التصنيف بيطرة وثروة حيوانية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 17
تاريخ التشريع 15/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون حماية الحيوانات البرية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4148 | تاريخ:15/03/2010 | عدد الصفحات: 7 | رقم الصفحة:4 | رقم الجزء:0
استناد
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (11)
بناءاً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستناداً إلى الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/2/2010 إصدار القانون الآتي :
المادة 1
يهدف هذا القانون الى حماية الحيوانات البرية بأعتبارها ثروة وطنية وتنظيم مناطق صيدها والاجراءات الخاصة بمنح إجازة الصيد وتحديد أنواع الحيوانات المسموح بصيدها والمحرم صيدها ومواسم الصيد .
المادة 2
أولاً: تعد الحيوانات البرية ثروة وطنية وعلى المواطنين والجهات الرسمية حمايتها وتجنب إيذائها أو الاعتداء عليها ولا يجوز صيدها الا لإغراض التجارب العلمية بعد الحصول على الموافقات الاصولية وفق أحكام هذا القانون .
ثانياً: يقصد بالحيوانات البرية المنصوص عليها في هذا القانون اللبائن والطيورالبرية غير الأليفة وفقاً للقائمة المرافقة بهذا القانون .
المادة 3
لوزارة الزراعة في سبيل حماية الحيوانات البرية والمحافظة عليها اتخاذ الاجراءات الآتية:
أولاً : تربية الحيوانات البرية المحلية والمهاجرة داخل مسيجات أو أرض محمية لغرض حمايتها وتكاثرها بما يؤمن إعادة التوازن الطبيعي في هذا المجال بدون إلحاق إضرار مباشرة أو غير مباشرة بالبيئة .
ثانياً : حصر وتنظيم مناطق الصيد المحمية مع تحديد انواع الحيوانات .
ثالثاً : منع الصيد بصورة دائمة او مؤقتة وفقاً لاحكام هذا القانون .
المادة 4
أولاً : يمنع أستعمال الوسائل التالية في صيد الحيوانات البرية :
أ- وسائل الإبادة الجماعية في صيد الحيوانات البرية مثل الشباك و الفخاخ
و المصائد الحديدية و السموم .
ب- مطاردة الحيوانات و الطيور البرية بالطائرات و السيـارات ووسائـط
النقل الأخرى.
جـ-البنادق الاوتوماتيكية و الرشاشات وبنادق الصيد ( الكسرية ) التي يقل طول إطلاقها ( السبطانة ) عن (400 ) مليمتراً.
د- إيذاء الحيوانـات البريـة أو إلحاق الضرر بها بأي شكل من الأشكال .
هـ- جمع بيض الطيور البريـة أو تخريب أعشاشها .
ثانياً : يمنع صيد الحيوانات و الطيور البرية المحرم صيدها .
المادة 5
لوزير الزراعة منح إجازة للأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي تقوم بتربية الحيوانات البرية وإكثارها للبيع أو للتصدير بالتنسيق مع الهيئة العامة للكمارك وبعد الوقوف على آراء المتخصصين في المحاجر الزراعية .
المادة 6
أولاً : للأفراد و الشركات المتخصصة استيراد وتوفير وبيع عُدد الصيـد ولوازمه
حسب المواصفات التي تقررها وزارة الزراعـة بموجب موافقات استيرادها
لهذا الغرض .
ثانياً: يتم منح إجازة صيد الحيوانات البرية وفقاً لما يأتي :
أ- تقديم طلب الى الشركة العامة لخدمات الثروة الحيوانية مرافقاً به الوثائق الاتية :
1. هوية الاحوال المدنية .
2. البطاقة التموينية .
3. شهادة الجنسية العراقية .
4. بطاقة السكن .
ب- تقديم هوية انتسابه الى جمعية الصيادين العراقية.
جـ-دفـع رسـم إجازة صيـد مقـداره (250000 ) مئتان وخمسون ألف دينار عن كل إجازة ويكون رسم تجديدها (100000) مئة ألف دينار .
المادة 7
لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعليم العالي و البحث العلمي و وزير البيئة إصدار تعليمات تتضمن ما يأتي :
أولاً- أنواع الحيوانات و الطيور البريـة المحرم صيـدها .
ثانياً- أنواع الحيوانات و الطيور البرية المسموح بصيدها .
ثالثاً- المناطق المحرم الصيد فيها بصورة دائمـة أو مؤقتة .
رابعاً- المواسم المحرم الصيد خلالها .
خامساً- الحـد الاعلى لحجم الصيـد .
سادساً- أدوات وعُدد الصيد وقياساتها و أنواعها.
سابعاً- الشروط و الاجراءات الخاصة بمنح إجازة صيد الحيوانات البرية على سبيل الهواية.
المادة 8
لوزير الزراعة أن يستثني الجهات العلمية و البحثية من حكم التعليمات التي يصدرها و السماح لها بصيد أنواع من الحيوانات المحرم صيدها ضمن المواسم و المناطق المحرم صيدها فيها وبإعداد وأوقات ومدد تحدد في كتاب الاستثناء.
المادة 9
أولاً : يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على (3) ثلاثة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومصادرة الصيد وعدته وأدواته ووسائط النقل المستخدمة.
ثانياً :تؤول الأموال المصادرة بعد اكتساب الحكم درجة البتات الى وزارة الزراعة ويتم بيعها وفقاً لاحكام قانون بيع وأيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 , وللوزير إصدار الأمر بإتلاف العدد و الأدوات غير المشروعة وفقاً للتشريعات النافذة و بموجب محاضر أصولية .
ثالثاً :تصادر الأسلحة النارية المستخدمة في الصيد وتؤول الأسلحـة المشمـولة
باحكام هذا القانون الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفقاً للقانون .
رابعاً :لوزير الزراعة او من يخوله الموافقة على بيع الحيوانات التي يتم صيدها خلافاً لاحكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .
المادة 10
يمنح القائم مقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 11
لوزير الزراعة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 12
يلغى قانون حماية الحيوانات والطيور البرية رقم (21) لسنة 1979 .
المادة 13
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
لغرض حماية الحيوانات البرية وتنظيم احكام صيدها باعتبارها ثروة وطنية وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها ودرء خطر انقراضها . شُرع هذا القانون.
قائمة الحيوانات
جدول 1
ت الاسم العربي الاسم الانكليزي الاسم العلمي
الاسماك
1 سمك اعمى Blind fish Typhlogarra widdosoni
2 سمك اعمى Blind fish Caecocypris basimi
3 بز Barbus esocinus
4 بني Barbus sharpeyi
5 حمري Barbus luteus
6 جصان Barbus kersin
7 كطان Barbus xanthopterus
8 شبوط Barbus grypus
9 Albumoides bipunctatus
10 بلعوط ملكي Chondrostoma regium
11 برعان هجين Leuciscus spurius
12 اكاتثوبراما Acanthobrama centisquama
13 صبور Hilsa ilisha
البرمائيات و الزواحف
14 ضفدع Banded frog Rana camerani
15 علجوم سردس toad Bufo surdus
16 ضفدع Pleobates syeiacus
17 لرول جبلي Desen monitor Varanus griseus
18 ضب Spiny – tailed lizard Uromastyx aegyptius
19 سلحفاة يونانية Land tortoise Testudo graeca
20 غيلم Hawk’s – bill turtle Eretmochelys imbricata
21 رفش Softshelled turtle Rafetus euphraticus
22 الصل Leptotyphlops macrorhynchus
الطيور
23 غطاس متوج كبير Creat crested grebe Podiceps cristatus
24 الزقة (الوردة ) Darter Anhinga rufa
25 مالك الحزين البحري Reef heron Egretta gularis
26 مالك الحزين الجبار Goliath heron Ardea goliath
27 ابو منجل الناسك Bald ibis Geroniticus eremita
28 ابو منجل المقدس Sacred ibis Threskiornis acethiopicus
29 تم ( اوز عراقي ) Mute swan Gygnus olor
30 تم بيويكي Bewicki swam Cygnus columbianus
31 ابو فروة Ruddy shelduck Tadoma ferruginea
32 حذف معوق Marbled teal Marmaronetta anguistriostns
33 عقاب بحر ابيض الذنب White – tailed eagle Haliaeetus albicilla
34 نمر اسمر Griffon vulture Cups fulvus
35 عقاب ذهبي Golden eagle Uila chrysaaetos
36 الصقر الحر Lanner falcon Falco biarmicus
37 صقر الغزال Saker falcon Falco cherrug
38 دجاج الثلج Snowcock Tetyraogallus caspius
39 قبج Chucker partridge Alectoris chuckar
40 حجل See see partridge Ammoperdix griseogulanris
41 دراج Black partridge Francolinus Francolinus
42 البرهان Purple gallinule Porphrio porphyrio
43 كركي رمادي Common crane Grus grus
44 حباري صغيرة Little bustard Jetrax tetrax
45 حباري Houbara bustard Chlamydotis undulata
46 حباري كبيرة Great bustard Otis tarda
47 كروان الماء مستدق المنقار Slender – billed curlew Numenius tenuirosrtis
48 يمام Stock dove Colhmba oenas
49 بومة نسارية Eagle owl Bubo bubo
50 نقار الخشب السوري Syrian woodpecker Dendrocopos syriacus
51 قنبرة سوداء الرأس Blac – crouned finch lark Eremopterix nigriceps
52 خناق رمادي Hypocolius Hypocolius ampelinus
53 هازجة قصب البصرة Basra reed warbler Acrocephalus griseldis
54 قرقف طويل الذنب Long – tailed tit Aegithalos caudatus
55 حسون ذهبي Goldfinch Carduelis carduelis
56 بواق Trumpeter finch Bucanetes githagineus
اللبائن
57 الذئب Wolf Canis lupus
58 الفنك Fennec Fennecus zerda
59 ثعلب الرمل Sand fox Vulpes ruppelli
60 كلب الماء Common otter Lutar hutra
61 كلب الماء الهندي Smoothcoated Indian otter Lutra perspicillata
62 ضبع مخطط Stripped hvaena Hyaena hyaena
63 عناق الارض Caracal Caracal Caracal
64 نمر Leopard Panthera pardus
65 غزال فارسي Persian gazelle Gazelle subgutturosa
66 غزال مصري Dorca’s gazelle Gazelle dorcas
67 غزال Mountain gazelle Gazelle gazelle
68 ماعز جبلي Wild goat Capra aegagrus
69 كبش وحشي Red sheep Ovis ammon
70 سنجاب Persian squirrel Sciurus anomalus
71 بندكوت احمر Red bandicoot Erythronesokia bunnii
72 حوجن مشمل Great blue whale Balaenoptera musculus