قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق

التصنيف ضرائب ورسوم
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 19
تاريخ التشريع 15/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الاجنبية المتعاقدة للعمل في العراق
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4148 | تاريخ:15/03/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:14 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (13)

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2010 إصدار القانون الآتي :

المادة 1

تفرض ضريبة دخل بنسبة (35%) خمسة وثلاثين من المائة على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق أو فروعها أو مكاتبها والمتعاقدين من الباطن معها في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز والصناعات المتعلقة بها .

المادة 2

تسري أحكام قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المُعدل في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .

المادة 3

يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .

المادة 4

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض دعم الاقتصاد الوطني وخضوع الدخل المتحقق في العراق لشركات النفط الأجنبية والمتعاقدين معها من الباطن في مجال إنتاج واستخراج النفط والغاز لضريبة الدخل , شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك