تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-28 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (44) المنعقدة في 28/8/1996 ما ياتي:

مادة 1
تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المؤشرة ازاء كل منها على النحو الاتي:
ا- قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 843 في 29/6/1982.
1- يستوفى الرسم المذكور فيما يلي عن تسجيل المقاول في سجل المقاولين لاول مرة يدفعها المقاول عند تسلمه هوية التسجيل.
الدرجة والاختصاص مقدار الرسم/دينار
– العاشرة والتاسعة والثامنة للمقاولات الانشائية 5000
– السابعة والسادسة والخامسة للمقاولات الانشائية 7500
والخامسة للمقاولات الكهربائية والميكانيكية.
– الرابعة والثالثة والثانية للمقاولات الانشائية 10000
والكهربائية والميكانيكية.
– الاولى للمقاولات الانشائية والكهربائية 15000
والميكانيكية.
2- يستوفى نفس الرسم الوارد في الفقرة (1) اعلاه عن تعديل درجة المقاول او عن اعادة تسجيله في سجل المقاولين يدفعها المقاول عند تسلمه هوية التسجيل الجديدة.
ب – قانون وسم المصوغات رقم (83) لسنة 1976 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 265 في 26/2/1984.
رسوم الاجازة مقدار الرسم/دينار
1- رسم منح الاجازة ويستوفى بعد الموافقة على طلب منحها 5000
2- رسم تجديد الاجازة ويستوفى سنويا بعد الموافقة على 2000
طلب تجديدها.
3- رسم صورة الاجازه. 1000
4- رسم تعديل المعلومات. 500
5- رسم اي اجراء لم يرد ذكره اعلاه. 500
جـ – قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970.
الجدول رقم (1) رسوم براءات الاختراع مقدار الرسم/دينار
1- عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل العراقيين. 50
2- عن طلب تسجيل الاختراع المقدم من قبل الاجانب. 2000
3- عن تجديد الطلب المذكور في (1) اعلاه. 50
4- عن تجديد الطلب المذكور في (2) اعلاه. 2000
5- عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع المذكور في (1) اعلاه. 50
6- عن طلب تحسين او اكمال او تعديل الاختراع 2000
المذكور في العدد (2) اعلاه.
7- عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في العدد (1) اعلاه. 200
8- عن طلب منح البراءة للاختراع المذكور في 5000
العدد (2) اعلاه.
9- عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع 200
المذكور في العدد (1) اعلاه.
10- عن طلب منح براءة تحسين او اكمال او تعديل الاختراع 5000
المذكور في العدد (2) اعلاه.
11- عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور في 100
العدد المذكور في العدد (1) اعلاه.
12- عن طلب منح صورة البراءة للاختراع المذكور 1000
في العدد (2) اعلاه.
13-عن طلب صورة اي مستند او وثيقة تتعلق 50
بالاختراع عن كل صفحة او جزء منها.
14- عن طلب نقل ملكية الاختراع. 100
15- عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور 200
في العدد (1) اعلاه.
16- عن منح شهادة نقل ملكية الاختراع المذكور 5000
في العدد (2) اعلاه.
17- عن طلب صورة شهادة نقل ملكية الاختراع. 100
18- تستوفى رسوم تجديد الاختراع وفقا لما ياتي:
عن كل سنة من السنة الثانية لغاية السنة الخامسة عشر:
عن العدد (1) اعلاه. 200
عن العدد (2) اعلاه. 5000
الجدول رقم (2) رسوم النماذج الصناعية مقدار الرسم/ دينار
1- عن طلب تسجيل النموذج الصناعي للعراقيين 50
2- عن طلب تسجيل النموذج الصناعي لغير العراقيين. 2000
3- عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي 50
وفقا للعدد (1) اعلاه.
4- عن طلب شهادة تسجيل النموذج الصناعي 2000
وفقا للعدد (2) اعلاه.
5- عن طلب صورة شهادة تسجيل النموذج 100
الصناعي وفقا للعدد (1) اعلاه.
6- عن طلب صورة شهادة تسجيل نموذج صناعي 1000
للعدد (2) اعلاه.
7- عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا 100
للعدد (1) اعلاه.
8- عن طلب نقل ملكية نموذج صناعي وفقا للعدد 1000
(2) اعلاه.
9- عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي وفقا 100
للعدد (1) اعلاه.
10- عن طلب شهادة نقل ملكية نموذج صناعي 2000
وفقا للعدد (2) اعلاه.
11- عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج 50
صناعي وفقا للعدد (1) اعلاه.
12- عن طلب صورة شهادة نقل ملكية نموذج 500
صناعي وفقا للعدد (2) اعلاه.
13- عن طلب صورة القرارات المتعلقة بالنماذج 50
الصناعية.
14- عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد 50
(1) اعلاه.
15- عن طلب تعديل النموذج الصناعي وفقا للعدد 2000
(2) اعلاه.
16- عن كل طلب لم يرد ذكره في هذا الجدول. 50
17- تستوفى رسوم تجديد النموذج الصناعي وفقا لما ياتي:
عن كل سنه من السنة الاولى لغاية السنه السابعه.
عن العدد (1) اعلاه. 200
عن العدد (2) اعلاه. 2000

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية

أضف تعليقك