التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 17/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (1) لسنة 2011
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4174 | تاريخ:24/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( 61 ) والبند ( ثانياً ) من المادة ( 69 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 73 ) من الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 17/1/2011
إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يختار رئيس الجمهورية عند تسلمه مهامه الدستورية نائباً أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة ويعرض هذا الترشيح على مجلس النواب للمُصادقة عليه بالأغلبية المُطلقة .
المادة 2
يشترط في نائب رئيس الجمهوريةم ا يشترط في رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام المادة ( 68 ) والبند ( ثالثاً ) من المادة ( 135 ) من الدستور وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يُعادلها .
المادة 3
يؤدي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من الدستور .
المادة 4
تبدأ ولاية نائب رئيس الجمهورية بعد انتهاء أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب وتنتهي بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية .
المادة 5
أولاً : يمارس نائب رئيس الجمهورية الصلاحيات التي يخولها رئيس الجمهورية له من الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور .
ثانياً : يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه .
ثالثاً : يحل النائب الأول لرئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ( 30 يوماً من تاريخ الخلو .
رابعاً : أ ــ لرئيس الجمهورية قبول طلب استقالة نائبه وإعلام مجلس النواب واختيار بديلاً عنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قبول الاستقالة .
ب ــ لرئيس الجمهورية طلب إعفاء نائبه على أن يكون الطلب مسبباً ويعرض على مجلس النواب للتصويت عليه بالأغلبية المطلقة .
خامساً : لمجلس النواب مساءلة نائب رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
المادة 6
لرئيس الجمهورية إصدار نظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 7
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جلال طالباني
رئيس الجمهورية
اسباب الموجبة
لتنظيم أحكام اختيار نائب رئيس الجمهورية والتعريف بمهامه إعمالاً لأحكام البند ( ثانياً ) من المادة ( 69 ) من الدستور، شرع هذا القانون .