بيان 40

      التعليقات على بيان 40 مغلقة

التصنيف اصول محاكمات جزائية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 43
تاريخ التشريع 11/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:121 | تاريخ:24/01/2011 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:24

استناد

برلمان كوردستان- العراق
رقم 43 في 11/1/2011

بيان

استناداً لحكم المادة (8) من القانون رقم (4) لسنة 1999 قانون النشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
نود ان نوضح بورود خطأ في الفقرة (أولاً) من المادة الثانية من (قانون المعهد القضائي في اقليم كوردستان – العراق) رقم (7) لسنة 2009 بنسخته العربية وترجمته الكوردية حيث سقط اسم (المحامين) من نهاية الفقرة المذكورة عند طبعها سهواً، عليه يكون قراءة النص للفقرة المذكورة كالآتي:

المادة 1

إعداد القضاة واعضاء الادعاء العام والمحامين.

فرست احمد عبد الله
سكرتير برلمان كوردستان – العراق