداخلي .
ب ــ تفتيش السمافرين والسياحة .
ج ــ ــ تفتيش النقل الدولي .
رابع عشر : مكتب المدير العام : يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات ويكون بمستوى شعبة ويتولى تنظيم اعمال مكتب المدير العام واجراء المراسلات الخاصة بذلك .
خامس عشر : التشكيلات التي ترتبط بالمدير العام وتتكون من :
أ ــ شعبة عقود الخطة الاستثمارية : يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات تتولى اجراء العقود الخاصة التي تتعلق بأعمال الشركة الخاصة بالخطة الاستثمارية ومتابعة تنفيذها .
ب ــ شعبة تكنولوجيا المعلومات : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات تتولى تطوير استخدام تقنيات المعلومات في مجال أجهزة الحاسوب وتطبيقاته وانشاء الشبكات وتصميم نظم وقواعد بيانات بنشاطات الشركة وتكملة الاجراءات وإدامة وصيانة تلك الأجهزة وتوفير خدمة الأنترنت .
ج ــ ــ شعبة ( تقويم الأداء والجودة ) : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات وتتولى تقويم أداء الشركة من خلال :
(1) وضع مؤشرات قياس كمي ونوعي وبما يتلاءم للانتقال الى نظام إدارة الجودة في مجال النقل .
(2) تحسين تقديم الخدمة للمسافرين باستمرار وفق خطة تعد لذلك مع المتابعة المستمرة لأداء مختلف تشكيلات الشركة وتزويد الادارة العليا بالتقارير اللازمة .
(3) د ــ شعبة العلاقات والإعلام : يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خدمة لا تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات وتتولى الإشراف على أداء عمل الشركة وبما يحقق النشر الإعلامي لنشاطاتها والتعريف بانجازاتها في مختلف وسائل الإعلام وإقامة الندوات والاحتفالات والمعارض والتعرف على الشكاوى وإيجاد المعلاجات والحلول لها .
المادة 14
يلغى النظام الداخلي للشركة العامة لنقل الركاب رقم ( 10 ) لسنة 2000 و النظام الداخلي للشركة العامة لنقل الوفود رقم ( 28 ) لسنة 2000 .
المادة 15
ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عامر عبد الجبار إسماعيل
وزير النقل