اعلان 5

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:16 | رقم الجزء:0

المادة 1

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 1994 .
وبناءا على الطلب المقدم من قبل السادة ليث احمد علي وعمر أمان احمد ويونس محمد حسن وزملائهم لتأسيس جمعية اسكانية فئوية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية بأسم ( الجمعية التعاونية لإسكان المساحين ومنتسبي البلديات والاشغال العامة نينوى وبموجب قرار مجلس ادارة الاتحاد ) وبموجب قرار مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى المرقم ( 9 ) في 2 / 1 / 2010 واعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى

أضف تعليقك