التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 6
تاريخ التشريع 04/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4149 | تاريخ:04/05/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما اقره مجلس النواب استناداً إلى أحكام المادة (138 / خامساً /جـ ) من الدستور صدر القانون الآتي:
المادة 1
يلغـى قـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحل رقم 206 لسنة 1994 .
المادة 2
يكون مقدار الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل كالآتي :
أ) في المخالفات مبلغاً لا يقل عن (50000) خمسون ألف دينار و لا يزيد علـى (200000) مئتـي ألـف دينـار.
ب) في الجنح مبلغاً لايقل عن (200001) مئتي ألف دينار وواحد و لايزيد عـن (1000000) مليـون دينـار .
جـ) في الجنايات مبلغاً لايقل عن (1000001) مليون وواحد دينار و لايزيد عن (10000000) عشرة ملايين دينار .
المادة 3
تنزل المحكمة مبلغ (50000) خمسين ألف دينار عن كل يوم يقضيه المحكوم عليه في التوقيف .
المادة 4
إذا كانت الجريمة معاقباًعليها بغرامة فقط فعلى المحكمة عند عدم دفع الغرامة أن تحكم بالحبس على المحكوم عليه بمعدل يوم واحد عن كل (50000) خمسين ألف دينار من مبلغ الغرامة على أن لا تزيد مدة الحبس في كل الأحوال عن ستة أشهر .
المادة 5
تكون الغرامات الواردة في القوانين الأخرى التي نصت عليها الفقرة ثانياً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 206 لسنة 1994 و الذي يلغى بموجب هذا القانون عشرة أضعاف ما هي عليه في هذه القوانين .
المادة 6
يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
إن من أهم غايات التشريع العقابي الردع عن ارتكاب الفعل المضر بالمجتمع , ونظراً للتغيير الكبير في قيمة النقد العراقي فان الغرامات الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والقوانين الأخرى أصبحت وفق القيمة الجديدة لاتحقق هذه الغاية ,لذا شُرع هذا القانون .