قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010

التصنيف موازنة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 11/02/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4145 | تاريخ:22/02/2010 | عدد الصفحات: 25 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم (10)
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) من البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/2010 إصدار القانون الأتي :

المادة 1

أولاً : تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 بمبلغ (61735312500) ألف دينار (واحد وستون ألف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة وأثنى عشر مليون وخمسمائة ألف دينار) حسبما مبين في (الجدول/أ الإيرادات وفق الحسابات الرئيسية) الملحق بهذا القانون .
ثانياً : تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية .
ثالثاً : تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي إيراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها .

الفصل الثاني
– النفقات والعجز-
المادة 2

– أولاً : النفقات , يُخصص مبلغ مقداره (84657467556) ألف دينار (أربعة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وخمسون مليار وأربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار) لنفقات السنة المالية/ 2010 يوزع وفق (الحقل/ 3- أجمالي النفقات) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون :
أ – مبلغ مقداره (23676772604) ألف دينار (ثلاثة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة وأربعة ألف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية يوزع وفق (الحقل/ 2- نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون .
ب – مبلغ مقداره (60980694952) ألف دينار (ستون ألف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة وأربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف دينار) يوزع وفق (الحقل/ 1- النفقات التشغيلية) من (الجدول/ ب- النفقات حسب الوزارات) المُلحق بهذا القانون .

ثانياً : العجز :
أ – بلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 (22922155056) ألف دينار (اثنان وعشرون ألف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون ألف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي .
ب – يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض من صندوق النقد الدولي بحدود (4.5) مليار دولار (أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار) ومن البنك الدولي بحدود (2) مليار دولار (اثنان مليار دولار) خلال سنة 2010 وباستخدام حقوق السحب الخاص بـ SDR بحدود (1.8) مليار دولار (واحد مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة العامة الاتحادية إضافة إلى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة .

الفصل الثالث
-التخصيصات الإضافية-
المادة 3

– أولاً : يخصص مبلغ مقداره (500000000) ألف دينار (خمسمائة مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية .
ثانياً : يُخصص مبلغ مقداره (2654000000) ألف دينار (ألفان وستمائة وأربعة وخمسون مليار دينار) لـ (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات بضمنها إقليم كردستان) يتم توزيعه كالآتي :
أ – حسب نفوس كل محافظة .
ب- حسب المحرومية عند إعداد وزارة التخطيط الاتحادية معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة وينفذ على النحو الآتي :
1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المُصادق عليها من قبل مجلس المحافظة على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة .
2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .

الفصل الرابع
-أحكام عامة وختامية-
المادة 4

– يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح , الإعانات , المصروفات الأخرى , ونفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق بوزارة المالية الاتحادية ولوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية أنفة الذكر .

المادة 5

لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية على مستوى الأبواب والأقسام والحسابات الرئيسية والفرعية وله تخويل الوزراء والجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية بنسبة لا تتجاوز (10%) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 على أن لا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية إلى النفقات التشغيلية ولا تتم من تخصيصات الموجودات غير المالية إلى مادة الرواتب والنفقات التشغيلية .

المادة 6

لوزير المالية الاتحادي استخدام المبالغ المعتمدة لـ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً) من المادة (3) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة وغير المتوقعة بعد نفاذ هذا القانون إذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (25) مليار دينار (خمسة وعشرون مليار دينار) في كل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي .

المادة 7

تستخدم الاعتمادات المُصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/ كانون الأول من السنة المالية 2010 وتقيد الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية / 2010 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة التالية لها .

المادة 8

يتم أحتساب مبالغ المنح والإعانات غير المستعملة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة ووحدات القطاع العام بانتهاء السنة المالية/ 2009 وفق المعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعتبر المبالغ المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية/ 2010 .

المادة 9

للوزير الاتحادي المختص ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لكل حالة وتخويل رؤوساء الدوائر التابعة لوزارته أو الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية الالتزام والصرف كلاً أو جزءاً بما لا يزيد على (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) في كل حالة مع مراعاة ما يأتي :

أولاً : أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المُصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية أو التكميلية وللأغراض المحددة لها .
ثانياً : أن يتم استخدام الاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية بموجب خطة إنفاق يُصادق عليها وزير المالية الاتحادي .
ثالثاً : التقيد بالاعتمادات المُخصصة في الموازنة العامة الاتحادية ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 10

لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المُصدقة واللازمة لتغطية كلف الأعمال التي تقوم بها بعض دوائر الدولة للغير بحدود الإيرادات المتأتية على تنفيذ تلك الأعمال .

المادة 11

لوزير المالية الاتحادي تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة إبرام العقود والتي لم تخصص لها مبالغ في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 وصرف سلف وفق الأتي :

أولاً : النفقات التشغيلية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود .
ثانياً : المشاريع الاستثمارية – دفع سلف لهذا الغرض لا تتجاوز نسبتها (10%) عشرة من المائة من قيم العقود وتستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي إذا كانت مبالغها تزيد على ذلك .
ثالثاً : تحتسب هذه السلف على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2011 للجهات المستفيدة .

المادة 12

أولاً : تقدم الوزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا تتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية – دائرة المحاسبة .
ثانياً : لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات .

المادة 13

لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .

المادة 14

أولاً : عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً أو ذاتياً إلى القطاع الخاص تتحمل وزارة المالية الاتحادية نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على أن تقطع علاقتِه من دائرته نهائياً .
ثانياً : تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف نصف الراتب المنصوص عليه في الفقرة (أولاً) من هذه المادة إلى جهة القطاع الخاص المنقول إليها .

المادة 15

يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي أو من يحل محله قانوناً صلاحية إجراء مناقلة بين تخصيصات موازنة المؤسسة البلدية ذات التمويل الذاتي للمحافظة الواحدة لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 16

أولاً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم النسب المخصصة من تخصيصات الموازنة لكل محافظة غير منتظمة في إقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2010 .
ثانياً : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من إجمالي النفقات المبين في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة إقليم كردستان البالغة (17%) .
ثالثاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصه إقليم كردستان الواردة في الفقرة (سابعاً) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة , ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب- اللجنة المالية .
رابعاً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ البند (ثالثاً) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعلياً .
خامساً : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ البند (ثالثًا) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .
سادساً : تحدد حصة إقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة عشر من المائة من إجمالي النفقات المبينة في (الجدول/ د- النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون على أن لا يتم التصرف بهذه الحصة إلا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في إقليم كردستان .
سابعاً : تحدد نسبة (17%) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لإقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء , وزارة الخارجية , وزارة الدفاع , أجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون , أجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الأموال في الخارج , أجور تدقيق شركة (KPMG) ولجنة الخبراء الماليين , المساهمة في كلفة إنتاج النفط الخام المصدر , فوائد القروض الأجنبية , فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة , فوائد السندات على إطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص , مبالغ الالتزامات العربية والدولية , مبالغ تعويضات حرب الكويت , نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود , تسوية الديون في الخارج , الفوائد المترتبة على إعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس , أجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا , المشاريع الوطنية ذات النفع العام المقرة في مجلس الوزراء ويُصادق عليها مجلس النواب) .
ثامناً : عند حصول زيادة أو انخفاض في إجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف أو تخفض حصة إقليم كردستان تناسبياً مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة إقليم كردستان مع مراعاة أحكام البند (سادساً) من هذه المادة بما فيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية إلى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة أعلاه .
تاسعاً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس إقليم كردستان حول نفقات (الرواتب والتسليح والتجهيز) لقوات حرس الإقليم بما ينسجم مع الدستور .

المادة 17

أولاً : أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان باحتساب وتحديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة في الإقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الاتحادية شهرياً .
ب- يتم تسوية المستحقات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2009) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان .
ثانياً : عند عدم تسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يُعادل الإيرادات المُخطط لها في الموازنة العامة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً .
ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال .
رابعاً : يُشرع قانون لتحديد الضرر الذي تسببه أية جهة نتيجة التصرف بالنفط الخام المستخرج لغرض التصدير والاستهلاك المحلي .

المادة 18

أولاً : يُعاد النظر في حصة إقليم كردستان في الموازنة العامة الاتحاديـة لسـنة/2010 وما بعدها في ضوء نتائج الإحصاء والتعداد السكاني لسنة/2010 وعلى أن يتم في ضوئه تحديد المبلغ الحقيقي لحصة الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2010 وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته .
ثانياً :على الحكومة الاتحادية إجراء إحصاء وتعداد سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز 31/12/2010 .

المادة 19

تقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية للدولة ويتم إظهارها في موازين المراجعة .

المادة 20

تحول جميع إيرادات هيأة الاتصالات والإعلام إلى حساب الخزينة العامة الاتحادية وتتولى وزارة المالية الاتحادية تخصيص موازنة للهيأة من الواردات التي تستلمها .

المادة 21

أولاً : تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ (الجدول/ جـ- عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/ 2010) الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي صلاحية إحداث الدرجات وتعديل الملاك الناتج عن استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين السياسيين ودمج الميليشيات والنقل من الشركات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية إلى الدوائر الممولة مركزياً.
ثانياً : لا يتم إجراء التعيينات الوظيفية المقرة في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2010 والبالغة (115) ألف درجة وظيفية إلا بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي .

المادة 22

تراعى عدالة توزيع القروض التي تقدم للحكومة الاتحادية على أقاليم ومحافظات العراق وحسب نسب سكانها بعد الأخذ بنظر الاعتبار المشاريع الإستراتيجية الممولة من هذه القروض حصراً .

المادة 23

أولاً : للوزارة الاتحادية تكليف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية المخصصة في موازنتها والعائدة لتلك المحافظة .
ثانياً : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية أو حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (أعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات) المخصصة لها .
ثالثاً :على وزارة المالية الاتحادية إجراء مناقلة مبالغ التخصيصات لمشاريع البنى التحتية لوزارات (البلديات والأشغال العامة ,الصحة,التربية,الأعمار والإسكان,الكهرباء) الاتحادية من تخصيصات الوزارات الاتحادية والدوائر الغير مرتبطة بوزارة إلى موازنة المحافظات الغير منتظمة بإقليم لتنفيذ هذه المشاريع حصراً بطلب من المحافظ وموافقة مجلس المحافظة .
رابعاً : يكلف مجلس المحافظة بالإشراف على تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة , ويعد مجلس المحافظة تقريراً بموجب ذلك يرفع إلى مجلس النواب في 1/حزيران لنقل تنفيذها إلى مجلس المحافظة في حالة ثبوت تلكؤ الوزارات الاتحادية بالتنفيذ .
خامساً : تكلف المحافظة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية الجديدة غير المباشر بها من قبل الوزارات الاتحادية والعائدة لتلك المحافظة .

المادة 24

أولاً- تعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة (29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2008 رقم (20) لسنة /2008 لحين إصدار هذه الضوابط .
ثانياً : تخفض تخصيصات المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث بنسبة (70%) سبعون من المائة , وتوزع بالتساوي على (مجلس النواب , رئاسة الجمهورية , مجلس الوزراء) , ويناقل هذا التخفيض إلى تخصيصات معالجة مرضى السرطان على أن لا يتم صرفها إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة .

المادة 25

أولاً : لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين .
ثانياً : على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم .
ثالثاً : على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة .

المادة 26

على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2010 .
المادة-27- لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006 و2007 و2008 و2009) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 استثناءً من أحكام (القسم الرابع / ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة /2004 على أن يكون التدوير لسنة 2010 هو الأخير لهذا البرنامج , مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون .

المادة 28

منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) .

المادة 29

أولاً : إلزام وزارة التجارة الاتحادية بإعداد خطة مفصلة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجهة إلى الفقراء والمحتاجين فقط وعدم منحها إلى المواطنين الذين يزيد دخلهم الشهري على مليون ونصف المليون ديناراً عراقياً سواءاً من منتسبي الدولة أو من منتسبي القطاع الخاص وأصحاب المهن والتجار والصناعيين وغيرهم .

ثانياً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك .

ثالثاً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في 17/9/2009 ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية .
رابعاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 .

المادة 30

لا تزيد المكافآت للموظفين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية .
المادة-31- يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة /2009 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .

المادة 32

لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ غير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة/2009 لأغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة ومشاريع تنمية وتسريع أعمار المحافظات وإنعاش الاهوار إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 لانجاز المشاريع الاستثمارية استثناءاً من أحكام (القسم الرابع – /ف/1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة 2004 بشرط التعاقد على هذه المشاريع قبل 31/12/2009 .

ثانياً : لوزير المالية الاتحادي نقل المبالغ المتبقية من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة التكميلية الاتحادية لعام/2008 والمتعلقة بمشاريع أعمار المحافظات المبينة تفاصيلها أدناه إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء تسويتها خلال سنة/2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 .

المبلغ/مليون دينار
الغرض
الموازنة المختصة
108000 أعمار محافظة ميسان مكتب دولة رئيس الوزراء
55400 أعمار محافظة بغداد/الشعلة محافظة بغداد
101555 أعمار محافظة بغداد /مدينة الصدر محافظة بغداد
56474 أعمار محافظة البصرة محافظة البصرة
34100 أعمار محافظة نينوى محافظة نينوى
119723 أعمار محافظة ديالى محافظة ديالى
60000 مقبرة النجف محافظة النجف
65726 مشروع أعمار الروضة العسكرية مكتب دولة رئيس الوزراء المجلس الأعلى للأعمار

ثالثاً : على وزير المالية الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير المصروفة من المبالغ المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2009 والمتعلقة بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد المتضررين إلى موازنة الجهة المستفيدة حصراً لإجراء صرفها خلال سنة2010 استثناءاً من أحكام (القسم الرابع) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 95 لسنة/2004 .

المادة 33

لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية أي أعباء مالية لهذا القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب .

المادة 34

تلتزم الشركات العامة بمراعاة أحكام القسم (8) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة/2004 .

المادة 35

أولاً : تخفض رواتب أعضاء الهيئات الرئاسية الثلاث (رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه) بنسبة (20%) عشرون من المائة .
ثانياً : تخفض نسبة (10%) عشرة من المائة من راتب (رئيس مجلس القضاء الأعلى ونوابه وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم ووكلاء الوزارة ومن بدرجتهم ومن العاملين في الرئاسات الأربع من المستشارين ومن بدرجتهم والمدراء العامين ومن بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة) .
ثالثاً : تناقل المبالغ المستقطعة في البندين أعلاه إلى تخصيصات أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات .

المادة 36

لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة الصحة الاتحادية استثناءاً من أحكام المادة (19) من هذا القانون .

المادة 37

تلزم وزارات الكهرباء والاتصالات والبلديات والأشغال العامة الاتحادية وأمانة بغداد بتفعيل جباية أجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري من المواطنين وأصحاب الأعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرهم لغرض زيادة مواردها الذاتية وتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية .

المادة 38

تلزم الوزارات الاتحادية والمحافظات بعرض المشاريع ذات الطابع الاستثماري للاستثمار.

المادة 39

تلزم الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة في الشراء من منتجات وزارة الصناعة والمعادن .

المادة 40

على البنك المركزي تقديم موارد استخدامات النقد الأجنبي ومصادره إلى مجلس النواب – اللجنة المالية لسنة2010 .

المادة 41

تقوم جميع الشركات العامة التابعة للوزارات الاتحادية بأستحصال قرض لتمويل العجز في نشاطاتها من المصارف العراقية بعد تقديم دراسات الجدوى , وعدم تمويلها من قبل الموازنة العامة الاتحادية اعتباراً من سنة/2010 بضمان وزارة المالية باستثناء المديريات التابعة لوزارة الكهرباء الاتحادية ذات التمويل الذاتي وشركات وزارة الزراعة الاتحادية وشركات التصنيع العسكري التي تم إلحاقها بوزارتي الدفاع والصناعة والمعادن الاتحاديتين .

المادة 42

يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص مبلغ (5%) خمسة من المائة من إجمالي الإيرادات المتحققة فعلا من المنافذ الحدودية (البرية والجوية والموانئ) والتي تجبى لصالح الخزينة العامة الاتحادية باستثناء الإيرادات السيادية , تخصص إلى موازنة المحافظات الحدودية كل حسب التحققات الفعلية لإيراد المنفذ الحدودي في المحافظة.

المادة 43

أولاً : يتولى وزير المالية الاتحادي تحويل مبلغ ما يعادل :
. (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة .
. (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة .
. (1) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة .

وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهرياً , وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثانياً : يتولى وزير المالية الاتحادي تخصيص (20) دولار (عشرون دولار) من كل سمة دخول للزائر الأجنبي للعتبات المقدسة من باب الإيرادات الأخرى توزع إلى المحافظات المعنية على أن يتم صرفها لتطوير مدن العتبات المقدسة .
ثالثاً : تتولى المحافظة المعنية بالبندين أعلاه إعداد خططها وبرامجها لتضمين موازناتها الإيرادات الجديدة المضافة إليها , وعرض الموازنات المعدلة على وزارة المالية الاتحادية لاعتمادها .

المادة 44

يجب أن لا تقل المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي عن (1) تريليون دينار عراقي .

المادة 45

على الوزارة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية والبلديات والجهات المعنية تنفيذ هذا القانون .

المادة 46

على وزير المالية الاتحادي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 47

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُنفذ اعتباراً من 1/كانون الثاني/2010 .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

الايرادات وفق الحسابات الرئيسية لعام / 2010
جدول أ

(ألف دينار)
الحساب الرئيسي العنوان المبلغ
011 الضرائـــــب 1309719062
021 المســاهمات الاجتماعيــة 27910000
041 الايرادات الأخرى بضمنها مبيعات النفط 59794180033.000
311 بيـع الموجودات غيـر الماليـة 603503405
المجمــــــــوع 61735312500.000

النفقات حسب الوزارات لسنة / 2010
(الأبـــواب)
الدوائـر الخدميـة الممولـة مركزيـاًً
جدول ب

(ألف دينار)

الباب
القسم
الــــوزارة
النفقات التشغيلية

(1) نفقات المشاريع الاستثمارية
(2) إجمالي النفقات

(3)
1 مجلس النواب 506.936.114 6.500.000 513.436.114
1 1 مجلس النواب 000.385.267 267.385.000
1 2 الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة 14.890.189 14.890.189
1 3-6 هيئة دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية 123.108.570 123.108.570
1 4 ديوان الرقابة المالية 65.883.670 3.500.000 69.383.670
1 5 هيئة النزاهة العامة 35.668.685 3.000.000 38.668.685
2 1 رئاسة الجمهورية 105.358.741 14.000.000 119.358.741
3 مجلس الوزراء 1.175.962.466 353.950.000 1.529.912.466
3 1 امانة مجلس الوزراء 86.778.921 14.000.000 100.778.921
3 2 رئاسة مجلس الوزراء 358.648.797 192.400.000 551.048.797
3 3 مجلس الامن الوطني 9.626.284 8.500.000 18.126.284
3 4 الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 1.660.571 1.700.000 3.360.571
3 5-6 ديوان الوقف الشيعي 292.832.631 25.000.000 317.832.631
3 7-8-15 ديوان الوقف السني 136.149.867 50.000.000 186.149.867
3 9 ديوان المسيحيين والطوائف الاخرى 5.203.454 17.000.000 22.203.454
3 11 مكتب القائد العام للقوات المسلحة 61.994.385 61.994.385
3 12 جهاز المخابرات الوطني العراقي 144.222.883 44.500.000 188.722.883
3 13 مديرية نزع السلاح و دمج المليشيات 41.770.550 41.770.550
3 14 الهيئة الوطنية للأستثمار 37.074.123 850.000 37.924.123
4 الخارجية 349.476.658 91.700.000 441.176.658
5 المالية 12.339.566.062 1.635.352.000 13.974.918.062
6 الداخلية 6.888.385.994 300.000.000 7.188.385.994
8 العمل والشؤون الاجتماعية 244.653.833 24.000.000 268.653.833
9 الصحة 4.632.416.965 1.127.000.000 5.759.416.965
10 الدفاع 5.288.324.814 445.500.000 5.733.824.814
11 العدل 527.209.636 15.300.000 542.509.636
12 التربية 5.044.444.480 500.000.000 5.544.444.480
13 الشباب والرياضة 95.905.425 550.000.000 645.905.425
14 التجارة 4.718.419.013 68.000.000 4.786.419.013
15 الثقافة 174.131.926 28.000.000 202.131.926

16 النقل 177.174.156 450.000.000 627.174.156
17 البلديات والأشغال العامة 845.180.908 1.496.000.000 2.341.180.908
18 الأعمار والإسكان 259.913.959 700.000.000 959.913.959
19 الزراعة 557.379.815 204.000.000 761.379.815
20 الموارد المائية 230.070.455 1.060.000.000 1.290.070.455
21 النفط 1.651.809.482 3.103.550.000 4.755.359.482
22 التخطيط والتعاون الإنمائي 236.406.694 58.000.000 294.406.694
23 الصناعة والمعادن 164.016.652 500.000.000 664.016.652
24 التعليم العالي والبحث العلمي 2.198.563.914 350.000.000 2.548.563.914
29 الكهرباء 2.806.892.157 4.083.384.000 6.890.276.157
30 العلوم والتكنولوجيا 112.201.369 30.455.000 142.656.369
31 الاتصالات 15.606.758 300.000.000 315.606.758
32 البيئة 70.113.891 25.000.000 95.113.891
33 المهجرين والمهاجرين 213.342.332 15.000.000 228.342.332
35 حقوق الإنسان 19.685.208 10.000.000 29.685.208
40 إقليم كردستان 7.054.102.365 3.554.781.604 10.608.883.969
43 الدوائر غير المرتبطة بوزارة (أجمالي ) 1.984.973.060 2.555.800.000 4.540.773.060
43 1-15 أ- المجالس المحلية في المحافظات 204.776.175 0 204.776.175
43 16-30 ب- الإدارات العامة والمحلية في المحافظات 1.289.035.243 2.549.000.000 3.838.035.243
43 47-33 ج- هيئات الاستثمار في المحافظات 29.043.697 0 29.043.697
43 31 د- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 438.184.791 6.800.000 444.984.791
43 32 ه- المحكمة الجنائية العراقية 23.933.154 0 23.933.154
45 مجلس القضاء الأعلى 292.069.650 21.500.000 313.569.650
المــجموع 60.980.694.952 23.676.772.604 84.657.467.556

عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا
جدول ج

ت

الوزارة الدرجة
عليا أ
عليا ب
الاولى
الثانية
الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة
التاسعة
العاشرة
المجموع
1 مجلس النواب (إجمالي) 19 48 98 189 407 524 917 1036 2485 714 366 275 7078
أ- مجلس النواب 10 9 27 25 46 40 115 218 463 159 78 60 1250
ب- الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة 4 7 14 5 33 23 14 17 81 163 61 37 459
ج- هيئة دعاوى حل نزاعات الملكية العقارية 2 8 16 35 59 115 144 211 287 85 41 48 1051
د- ديوان الرقابة المالية 2 14 22 72 164 170 389 335 1216 79 48 48 2559
هـ – هيئة النزاهة العامة 1 10 19 52 105 176 255 255 438 228 138 82 1759
2 رئاسة الجمهورية 50 21 21 22 32 18 33 43 91 94 102 155 682
3 مجلس الوزراء (أجمالي) 64 173 217 705 1358 1560 2990 3369 6865 3708 2265 4330 27604
أ- أمانة مجلس الوزراء 8 34 41 47 64 72 258 323 1036 225 158 257 2523
ب-رئاسة مجلس الوزراء 42 60 35 25 35 26 40 52 149 111 60 94 729
ج- مجلس الأمن الوطني 1 13 15 11 23 19 39 51 52 32 55 44 355
د- الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة 1 1 4 5 10 17 26 26 27 17 15 22 171
هـ – ديوان الوقف الشيعي 4 15 45 84 207 375 670 746 1734 865 276 398 5419
و- ديوان الوقف السني 2 16 41 387 686 970 1806 1656 1979 1204 1090 1576 11413
ز- ديوان المسيحيين والطوائف الأخرى 2 4 2 5 7 9 16 15 25 16 13 14 128
ح- مكتب القائد العام للقوات المسلحة 0 1 1 2 4 6 9 9 9 6 6 9 62
ط- جهاز المخابرات الوطني العراقي 2 21 24 127 305 42 97 439 1802 1174 572 1888 6493
ي- مديرية نزع السلاح ودمج المليشيات 0 1 1 2 2 7 7 5 22 27 9 17 100
ك- الهيئة الوطنية للاستثمار 2 7 8 10 15 17 22 47 30 31 11 11 211
4 الخارجية 169 65 67 26 189 223 532 552 473 170 33 12 2511
5 المالية 5 15 36 225 477 936 1956 2268 2489 1138 803 512 10860
6 الداخلية 32 96 193 1158 3169 9012 18074 30209 31341 36271 63656 328655 521866
7 العمل والشؤون الاجتماعية 4 12 28 323 560 1013 1551 1602 1614 980 771 1047 9505
8 الصحة 4 24 1991 2794 6532 14532 21172 39262 32506 43528 7488 13152 182985
9 الدفاع 7 76 215 2681 8185 9874 23415 53586 162747 16998 12301 10466 300551
10 العدل 32 19 19 136 330 840 1102 1730 4242 4182 10085 3096 25813

جدول ح

الوزارة الدرجة
عليا أ
عليا ب
الأولى
الثانية
الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة
التاسعة
العاشرة
المجموع
11 التربية 5 41 150 1978 34545 48106 69153 70015 169278 114064 30477 18352 556164
12 الشباب والرياضة 7 9 16 60 96 188 343 715 1185 497 675 383 4174
13 التجارة 9 9 25 60 198 115 263 330 264 164 145 217 1799
14 الثقافة 6 25 36 237 698 947 1562 1402 1803 835 492 489 8532
15 النقل 3 6 7 271 465 505 470 343 610 336 141 40 3197
16 البلديات و الاشغال العامة 5 13 15 141 187 254 435 398 698 382 283 335 3146
17 الاعمار و الاسكان 4 12 19 390 575 916 2267 1853 1621 1085 525 835 10102
18 الزراعة 3 12 26 386 1892 2134 2534 1423 4151 799 497 734 14591
19 الموارد المائية 6 24 52 1094 943 1309 3461 2707 3101 2792 916 1143 17548
20 النفط 8 7 14 31 67 99 152 156 243 99 99 122 1097
21 التخطيط والتعاون الانمائي 5 22 9 91 131 189 311 324 626 243 176 213 2340
22 الصناعة و المعادن 5 13 9 160 85 96 193 132 47 26 50 3 819
23 التعليم العالي والبحث العلمي 30 344 8747 5129 6648 8545 13177 19879 18735 6461 2637 4552 94884
24 الكهرباء 9 10 37 39 42 64 104 96 133 74 26 14 648
25 العلوم والتكنولوجيا 3 19 102 316 633 1135 1758 1781 1683 1044 1028 1506 11008
26 الاتصالات 5 5 5 11 19 22 34 55 107 33 18 0 314
27 البيئة 4 10 10 80 139 117 181 210 344 130 111 164 1500
28 المهجرين والمهاجرين 5 7 4 14 16 43 67 55 281 165 47 60 764
29 حقوق الانسان 4 7 9 31 70 114 198 198 283 122 93 133 1262
30 اقليم كردستان 70 996 3010 11282 29368 33987 48396 55659 128030 109002 122315 83734 625849
31 الدوائر غير المرتبطة بوزارة (اجمالي) 15 127 362 255 534 634 1122 1144 3081 1645 1088 1673 11680
‌أ- المجالس المحلية في المحافظات 11 64 45 41 39 786 415 229 185 1815
‌ب- الادارات العامة والمحلية في المحافظات 15 112 347 206 405 587 1072 1089 1784 860 729 807 8013
‌ج- هيئات الاستثمار في المحافظات 15 15 38 65 2 8 14 307 185 68 70 787
‌د- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 0
‌ه- المحكمة الجنائية العراقية 1 2 204 185 62 611 1065

جدول خ

الوزارة الدرجة
عليا أ
عليا ب
الأولى
الثانية
الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

الثامنة
التاسعة
العاشرة
المجموع
32 مجلس القضاء الأعلى 1386 1 193 386 432 782 1062 1219 772 815 501 7549
المجموع العــــام 597 3653 15550 30508 98976 138483 218705 293594 582376 348553 260524 476903 2468422

جدول ع

العنوان
الاعتماد المخصص لسنة / 2010
حصة الإقليم
1 البطاقة التموينية (نظام التوزيع العام ) 3500000000 595000000
2 نفقات الانتخابات 438827116 74600609.72
3 نفقات استيراد الطاقة الكهربائية 568000000 96560000
4 نفقات دعاوي حل نزاعات الملكية العقارية 100900000 17153000
5 نفقات استيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية 600000000 102000000
6 الأدويــة 1557000000 264690000
7 التعداد السكاني 199364000 33891880
المجمـــــوع 6964091116 1183895489.72

أضف تعليقك