تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-28 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (45) المنعقدة في 28/8/1996 ما ياتي:

مادة 1
اولا – تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المؤشرة ازاء كل منها على النحو الاتي:
ا – قانون العلامات والبيانات التجارية ذي الرقم 21 لسنة 1957 المعدل.
جدول الرسوم الملحق بالقانون مقدار الرسم/دينار
1- يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل
ا – عن مادة واحدة 1000
ب – عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد. 500
جـ – عن كل مادة اضافية اذا ما زادت على 250
ثلاث مواد.
2- اجور النشر عن كل عدد من النشره وعن كل عقدة مساويا لما يستوفى عند نشر الاعلانات في الصحف المحلية.
3- عن التسجيل النهائي:
ا – عن مادة واحدة 1500
ب – عن كل مادة اضافية لغاية ثلاث مواد. 1000
جـ – عن كل مادة اضافية اذا ما زادت على 500
ثلاث مواد.
4- عن التجديد: الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه
5- عن تحويل الملكية: الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه.
6- لكل مادة عن الحجز والرهن للعلامة الواحدة
7- لكل مادة عن تعديل العلامة 500
8- عن صور الشهادات 1000
9- عن اعادة التسجيل: الرسم المبين بالعدد (3) اعلاه. 500
10- عن صور القرارات المتعلقة بقبول العلامة 250
ورفضها وتوثيقها.
11- عن فحص السجل لكل مادة 250
12- عن كل جلسه يعقدها المسجل بطلب من 500
اصحاب العلامه.
13- عن اشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه 500
14- عن تقديم لائحة جوابية ردا على اشعار 1000
الاعتراض او جوابه.
15- عن طلب تغيير اسم صاحب العلاقه او عنوانه 500
16- عن الغاء التسجيل او جزء منه لعلامة تجارية 500
17- عن طلب تصحيح السجل او شطب علامة منه 500
18- عن اي طلب لم يستوفى عنه رسم سابق 500
ب – قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (803) في 21/7/1996.
اولا – 1 – يفرض رسم قدره (50000) خمسون الف دينار سنويا عن كل سيارة صالون يسمح باستعمالها بصورة مؤقتة (ادخال كمركي مؤقت).
2- يفرض رسم قدره (100000) مائة الف دينار سنويا عن كل سيارة انتاجية ذات الاستعمالات المختلفة والتي يسمح باستعمالها بصورة مؤقتة (ادخال كمركي مؤقت).
جـ – قانون التجارة ذي الرقم (30) لسنة 1984.
جدول الرسوم الملحق بالقانون

يستوفى المسجل الرسوم الاتية مقدار الرسم/دينار
1- عن قيد التاجر او فتح محل تجاري جديد 5000
وفق المادة (23) الفقرة اولا والمادة (24)
الفقرة ثانيا.
2- عن قيد الفرع وفق المادة (33) الفقره ثانيا 2500
3- عن قيد شركه وفق المادة (34) 10000
4- عن تاشير التعديل وفق المادة (35) 1000
5- عن الاطلاع على محتويات السجل وفق المادة 250
(30).
6- عن الصورة المصدقة من محتويات السجل 500
وفق المادة (30).
7- عن تقديم الاعتراض لدى المسجل وفق الماده 1000
(25) الفقرة ثانيا.
د – قانون رقم 174 لسنة 1987 (قانون تعديل قانون المؤسسة العامة للتامين الصحي والصحة الريفية رقم 211 لسنة 1975).
المادة الثامنة
2- رسم تامين صحي سنوي يستوفى بمقدار (10) عشرة دنانير عن كل موظف على الملاك الدائم يستقطع من راتب شهر تموز من كل سنة.

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية