تاسيس جمعية تعاونية استهلاكية

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 10/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تاسيس جمعية تعاونية استهلاكية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:22 | رقم الجزء:0

اعلان
تأسيس جمعية تعاونية إسكانية
المادة 1

بناءً على الطلب المقدم الينا من السيد قصي سلمان حازم وجماعته بتأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية . وبعد الاطلاع على النظام الداخلي للجمعية المذكورة واستنادا الى المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 المعدل قررنا تأسيس جمعية تعاونية إستهلاكية باسم ( الجمعية التعاونية الاستهلاكية لشركة نفط الجنوب ) في الشركة واعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية .
محمد طارق كريم
رئيس الاتحاد العام للتعاون

أضف تعليقك