قرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر من برلمان كوردستان – العراق

      التعليقات على قرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر من برلمان كوردستان – العراق مغلقة

التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 02/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (1) لسنة 2011 الصادر من برلمان كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:124 | تاريخ:14/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:13

استناد

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته الأستثنائية (1) في 23/ 2/ 2011 قررنا إصدار:

المادة 1

1. إدانة وتجريم العنف وإطلاق النار على المواطنين ومداهمة المقرات الرسمية والحزبية والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، من قبل اى طرف.
2. الإنسحاب الفوري لجميع القوات التي تم تحريكها على خليفة أحداث يوم 17/2/ 2011 الى مدن إقليم كورستان عامة ومدينة السليمانية بوجه خاص وإعادتها الى مقراتها.
3. إطلاق سراح المعتقلين بسبب مشاركتهم في التظاهرات، وإحالة من أرتكب الجرائم الى السلطة القضائية والشرطة.
4. على الحكومة أن تقوم بالتعريض المادي والمعنوي لجميع الأشخاص والأطراف والمؤسسات والقوات التي تضررت بسبب المداهمة والعنف، وفق القانون.
5. أن تنحصر مهمة حماية وتنظيم المتظاهرين على قوات شرط الداخلية وشرط النشاط المدني، وكشف هوية (الإسم، الباج، محل العمل) لقوات الحماية، ومنع مرور أي شخص ملثم أو سيارة مظللة.
6. أن تنأى قوات بيشمركة كوردستان بنفسها عن أي صراع سياسي داخلي، وأ، تؤدي واجبها كقوة وطنية وتحمي مكتسبات مواطني كورستان.
7. أن يترأس عضو في محكمة التمييز اللجنة التحقيقية العليا التي شكلتها الحكومة، وأن تضم اللجنة في عضويتها خبراء ومحايدين، وأن تقوم بعرض نتائج التحقيق أمام الرأي العام بأسرع وقت.
8. لوحظ تقصير من جانب مؤسسات الشرطة والآسايش أثناء التعامل مع الوضع، وعقب إجراء التحقيق يستلزم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق القصرين، والتعامل وفق القانون مع مسؤولي الأجهزة الأمنية الذين أبدوا التقصير.
9. لا يجوز إعتقال أي شخص بسبب مشاركته في التظاهرات، دون قرار من المحكمة.
10. لا يجوز إتخاذ قرار القوات المسكرية من مدينة الى أخرى إلا في حال وجود خطر خارجي.
11. القيام فوراً بإتخاذ إجراءات قانونية بحق من قاموا بحرق قناة ناليا وإذاعة وتلفزيون كزران، وإحالتهم الى القضاء.
12. بهدف الإصلاح الجذري والشامل من قبل الكتل واللجان البرلمانية بالتعاون مع مجلس الوزراء والإستفادة من الجهات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والمختصين والأشخاص المحايدين والمخلصين، يتم إعداد مشروع الإصلاح ويقدم الى البرلمان للمناقشة ومتابعة تنفيذه بأسرع وقت.
13. أن تقوم الحكومة فوراً بإصدار قرارات هامة وعاجلة، تتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة افجتماعية وانفتاح اكثر للفضاء السياسي والحرية.
14. أن تسعى جميع الأطراف لتهدئة الوضع ووقف الحملات الإعلامية من قبل الأحزاب والأطراف.
15. دعوة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير البيمشركة الى البرلمان لغرض تقديم التوضيحات والمساءلة، وفق الإجراءات القانونية.
16. دعم وتهيئة الأرضية لإجراء حوار وطني سياسي الأحزاب بين الأحزاب والأطراف السياسية الممثلة في برلمان كوردستان، بهدف تحقيق إنسجام قانوني وسياسي لتعديل الوانين التي لها أبعاد سياسية ووطنية.
17. تشكيل لجنة خاصة من ممثلي جميع الكتل في برلمان كوردستان لغرض متابعة مطالب المتظاهرين والإصغاء إليها.

المادة 2

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

ينفذ هذا من تأريخ في 23/2/ 2011 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كورستان).
مسعود بارزانى
رئيس اقليم كوردستان ـ العراق