تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية للمجمع التعاوني في محافظة المثنى

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الخدمية للمجمع التعاوني في محافظة المثنى
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 393
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وبناء على الطلب المقدم من قبل (راجي علوان حسين، ابراهيم راضي حسن، طالب عبد سراج) وزملائهم لتاسيس جمعية تعاونية خدمية في المجمع التعاوني السكني لخمسين عمارة في السماوة وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية تقرر تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية للمجمع التعاوني السكني في السماوة) محافظة المثنى اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في محافظة المثنى

أضف تعليقك