قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد

      التعليقات على قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد مغلقة

التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 16
تاريخ التشريع 03/01/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4148 | تاريخ:15/03/2010 | عدد الصفحات: 3 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة

بناءاً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
أُصدر القانون الآتي :

المادة 1

يهدف هذا القانون إلى تعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد , قيمة الأموال العائدة لهم من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها أو إتلافها أو تجميدها أو حجزها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة2006 .

المادة 2

تحتسب لغرض التعويض المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة بالدينار العراقي مقوماً بالذهب وقت وقوع الضرر .

المادة 3

أولاً :
أ – تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي :
1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً
3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً
4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً

ب– تتولى اللجنة المركزية :
1- المُصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم .
2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة .
ثانياً : أ- تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي:
1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً
2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً
3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً
4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً
ب- تتولى اللجنة الفرعية :
1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون .
2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها.
3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .

المادة 4

يتم الطعن بقرارات اللجان الفرعية والمركزية أمام لجنة الطعون التي تشكل في وزارة المالية خلال (60) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة ويكون قرار لجنة الطعون باتاً .

المادة 5

يتم صرف مبلغ التعويض إلى المتضرر أو ورثته الشرعيين وفقاً للقسام الشرعي.

المادة 6

تحدد آلية عمل اللجان الفرعية والمركزية وكيفية إصدارها للقرارات وآلية تقديم الطلبات ومستلزماتها بتعليمات تصدرها وزارة المالية .

المادة 7

تشمل أحكام هذا القانـون العراقييـن المتضررين من تاريخ 17/7/1968 إلى تاريخ 20/3/2003 .

المادة 8

لا يعمـل بأي نص يخـالف هـذا القانـون.

المادة 9

يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض تعويض المواطنين العراقيين عن الحيف الذي أصابهم جراء مصادرة أو إتلاف أو تجميـد أو حجـز ممتلكاتهـم بسبب الممارسـات التعسفيـة من قبـل النظـام البائد , شُرع هذا القانون .