اعلان 8

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:20 | رقم الجزء:0

المادة 1

استنادا الى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 1994 .
وبناءا على الطلب المقدم من قبل السادة مسعود عبد الحميد فرحان ومحمد يونس حسين ومنجد ناصر اسماعيل وزملائهم لتأسيس جمعية اسكانية فئوية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية بأسم ( الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي كهرباء المنطقة الشمالية ) وبموجب كتاب الاتحاد للتعاون المرقم ( 359 ) في 30 / 9 / 2007 واعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى

أضف تعليقك