قرار رقم (7) لسنة 2010 الصادر في برلمان كوردستان – العراق

التصنيف موازنة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 21/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (7) لسنة 2010 الصادر في برلمان كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:122 | تاريخ:21/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:29

استناد

وفقا للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعة برلمان كوردستان ـ العراق في جلسته المرقمة (19) في 22/ 12/ 2010 قررنا إصدار:

المادة 1

إقرار الموارنة الخاصة لدعم المحافظات المرفقة بهذا القرار.

المادة 2

إقرار مقترحات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبرالمان كوردستان ـ العراق.

المادة 3

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

المادة 4

يعتبر القرار نافذاً إعتبارا من تاريخ اقراره في 22/ 12/ 2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزانى
رئيس اقليم كورستان ـ العراق
هه ولير:ـ
21م كانون الثاني/ 2011 ميلادية.
11/ ريبه ندان/ 2710 كوردية.
26/ صفر/ 1432 هجرية.

أضف تعليقك