اعلان قرار تثبيت حقوق الاراضي بموجب قانون التسوية المرقم 22 لسنة 2007

التصنيف ملكية عقارية
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع 6926
تاريخ التشريع 05/10/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان قرار تثبيت حقوق الاراضي بموجب قانون التسوية المرقم 22 لسنة 2007
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:113 | تاريخ:16/07/2010 | عدد الصفحات: 0

جدول

للاطلاع على الجدول انقر على زر صورة التشريع

أضف تعليقك