صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

      التعليقات على صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 801
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1996.
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

الملحق
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- خيوط الخياطة القطنية 506 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
2-متطلبات الغزول القطنية المستعملة 2000 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
في الحياكة.
3- فحوص ثبات اللون/متطلبات 2001 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
4- فول الصويا 2002 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية
5- حبوب الذرة البيضاء 2003 بعد ثلاثة اشهر من نشرها بالجريدة الرسمية