التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:124 | تاريخ:14/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:13
استناد
لاحتواء القانون رقم (5) لسنة 1992 وهو التعديل الخامس لقانون انتخاب برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، على مادة (مضافة) الى القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل دون أن يحدد تسلسلها ضمن القانون المذكور لذا إقتضى التنويه بأن المادة المذكور ستحل المادة (44) الملغاة ضمن القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل أدناه نصها كما وردت في قانون التعديل الخامس المرقم (5) لسنة 1992:
المادة الرابعة والأربعون (مضافة):
المادة 1
إذا فقد عضو البرلمان معقده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي في قائمته طبقاً للترتيب الوارد فيها بالنسبة للقوائم غير المؤتلفة.
المادة 2
إذا فقد عضو البرلمان معقدة لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي من نفس الكيان السياسى المؤتلف ضمن القائمة الانتخابية المؤتلفة.
المادة 3
إذا كان المقعد الشاغر يخص قائمة استنفذت المرشحين يخصص المعقد الى مرشح آخر من كيان سياسى آخر حصل على الحد الأدنى من عدد الاصوات المقرر للحصول على المقعد وبخلاف يبقى المقعد شاغراً.
المادة 4
إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فلا يشترط أن تحل محلها امرأة أخرى إلا إذا كان ذلك مؤثراً على نسبة تمثيل النساء.
فرست احمد عبدالله
سكرتير برلمان كوردستان ـ العراق