قانون انفاذ قانون حماية المستهلك الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان – العراق

التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 9
تاريخ التشريع 07/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون انفاذ قانون حماية المستهلك الاتحادي رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:116 | تاريخ:16/08/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:13

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (9) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (19) في 27/4/2010 قررنا إصدار:

المادة 1

انفاذ قانون حماية المستهلك (الأتحادي) رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان – العراق والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بحماية المستهلك في الأقليم.

المادة 2

تحل السلطات المختصة في اقليم كوردستان – العراق محل السلطات الاتحادية اينما وردت في القانون المذكور.

المادة 3

يحدد رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان وباقتراح من رئيس مجلس حماية المستهلك الجهات والأطراف الممثلة في المجلس والواردة في المادة الرابعة من القانون وبما ينسجم مع المؤسسات القائمة في الأقليم.

المادة 4

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 5

لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة 6

ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010

الاسباب الموجبة

بغية اعطاء الشرعية بتنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان – العراق شرع هذا القانون).

أضف تعليقك