التعديل الاول لتعليمات مالية لمكافاة المخبرين رقم 16 لسنة 2000

التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 10/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لتعليمات مالية لمكافاة المخبرين رقم 16 لسنة 2000
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:16 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام المادة ( الرابعة والخمسين ) من قانون ضربة الدخل رقم ( 113 ) لسنة 1982 .
اصدرنا التعليمات الآتية :

المادة 1

يلغى نص المادة ( 5 ) من تعليمات مالية لمكافأة المخبرين رقم ( 16 ) لسنة 2000 ويحل محله ما يأتي : ـ
المادة ـ 5 ـ يمنح كل موظف ضريبي يكشف حالة تؤدي الى زيادة في الضريبة من خلال لجان المسح بعد اوقات الدوام الرسمي وكان المكلف متهربا من الضريبة مكافأة بنسبة ( 5% ) خمسة من المئة من الضريبة المتحققة نتيجة الاكتشاف على ان لا تزيد على ( 150000 ) مئة وخمسين الف دينار على كل حالة ولا تتجاوز ( 1500000 ) مليون وخمسمائة الف دينار سنويا .

المادة 2

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك