قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1996

عنوان التشريع: قانون الجامعات والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1996
التصنيف: قانون عراقي

الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يجوز بموجب هذا القانون تاسيس جامعات او كليات اهلية في بغداد والمحافظات حسب الحاجة ووفق الخطة المركزية للتعليم العالي في العراق.

مادة 2
تهدف الجامعة او الكلية الاهلية الى الاسهام في احداث تطويرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية والبحث العلمي بمختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية مستنيرة بالتراث العربي الاسلامي والتربية الوطنية والقومية الاصيلة، وتلتزم بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب والوطن بما ينمي جذوة الايمان بالله والابتعاد عن اي منهج للالحاد.

مادة 3
تحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تعرف في ما بعد بالوزارة، شروط تاسيس الجامعات والكليات الاهلية بما فيها الاختصاصات المقررة في الخطة المركزية للتعليم العالي.

مادة 4
للجامعة او الكلية الاهلية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، وتتمتع بالاهلية القانونية الكاملة لتحقيق اهدافها، وتعتبر من المؤسسات ذات النفع العام.

مادة 5
اولا – يمنح مجلس الوزراء بناء على اقتراح مسبب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي – الذي يعرف في ما بعد- بـ (الوزير) – اجازة تاسيس الجامعة او الكلية الاهلية:
1- للنقابات المهنية المعنية بالعلم والتربية والثقافة.
2- للجمعيات العلمية.
3- للمؤسسات الخاصة ذات النفع العام المعروفة باهتمامها العلمي او الثقافي او التربوي.
ثانيا – يشترط في الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ما ياتي:
1- ان يكون قد مضى على تاسيسها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
2- لها نشاط ملحوظ في مجال النشر والتاليف في مستوى ثقافي مقبول.
3- لها اسهامات واضحة وايجابية في الحياة الوطنية وفي تطوير التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مشاركاتها الجادة والمستمرة في المؤتمرات والندوات العلمية والتربوية.
ثالثا – لاعضاء الهيئة التدريسية من حملة شهادة الدكتوراه او ممن هم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل من المختصين والمهتمين بشؤون التربية والتعليم لا يقل عددهم عن (9) تسعة، تقديم طلب تاسيس الجامعة او الكلية الاهلية وفق شروط محددة تصدر عن مجلس الوزراء.

مادة 6
اولا – يقدم طلب تاسيس الجامعة او الكلية الى الوزير مشفوعا بتقرير يتعهد فيه طالب التاسيس بتوفير المستلزمات المادية والبشرية والعلمية بما فيها البناية والمكتبات والمختبرات وغيرها من المستلزمات الاخرى، ونظام داخلي يتضمن ما ياتي:
1- الاقسام العلمية.
2- عدد اعضاء الهيئة التدريسية على الملاك الدائم في كل قسم وشهاداتهم ومؤهلاتهم وخدماتهم السابقة.
3- هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية.
4- اسماء مرشحي مجلس الجامعة (او مجلس الكلية) ومؤهلاتهم وخدماتهم السابقة.
5- الاجور الدراسية.
6- شروط القبول.
7- المناهج الدراسية.
8- تنظيم شؤون الطلبة والامتحانات.
9- قواعد خدمة العاملين.
10- اية امور اخرى تنظم عمل الجامعة او الكلية.
ثانيا – 1 – يحيل الوزير طلب التاسيس مشفوعا برايه على مجلس الوزراء خلال تسعين يوما لاتخاذ القرار بقبول الطلب او رفضه، واذا رفض المجلس الطلب فيتم ذلك بقرار مسبب ويكون القرار باتا.
2- لطالب التاسيس، خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة (1) من هذا البند وعدم احالة طلبه، الاعتراض لدى مجلس الوزراء ويكون قرار المجلس بذلك باتا.
ثالثا – يلتزم طالبو التاسيس بتوفير جميع المستلزمات المطلوبة النوه بها في البند (اولا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ التبلغ بقرار مجلس الوزراء باجازة التاسيس، ويتعين على الوزارة التثبت من توفير تلك المستلزمات، وبخلاف ذلك تعد اجازة التاسيس ملغاة ويتولى الوزير تبليغ طالبي التاسيس بهذا الالغاء.
رابعا – يجوز لطالبي التاسيس الاعتراض لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم بالالغاء او ابقاء اجازة التاسيس اذا توافرت لديه القناعة بقيام طالبي التاسيس بتوفير المستلزمات المطلوبة خلال المدة المحددة بموجب البند (ثالثا) من هذه المادة.

مادة 7
اللغة الرسمية في الجامعة او الكلية هي اللغة العربية، وتعد اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في منطقة الحكم الذاتي، ويجوز تدريس بعض الاختصاصات العلمية بلغات حية اخرى.

مادة 8
اولا – تكون مدة الدراسة في الجامعة او الكلية اربع سنوات دراسية في الاقل.
ثانيا- تكون الدراسة في الجامعة او الكلية صباحية او مسائية او كلتيهما باقتراح من الجامعة او الكلية وموافقة الوزير.

الفصل الثاني
الاشراف العلمي
مادة 9
تخضع الجامعات والكليات الاهلية الى اشراف الوزارة من الناحيتين العلمية والتربوية وللوزارة – من اجل تحقيق ذلك- اعتماد الاساليب والصيغ المتعارف عليها في التقاليد الجامعية بما يؤمن المستويين العلمي والتربوي المطلوبين.

مادة 10
تلتزم الجامعات والكليات بتزويد الوزارة بجميع المتطلبات التي تمكنها من اداء مهامها وعلى وجه الخصوص ما ياتي:
اولا – محاضر مجلس الجامعة او الكلية او مجلس الامناء.
ثانيا – تقارير فصلية وسنوية عن المسيرة العلمية والتربوية.
ثالثا – نسب النجاح والرسوب والتسرب.
رابعا – اية معلومات اخرى تطلبها الوزارة.

الفصل الثالث
تشكيلات الجامعة والكلية
الفرع الاول
مجلس الجامعة
مادة 11
اولا – مجلس الجامعة هو اعلى هيئة علمية وادارية فيها.
ثانيا – يتالف مجلس الجامعة من:
1- رئيس الجامعة رئيسا
2- مساعد رئيس الجامعة من ذوي
الخبرة والاختصاص وممن تتوافر
فيه شروط عضو الهيئة التدريسية عضوا
3- عمداء الكليات او رؤساء الاقسام او
الفروع في الجامعة التي لا توجد فيها كليات. اعضاء
4- ممثل عن الوزارة ممن تتوافر فيه
شروط عضو الهيئة التدريسية عضوا
5- ممثل عن نقابة المعلمين ممن تنطبق
عليه شروط عضو الهيئة التدريسية عضوا
6- احد الخبراء من ذوي الاختصاص
يختاره مجلس الجامعة في اول اجتماع له
من خارج الجامعة مدة سنتين قابلة للتجديد
ولمرة واحدة عضوا
7- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة
العراق من بين طلبة الجامعة عضوا

8- ممثل واحد عن الجهة المؤسسة للجامعة
ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية في
الجامعات الرسمية عضوا

مادة 12
اولا – يعقد مجلس الجامعة اجتماعا مرة واحدة في الاقل كل شهر ولرئيسه ان يدعوه الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه ويتم النصاب بحضور ثلثي الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثانيا – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعها رئيس واعضاء مجلس الجامعة.
ثالثا – ترسل الجامعة قرارات وتوصيات مجلسها الى الوزارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اتخاذها للاطلاع والنظر في اقرار لتوصيات.

مادة 13
اولا – يمارس مجلس الجامعة المهام الاتية:
1- اقرار شروط القبول.
2- تحديد اعداد الطلبة المقترح قبولهم في بداية كل سنة دراسية.
3- اقرار المناهج الدراسية ورفعها الى الوزارة.
4- اقرار خطة توفير مستلزمات التعليم.
5- تحديد الاجور الدراسية.
6- ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها وفق اهداف الجامعة.
7- تعيين مساعد رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ورؤساء الاقسام او الفروع واعفاؤهم.
8- التوصية بتمديد مدة خدمة رئيس الجامعة او ترشيح بديل عنه او اعفائه.
9- منح الخريجين الشهادات العلمية.
10- اقرار الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية.
11- التوصية بفتح كلية.
12- التوصية بفتح الاقسام العلمية او الفروع او دمجها او الغائها.
13- المصادقة على الموازنة والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصولها.
14- المصادقة على ملاكات الكليات او الاقسام العلمية.
15- التعاقد مع اعضاء الهيئة التدريسية من العرب او الاجانب على وفق الضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية (باستثناء تحديد الاجور).
16- تعيين اعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الاخرين وتحديد اجورهم ومكافاتهم وقبول استقالاتهم وانهاء خدماتهم.
17- عقد الاتفاقيات مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث العلمي داخل العراق وخارجه.
18- ايقاف الدراسة كليا او جزئيا عند الاقتضاء مدة لا تتجاوز الاسبوع على ان تعلم الوزارة بذلك فورا مع بيان الاسباب والمبررات.
19- اهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية.
20- قبول المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف من داخل العراق وخارجه وفي الحالة الاخيرة تستحصل موافقة مجلس الوزراء ابتداء.
ثانيا – لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته الى رئيس الجامعة.

مادة 14
اولا – يعين رئيس الجامعة بقرار من الوزير بناء على ترشيح من الجهة المؤسسة ابتداء مدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط فيه ان يكون:
1- عراقيا ومن ابويين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية.
2- من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبه استاذ.
3- من المعروفين برصانتهم العلمية وبكفاءتهم الادارية.
4- مجال تخصصه له علاقة باحد اختصاصات الاقسام او الفروع العلمية للجامعة او الكلية.
5- متفرغا كليا لعمله ولا يمارس اي عمل اخر.
ثانيا – يتولى رئيس الجامعة المهام الاتية:
1- رئاسة مجلس الجامعة ودعوته الى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة امام الجهات الرسمية وغير الرسمية وله تخويل من يمثل الجامعة امام تلك الجهات.
2- ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفق احكام القانون والانظمة والتعليمات.
3- توقيع العقود والاتفاقيات التي يصادق مجلس الجامعة عليها.
4- المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والايجار.
5- ترشيح رؤساء الاقسام او الفروع العلمية.
6- ايفاد منتسبي مركز الجامعة داخل العراق.
7- التوصية باهداء الاموال المنقولة الى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية.
ثالثا – لرئيس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لمساعده وللعمداء ورؤساء الاقسام او الفروع العلمية والادارية في الجامعات التي لا توجد فيها كليات.

الفرع الثاني
مجلس الكلية
مادة 15
اولا – يشكل في الكلية مجلس لها يتالف من:
1- عميد الكلية رئيسا
2- رؤساء الاقسام العلمية او
رؤساء الفروع في الكليات التي
لا توجد فيها اقسام علمية اعضاء
3- معاون العميد عضوا
4- خبير مختص ممن تتوافر فيه
شروط عضو الهيئة التدريسية
في الجامعات الرسمية من خارج
الكلية او من بين اعضاء الهيئة
التدريسية فيها مدة سنتين قابلة
للتجديد مرة واحدة عضوا
5- ممثل عن نقابة المعلمين ممن
تنطبق عليه شروط عضو
الهيئة التدريسية عضوا
6- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة
العراق من بين طلبة الكلية عضوا
ثانيا – ينعقد مجلس الكلية مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيسه ان يدعوه الى اجتماع استثنائي عند الضرورة ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ثالثا – يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال عشرة ايام من تاريخ انعقاده الى رئيس الجامعة للنظر فيه، وتعتبر قرارات وتوصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشانها خلال اسبوعين من تاريخ تسجيلها في واردة مكتب رئيس الجامعة.

مادة 16
اولا – يمارس مجلس الكلية المهام الاتية:
1- اقتراح شروط القبول حسب الاقسام العلمية ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.
2- اقتراح عدد الطلبة الذين يقبلون في بداية كل سنة دراسية.
3- اقتراح الخطط الخاصة بفتح الاقسام والفروع العلمية واقتراح استحداث او دمج او الغاء الاقسام او الفروع العلمية.
4- التوصية بخطط الاقسام العلمية بشان دعوة الاساتذة الزائرين.
5- اقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتاليف والترجمة والنشر وتوفير مستلزمات الزائرين.
6- اقتراح المناهج الدراسية والتغييرات التي ينبغي ان تطرا عليها بهدف الترصين المستمر للحالة العلمية.
7- توزيع المناهج على السنوات الدراسية.
8- اقتراح الاجور الدراسية.
9- اعداد ملاكات الكلية.
10- فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة وفق التعليمات المقرة من الجامعة.
11- اقتراح خطة للعلاقات الثقافية والعلمية مع الكليات والجامعات الرسمية والاهلية داخل العراق وخارجه.
12- التوصية بمنح الشهادات العلمية للخريجين.
13- التوصية بالترقيات العلمية.
14- التوصية بفتح دورات صباحية او مسائية لتعليم اللغات الاجنبية ودورات التعليم المستمر.
ثانيا – لمجلس الكلية تخويل بعض صلاحياته للمعهد.

مادة 17
يعين عميد الكلية بقرار من مجلس الجامعة مدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط ان يكون:
1- عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة ومن اصول غير اجنبية.
2- من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل.
3- من المعروفين برصانتهم العلمية وبكفاءتهم الادارية.
4- من المختصين باحد اختصاصات الاقسام او الفروع العلمية للجامعة او الكلية.
5- متفرغا كليا لعمله ولا يمارس اي عمل اخر.

مادة 18
اولا – يتولى عميد الكلية المهام الاتية:
1- متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق اهدافها والعمل على الترصين المستمر للحالة العلمية والفكرية والتربوية.
2- تنفيذ قرارات مجلس الكلية.
3- المصادقة على توصيات مجالس الاقسام او الفروع.
4- الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين.
5- الموافقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
6- الموافقة على شراء او استيراد الوسائل المختبرية والعلمية والكتب والمستلزمات الاخرى.
7- الموافقة على صرف مكافات لمن يقدم خدمات للكلية او يسهم في تطويرها.
8- ايفاد منتسبي الكلية داخل العراق.
ثانيا – لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته لرؤساء الاقسام او الفروع ولمعاونه.
ثالثا – يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من اقسام فقط.

مادة 19
يعين عميد الكلية معاونا له من بين اعضاء الهيئة التدريسية المعينين على الملاك لا تقل مرتبته عن مدرس.

الفرع الثالث
مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة
مادة 20
اولا – يكون للكليات الاهلية التي لا ترتبط بجامعة (مجلس كلية) وهو اعلى هيئة علمية وادارية في الكلية:
ثانيا – يتالف مجلس الكلية من:
1- عميد الكلية رئيسا
2- معاون عميد الكلية عضوا
3- رؤساء الاقسام العلمية او
رؤساء الفروع في الكليات التي
لا توجد فيها اقسام علمية اعضاء
4- ممثل عن الوزارة ممن تتوافر
فيه شروط عضو الهيئة التدريسية عضوا
5- ممثل عن نقابة المعلمين ممن تتوافر
فيه شروط عضو الهيئة التدريسية عضوا
6- ممثل واحد عن الجهة المؤسسة
للكلية ممن تتوافر فيه شروط
عضو الهيئة التدريسية في
الجامعات الرسمية. عضوا
7- ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة
العراق من بين طلبة الكلية عضوا
8- خبير مختص ممن تتوافر فيه
شروط عضو الهيئة التدريسية
في الجامعات الرسمية او من
بين اعضاء الهيئة التدريسية
فيها لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة عضوا

مادة 21
اولا – يتبع مجلس الكلية ذات الاسلوب الذي يتبعه مجلس الجامعة في عقد جلساته والتصويت عند اتخاذ القرارات والتوصيات وفق ما هو منصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون.
ثانيا – يمارس مجلس الكلية مهام واختصاصات وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون.

مادة 22
يعين عميد الكلية ويمارس مهامه بذات الكيفية الواردة في المادة (14) من هذا القانون.

الفرع الرابع
مجلس القسم او الفرع
مادة 23
تتكون الكلية من اقسام او فروع علمية ويجوز ان تتكون الجامعة من اقسام علمية في حالة عدم وجود كليات ترتبط بها ويجوز ان تضم مراكز للبحوث.
ثانيا – 1 – القسم العلمي او الفرع هو الوحدة العلمية الاساس في التعليم الجامعي الاهلي ويديره مجلس القسم او مجلس الفرع ورئيسه، ويشكل من عدد من التدريسيين لا يقل عن (50٪) من اعضاء مجلس القسم العلمي في الجامعات الرسمية ولا يقل عن اربعة تدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.
2- يعين رئيس القسم بقرار من مجلس الجامعة وترشيح من عميد الكلية ويعين رئيس القسم في الكلية غير المرتبطة بجامعة بقرار من مجلس الكلية وبترشيح من العميد وتحدد مهامه بالنظام الداخلي.
يتولى مجلس القسم او الفرع المهام الاتية:
1- التوصية بما يحتاجه القسم من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والفنيين ودعوة الاساتذة الزائرين.
2- اقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من اعضاء القسم او الفرع او المركز واقتراح سبل انجازها.
3- التوصية بتعضيد التاليف والترجمة والنشر والبحوث العلمية والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.
4- تنفيذ قرارات مجلس الجامعة او الكلية المحالة من العميد.
5- تاليف اللجان العلمية والتربوية وفق حاجة القسم.
6- متابعة التطورات العلمية والتقنية وتوجيه اعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية.
7- مناقشة مناهج الدراسة ومفرداتها والكتب الدراسية واقتراح تعديلها او تبديلها في ضوء توصيات اعضاء الهيئة التدريسية.
8- الاشراف على سير التدريسات واساليبها وتطويرها وعلى قيام اعضاء الهيئة التدريسية ومنتسبي القسم او الفرع الاخرين بواجباتهم، وعلى الشؤون العلمية للطلبة في مختلف مراحل الدراسة.
9- اقتراح خطة لتاهيل وتطوير الملاكات العلمية والادارية.
رابعا – لمجلس القسم او الفرع تخويل بعض صلاحياته لرئيس القسم او الفرع.

الفرع الخامس
الهيئة التدريسية
مادة 24
اولا – تتالف الهيئة التدريسية من :
1- الاساتذة
2- الاساتذة المساعدين
3- المدرسين
4- المدرسين المساعدين
ثانيا – يتم تعيين المذكورين في البند (اولا) من هذه المادة وترقيتهم وترفيعهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة او مجلس الكلية غير المرتبطة بجامعة مع مراعاة ما ياتي:
1- توافر شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الرسمية في من يعين بهذه الوظائف.
2- اعتماد قواعد الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات الرسمية.

مادة 25
للجامعات والكليات الاهلية الاستعانة باعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية وهيئة المعاهد الفنية وموظفي الدولة والمتقاعدين لالقاء المحاضرات او الافادة من خبرتهم في تحقيق اهدافها وفق التعليمات، على ان تستحصل موافقة الجهات التي ينتسبون اليها بالنسبة لغير المتقاعدين.

الفصل الخامس
الامور المالية
مادة 26
تتكون مالية الجامعة او الكلية من:
اولا – مساهمة الجهة المؤسسة لها.
ثانيا – الاجور الدراسية.
ثالثا – المنح والهبات والاعانات والوصايا والوقف.
رابعا – الايرادات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة.

مادة 27
للجامعة او الكلية استثمار اموالها بما ينسجم مع اهدافها.

مادة 28
يوزع صافي الوفر المالي السنوي للجامعة او الكلية على الوجه الاتي:
اولا – ما لا يزيد على نسبة (10٪) عشر من المئة منه للجهة المؤسسة.
ثانيا – ما لا يقل عن (15٪) خمسة عشر منه لتشجيع البحث العلمي في التاليف والترجمة والنشر.
ثالثا- يكون المتبقي من صافي الوفر المالي السنوي لتغطية نفقات توسيع وتطوير نشاط الجامعة او الكلية او اي مجال اخر من شانه تحقيق اهدافها.

مادة 29
اولا – تعفى الجامعة او الكلية من ضريبة الدخل.
ثانيا – تعفى الدخول المتحققة من الجامعة او الكلية الاهلية لاعضاء الهيئة التدريسية او العاملين فيها من ضريبة الدخل.

مادة 30
تعفى استيرادات الجامعة او الكلية من المواد والعدد والاجهزة واجزائها وموادها الاحتياطية والمواد المتميزة ووسائل الايضاح والكتب والمطبوعات المستوردة المقررة في خططها وبرامجها والتي تخدم اغراضها من الرسوم الكمركية.

الفصل السادس
احكام ختامية
مادة 31
تقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة التخطيط بتحديد حاجة القطر الى الجامعات والكليات الاهلية واختصاصاتها وتقديم تقرير مفصل بذلك الى مجلس الوزراء.

مادة 32
تعد الشهادات التي تمنحها الجامعات او الكليات الاهلية معادلة للشهادات التي تمنحها الجامعات الرسمية.

مادة 33
تختص الوزارة وحدها بالبت في الاعتراضات التي تتعلق بالقبول والامتحانات والعقوبات الانضباطية والاعتراضات حول منح الالقاب والشهادات العلمية ولا تسمع المحاكم الدعاوى في هذه الامور.

مادة 34
اولا – للوزير غلق القسم او الفرع العلمي في حالة مخالفته للشروط المطلوبة بعد تنبيه الجامعة او الكلية ويكون قراره باتا.
ثانيا – للوزير التوصية لمجلس الوزراء بسحب اجازة الجامعة او الكلية عند حدوث خلل جسيم في النواحي العلمية او التربوية او عدم الالتزام بالاهداف التي انشئت من اجلها وذلك بعد تنبيهها وانذارها، ويكون قرار مجلس الوزراء بسحب الاجازة باتا.
ثالثا – اذا قرر مجلس الوزراء سحب اجازة الجامعة او الكلية تتولى ادارتها وفق نظامها الداخلي الى حين تخرج اخر وجبة من طلبتها، ولها ان تنقل الطلبة الى الجامعات الرسمية او ان تضمن نقلهم الى الجامعات او الكليات الاهلية وتؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تصفية التزاماتها وديونها الى الجهة المؤسسة.

مادة 35
لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية اكثر من مجلس جامعة او مجلس كلية في الجامعات والكليات الاهلية.

مادة 36
تخضع حسابات الجامعات والكليات الاهلية لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 37
ينشا صندوق تقاعد للتدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات الاهلية تنظم احكامه وقواعده بنظام يصدر لهذا الغرض.

مادة 38
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 39
تطبق القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشان كل حالة لم يرد بها نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه.

مادة 40
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم (814) في 14/10/1987 وعلى الكليات المؤسسة بموجب احكامه ترتيب اوضاعها بما ينسجم واحكام هذا القانون.

مادة 41
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني لسنة 1417 هجرية، الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر اب لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

مادة 42
تعزيزا للمكانة العلمية للجامعات والكليات الاهلية بما يؤمن تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما يجعلها نمطا خاصا للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عليها، ومن اجل تحديد المواصفات التي تؤسس بموجبها وتحديد تشكيلاتها وشروط هيئاتها العلمية والادارية والاسس التي تتبعها في ادارة شؤونها مسترشدة بالتقاليد العلمية الجامعية المستقرة.
ولاجل تحديد العلاقة بينها وبين الجهة المؤسسة لها والوزارة المشرفة عليها علميا وتربويا.
شرع هذا القانون.

أضف تعليقك