قرار رقم (6) لسنة 2010

التصنيف كمارك
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 10/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (6) لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:12 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة ( 5 ) منقانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل قررنا ما يلي :
المادة 1

ينشأ مركز كمركي في الميناء الجنوبي باسم مركز كمرك ( خور عبد الله ) يمارس الاعمال الكمركية للارساليات الواردة والصادرة .

المادة 2

يرتبط المركز بمديرية كمرك المنطقة الجنوبية وتحدد صلاحياته بالمادتين ( 6 ) و ( 7 ) من قانون الكمارك رقم ( 23 ) لسنة 1984 المعدل مع مراعاة احكام المادتين ( 38 ) و ( 63 ) منه .
المادة 3

ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المهندس
باقر جبر الزبيدي

أضف تعليقك