اختيار المعلم القدوة والمدرسة القدوة

      التعليقات على اختيار المعلم القدوة والمدرسة القدوة مغلقة

عنوان التشريع: اختيار المعلم القدوة والمدرسة القدوة
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يقوم مدير كل مدرسة باختيار المعلم القدوة او المدرس القدوة سنويا في مدرسته من المعلمين او المدرسين الذين لا يقومون بالتدريس في الصفوف المنتهية ومعلمي ومدرسي الصفوف المنتهية الذين يقومون بتدريس المواضيع غير الداخلة في الامتحانات العامة.

مادة 2
يعتمد مدير المدرسة الموجهات التالية في اختيار المعلم القدوة او المدرس القدوة ويتعين على تطبيقها بالمؤشرات الملحقة بهذه التعليمات.
ا – مساهماته في رفع المستوى العلمي والتربوي لتلاميذه وطلاب مدرسته.
ب – سلوكه وسمعته داخل المدرسة وخارجها.
جـ – انتظام دوامه.
د – مساهماته في الانشطة التربوية والعلمية والاجتماعية والوطنية.
هـ – تعاونه مع الادارة والمعلمين او المدرسين.

مادة 3
يجوز لمدير المدرسة تاجيل اختيار المعلم القدوة او المدرس القدوة مدة اربعة اشهر اذا لم تتوفر في اي من معلمي ومدرسي المدرسة الموجهات والمؤشرات المطلوبة، فاذا لم تتوفر الموجهات والمؤشرات المطلوبة بعد انتهاء هذه المدة فيؤجل الاختيار الى السنة اللاحقة.

مادة 4
يجوز اختيار المعلم او المدرس المنسب او المكلف باية صيغة كانت قدوة في مدرسته الاصلية او في المدرسة المنسب اليها او المكلف فيها، واذا اختير قدوة في المدرستين فيعلن اختياره قدوة في مدرسته الاصلية فقط.

مادة 5
يقوم المشرف التربوي بتسمية المعلم القدوة في المدرسة ذات المعلم الواحد الواقعة ضمن منطقته الاشرافية وفق الموجهات والمؤشرات التي يعتمدها مدير المدرسة في الاختيار المنصوص عليها في المادة (2) من التعليمات.

مادة 6
يقوم مدير المدرسة بابلاغ المديرية العامة للتربية في المحافظة باسم المعلم القدوة او المدرس القدوة في مدرسته في موعد اقصاه 25 شباط من كل سنة.

مادة 7
يكون اليوم الاول من شهر اذار من كل سنة موعدا للاعلان عن تسمية المعلم القدوة او المدرس القدوة.

مادة 8
تقوم المديرية العامة للتربية باعداد بيان باسماء المعلمين القدوة والمدرسين القدوة في اليوم الاول من شهر اذار من كل سنة (عيد المعلم) وترسل نسخة من البيان الى وزارة التربية.

مادة 9
ا – تتم ترقية المعلم القدوة الى معلم اول والمدرس القدوة الى مدرس اول ويترتب على ذلك تمتعهما بالامتيازات المحددة لهذه الوظيفة في القرار المذكور من اليوم الاول من شهر اذار من السنة التي تم الاختيار فيها.
ب – تتم ترقية المعلم الاول الى معلم اقدم او المدرس الاول الى مدرس اقدم اذا احتفظ بوظيفة الاول مدة ثلاث سنوات متتالية.

مادة 10
اذا لم تتم اعادة اختيار المعلم القدوة او المدرس القدوة قدوة في السنة التالية فيسحب عنوان الاول منه.

مادة 11
اذا فقد المعلم القدوة او المدرس القدوة هذا اللقب في اي سنة تالية واعيد اختياره قدوة في سنة اخرى فان السنوات التي سبقت انخفاض ادائه لا تضم لغرض الترقية.

مادة 12
لا يجوز نقل المعلم القدوة او المدرس القدوة من مدرسته الى مدرسة اخرى خلال السنة الدراسية التي تم اختياره فيها قدوة فاذا تم نقله بناء على طلبه فيفقد لقب القدوة.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات من السنة الدراسية 1995/1996، تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (125) لسنة 1995
عبد الجبار توفيق
وزير التربية

الملحق
مؤشرات يسترشد بها في اختيار مدير المدرسة في اختيار المعلم القدوة او المدرس القدوة
1- التزامه بالدوام وحرصه على عدم الانقطاع الا في الحالات القاهرة.
2- متابعته لانتظام مواظبة التلاميذ والطلاب.
3- عدم معاقبته باية عقوبة خلال السنة.
4- تعاونه مع الادارة والمعلمين ومجلس الاباء والمعلمين واولياء الامور ورعايته للتلاميذ والطلاب.
5- حرصه على رفع المستوى العلمي للتلاميذ وحثهم على الابداع والابتكار وارتفاع نسبة النجاح.
6- التزامه بالقوانين والانظمة والتعليمات.
7- قيامه بالعمل الارشادي للتلاميذ والطلاب.
8- استجابته لما يكلف به من مهمات مضافة.
9- تحليه بالشعور الوطني والقومي ومساهمته في معركتي قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة.
10- التزامه بحسن مظهره والحشمه في ملبسه.
11- حفاظه على ممتلكات المدرسة ومستلزماتها والعمل على ادامتها.
12- اعداده للخطط السنوية واليومية والتنفيذية.
13- ثقافته العامة ومدى استيعابه للاهداف التربوية بمستوياتها والعمل على تطبيقها.
14- استخدامه للوسائل التعليمية والمختبرات والمكتبة المدرسية.
15- تمكنه من مادته العلمية وايصالها للتلاميذ والطلاب.
16- مبادراته في تطوير العملية التعليمية والتربوية.
17- فاعليته في اللجان العلمية والانشطة المختلفة في المدرسة.
18- اتزان شخصيته وقدرته على حل المشكلات.
19- التزامه بالقيم الدينية والاخلاقية وتاثيره على سلوك التلاميذ والطلاب.