التصنيف ادارة محلية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 20
تاريخ التشريع 17/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والاشغال العامة
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4148 | تاريخ:15/03/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:16 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (12)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2010 إصدار القانون الآتي :
المادة 1
أولاً: تُشكل مديرية عامة في كل محافظة غير منتظمة في إقليم تسمى المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ترتبط بالمحافظ ويديرها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية على الأقل في علم الاجتماع ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الشؤون الاجتماعيـة ولا تقل عن عشر سنوات .
ثانياً: تصدر مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم تشريعاً ينظم هيكلية المديرية العامة للشؤون الاجتماعية ومهامها بشكل تفصيلي .
المادة 2
أولاً : ترتبط بالمديرية العامة للشؤون الاجتماعية المديريات الآتية :
1 – مديرية الرعاية الاجتماعية .
2 – مديرية الحماية الاجتماعية .
3 – مديرية إصـلاح الأحـداث .
ثانياً: تقوم المديرية العامة للشؤون الاجتماعية والمديريات المرتبطة بها بممارسة جميع الصلاحيات المتعلقة باختصاصها وفقاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 .
المادة 3
تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتسليم المشاريع التي قيد التنفيذ والمستمرة بالتنفيذ مع جميع متعلقاتها إلى المحافظات المعنية .
المادة 4
أولاً : تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع جميع موظفي مركز وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – قسم الشؤون الاجتماعية على المديريات العامـة للشـؤون الاجتماعيـة فـي المحافظات المُشكلـة بموجـب هذا القانون .
ثانياً : تنتقل ملكية ممتلكات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية – قسم الشؤون الاجتماعية في جميع المحافظات إلى المديريات العامة للشؤون الاجتماعية المُشكلة بموجب هذا القانون .
المادة 5
أولاً: يُستثنى تعيين المدراء العامين للمديريات العامة للشؤون الاجتماعية المُشكلة بموجب هذا القانون في المحافظات من أحكام الفقرة (1) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 .
ثانياً :يُرشح المحافظ المدير العام للمديرية العامة للشؤون الاجتماعية ويُصادق عليه مجلس المحافظة بالأغلبية المُطلقة .
ثالثاً :تنتقل جميع صلاحيات وزير العمل والشؤون الاجتماعية في مجال الشؤون الاجتماعية إلى المحافظين .
رابعاً :يتمتع المُحافظ بصلاحيات الوزير الإدارية في مجال المديرية العامة للشؤون الاجتماعية المُشكلة بموجب هذا القانون .
خامساً:يصدر المحافظ التعليمـات اللازمـة لتسهيـل تنفيـذ أحكام هذا القانون .
المادة 6
تُسمى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية بعد تنفيذ أحكام هذا القانون بوزارة العمل .
المادة 7
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لنفاذ قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 و لإلغاء القوانين الواردة في المادة (53) من هذا القانون ولكون مهام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تدخل ضمن الاختصاصات الواردة في المادة (110) والمادة (114) من الدستور , شُرع هذا القانون .