قانون رقم (14) لسنة 2010 قانون المنافسة ومنع الاحتكار

التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 14
تاريخ التشريع 01/03/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون رقم (14) لسنة 2010 قانون المنافسة ومنع الاحتكار
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4147 | تاريخ:09/03/2010 | عدد الصفحات: 8 | رقم الصفحة:13 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند ( أولاً ) من المادة ( 61 ) من الدستور ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من البند ( خامساً ) من المادة ( 138 ) من الدستور .
أصدر القانون الآتي :

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :
أولاً – المنافسة : الجهود المبذولة في سبيل التفوق الاقتصادي .
ثانياً – الاحتكار : كل فعل أو اتفاق أو تفاهم صدر من شخص أو أكثر طبيعي أو معنوي أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجتمع .
ثالثاً – السوق : المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشأن سلعة معينة . ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لأغراض هذا القانون يقتصر مفهوم السوق على الاقتصاد العراقي .
رابعاً – المجلـس : مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار .
خامساً – الاندماج : اندماج شركتين أو أكثر بقصد توسيع حصتها في السوق .
سادساً – سعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها .

المادة 2

يهدف هذا القانون إلى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة بالمجتمع التي يقوم بها المستثمرون أو المنتجون أو المسوقون أو غيرهم في جميع النشاطات الاقتصادية .

المادة 3

أولاً : تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها أثار داخله .
ثانياً : تستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها وزارة
الصناعة والمعادن ووزارة التجارة بناء على تخويل من مجلس الوزراء
في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية بناء على قيام ظرف استثنائي
طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور .

(الفصل الثاني)
مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار
المادة 4

– أولاً – يشكل مجلس يسمى (مجلس شؤون المنافسة ومنـع الاحتكـار) يتمتـع
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري يرتبط برئاسة الوزراء .
ثانياً – يرأس المجلس شخص متفرغ بدرجة وكيل وزارة له خبـرة كافيـة في
شؤون السوق والأمور المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتكـار وتطبيقاتها
القانونية ويحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ولرئيس مجلس الوزراء
اختيار نائب لرئيس المجلس .
ويتألف المجلس من :

أ – أعضاء بدرجة مدير عام يمثلون الجهات الآتية :
1 – وزارة الصناعة والمعادن .
2 – وزارة التجارة .
3 – وزارة الاتصالات .
ب-عضو بدرجة خبير أو ما يعادله يمثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية / وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي .
جـ- أعضاء يمثلون الجهات الآتية :
1 . اتحاد الغرف التجارية والصناعية .
2 . اتحـاد الصناعـات العراقـي .
3 . مجلـس حمايـة المستهـلك .
4 . نقابة المحاسبين والمدققين العراقية .
5 . موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعينه رئيس المجلس ويكون مقرراً لها .
ثالثاً : يحـدد رئيس الوزراء الأشخاص الممثليـن عن الجهـات المذكورة في
الفقرة (جـ) أعلاه والمكافأة المالية التي تمنح لكل منهم .
رابعاً : تخصص وزارة المالية موازنة للمجلس ضمن الموازنة العامة السنوية لتغطية نفقاتها .
خامساً : يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله .

المادة 5

للمجلس تشكيل وحدات فنية وإدارية وحسابية يديرها عدد من الموظفين له تخويل بعض صلاحيته لهذه الوحدات إذا ما اقتضت الضرورة ذلك لتمشية أعمالها .

المادة 6

للمجلس تشكيل لجان ذات علاقة بتنفيذ خططه في منع الاحتكار وتحديد مهامها وله وضع صلاحيات أو تجديد عضويتها من خلال نظامه الداخلي .

المادة 7

مهام المجلس ولجانه يتولى مجلس شؤون المنافسة والاحتكار المهام الآتية :
أولاً : إعداد الخطة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ومشروعات التشريعات ذات الصلة بالمنافسة ومنع الاحتكار مع الجهات ذات العلاقة .
ثانياً : العمل على نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار وحمايتها وتشجيعها .
ثالثاً : تقصي المعلومات والممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفق أحكام التشريعات .
رابعاً : إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوي واخبارات أو تلك التي تكلفها بها المحكمة وإعداد التقارير عن نتائجها .
خامساً : إصدار توجيهات بالمسائل المتعلقة بعملها وذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الجهات ذات العلاقة .
سادساً : إصدار دليل بكل ما يتعلق بقضايا الاحتكار والاندماج والممارسات التجارية المقيدة .
سابعاً : الاستعانة بالخبراء أو المستشارين لانجاز أي من الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصها .
ثامناً : التنسيق والتعاون مع الجهات المماثلة خارج العراق في مجال تبادل المعلومات والبيانات وما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في حدود ما تسمح به المعاهدات الدولية شرط المعاملة بالمثل .
تاسعاً :رفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء عن وضع المنافسة ومنع الاحتكار .

المادة 8

مهام اللجان : تقوم اللجان التابعة للمجلس بما يأتي :
أولاً : بتخويل موظفيها في :
1 – الدخول خلال ساعات العمل إلى المحلات التجارية والمكاتب والشركات ذات العلاقة لإجراء المعاينة أو التفتيش .
2 – الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات بما فيها ملفات الحاسوب والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضـر وإعادتها عند الانتهـاء من تدقيقهـا خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التسلم .
ثانياً : إلزام موظفيها بالكشف عن هويتهم واطلاع صاحب العلاقة على نسخة من التفويض الخطي .

الفصل الثالث
المحظورات
المادة 9

-يحظر أي اندماج بين شركتين أو أكثر وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على 50% أو أكثر من مجموع أنتاج سلعة أو خدمة معينة أو إذا كانت تسيطر على 50% أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة .

المادة 10

تحظر أية ممارسات أو اتفاقات تحريرية أو شفهية تشكل إخلالا بالمنافسة ومنع الاحتكار أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها ما يأتي :
أولاً : تحديد أسعار السلع أو الخدمات أو شروط البيع وما فـي حكـم ذلك .
ثانياً : تحديد كمية السلع أو أداء الخدمات .
ثالثاً : تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء او على أي أساس آخر يؤثر سلبا على المنافسة ومنع الاحتكار .
رابعاً : التصرف أو السلوك المؤدي لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو إقصائها عنه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة .
خامساً :التواطؤ في العطاءات أو العروض في مناقصة أو مزايدة ولا يعد من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلم فيها إطرافها عن ذلك منذ البداية على أن لا تكون الغاية منها المنافسة غير المشروعة والاحتكار وبأية صورة كانت .
سادساً :التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لأسعار السلع والخدمات أو شروط بيعها وشرائها .
سابعاً : أرغام عميل لها على الامتناع على التعامل مع جهـة منافسـة لها .
ثامناً : رفض التعامل دون مسوغ قانوني مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة .
تاسعاً : السعي لاحتكار مواد معينة ضرورية لممارسة جهة منافسة لنشاطها أو شراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه .
عاشراً : تعليق بيع أو تقديم خدمة بشراء سلعة أو سلع أخرى أو بشراء كمية محددة منها أو بطلب تقديم خدمة أخرى .
حادي عشر : إرغام جهة أو طرف أو حصول أيا منهما على أسعار أو شروط بيع أو شراء خاصة غير مبررة بشكل يؤدي إلى أعطائه ميزة في المنافسة أو إلى إلحاق الضرر به .

المادة 11

أولاً : يحظر على أية جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافا إليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل أن وجدت إذا كان الهدف من ذلك الإخلال بالمنافسة المشروعة, ويقصد بسعر الشراء الحقيقي : السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها.
ثانياً : لايشمل الحظر المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الأعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل .

المادة 12

أولاً- تسجيل الاتفاقيات التجارية لدى المجلس أو لدى أية وحدة يشكلها المجلس تخولها صلاحية الإشراف على الاتفاقيات بين الشركات والتي تشمل :
1 – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة للأسعار وشروط البيع .
2 – الاتفاقيات التي توافق فيها الإطراف على القيود بالنسبة لكميات السلع وأنواعها التي تنتجها والأشخاص والمناطق التي يتم تجهيزها .
3 – الاتفاقيات التي تتعلق بالمعلومات التي تتبادلها الإطراف بشأن الأسعار والكلف .
ثانياً – يبت المجلـس فـي الطلـب خلال فتـرة لا تتجـاوز 30 يوما .
ثالثاً – للمجلس أعطاء موافقة مبدئية مؤقتة لحين صدور القرار النهائي .
رابعاً – للمجلس استثناء بعض الاتفاقيات التي يراها من المصلحة العامة أو أنها تؤدي إلى تخفيض الأسعار .
خامساً – للمجلس اقتراح فرض عقوبات مناسبة على عدم تسجيل الاتفاقيات .
سادساً – يقوم المجلس بإحالة الاتفاقيات إلى المحكمة مشفوعة بتوصياتهـا .
سابعاً – تسري هذه المادة على الشركات المجهزة للخدمات .
ثامناً – للمجلس أو من يخوله من أعضائه القيام بمناقشة التوصيات مع الشركات ذات العلاقة والحصول على ضمانات مكتوبة قبل صدور الأمر بإحالتها إلى المحكمة .

(الفصل الرابع)
العقوبات
المادة 13

– أولاً : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (3000000) ثلاثة ملايين دينار كل من خالف أحكـام هذا القانـون .
ثانياً- للمتضرر المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة أن كان له مقتضى .
ثالثاً- يمنح المخبرون والأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون مكافأة مالية يحددها رئيس المجلس بقرار وحسب جسامة الفعل المرتكب وتصرف من المجلس عن كل حالة وفقا للقانون .

(الفصل الخامس)
أحكام ختامية
المادة 14

– للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 15

على مجلس القضاء الأعلى تشكيل محاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن حماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية ويكون القضاة في هذه المحاكم من ذوي الخبرة والمعرفة في هذه الحقول .

المادة 16

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لضمان حرية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق ولما للمنافسة ومنع الاحتكار من أهمية في خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي إلى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها دعما للاقتصاد الوطني وحسن الانسيابية للسلع والخدمات .شُرع هذا القانون .

أضف تعليقك