بيان رقم 999

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 999
تاريخ التشريع 10/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 999
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:18 | رقم الجزء:0

استناد

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 .
المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة ( 1399 ) الخاصة بـ ( قياسات البدلات الرجالية الجاهزة ) . والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3270 ) في 28/8/1989،
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها . وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك