قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 5
تاريخ التشريع 07/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:115 | تاريخ:08/09/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:17

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (5) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (16) في 21/6/2010 قررنا إصدار:

المادة 1

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق
ثانياً: الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير المالية والأقتصاد.
رابعاً: الوكيل: وكيل وزارة المالية والاقتصاد للاقليم.
خامساً: المجلس: مجلس الوزارة.

المادة 2

تهدف الوزارة الى وضع الاسس العامة لأدارة وتنظيم الموارد المالية والاقتصادية ومراقبة ملائمة التصرف بها وتحقيق الاستخدام الامثل لها ووضع اسس واتجاهات التخطيط المالي والاقتصادي للاقليم وتحديد الاطار العام التفصيلي لعناصر الخطة المالية والاقتصادية ضمن اطار السياسة العامة لها وخطط التنمية الاقليم.

المادة 3

اولاً: الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن أعمالها توجيه سياستها والاشراف والرقابة عليها وتصدر منه تنفذ باشرافه جميع القرارات والتعليمات والأوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية في احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء بصفته عضواً متضامناً فيه، وله تخويل بعض صلاحياته الى الوكيل او المدراء العامين او من يراه مناسباً ويتولى التنسيق مع البنك المركزي العراقي في كل ما يتعلق بتنظيم ورسم السياسة النقدية والصيرفية الاشراف على فروع البنك المركزي العراقي في الاقليم.

ثانياً: مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة من ذوي الخبرة والكفاءة ويتولى المهام الموكلة اليه من قبل الوزير ويكون مسؤولاً عن تنظيم وحفظ السجلات والمراسلات الخاصة بالوزير ويعاونه عدد من الموظفين.

ثالثاً: مديرية الرقابة والتفتيش المالي: ترتبط مباشرة بالوزير وتتولى اعمال الرقابة الداخلية في الوزارة والدوائر التابعة لها وكذلك تقوم بأعمال التدقيق والتفتش في كافة دوائر الاقليم في حالة وجود اختلاس او تلاعب بالاموال العامة ومراقبة كيفية التصرف بها، يرأسها موظف لا تقل عن مدير ويحمل شهادة جامعية وله خبرة واختصاص.

رابعاً: مديرية العلاقات والاعلام: ترتبط مباشرة بالوزير، يرأسها موظف بدرجة لا تقل عن مدير يحمل شهادة جامعية، ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

المادة 4

اولاً: وكيل الوزارة: يساعد في تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على شؤونها وما يخول له من صلاحيات من قبل الوزير.

ثانياً: مكتب وكيل الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير، ومن ذوي الخبرة والكفاءة يتولى المهام التي تناط به من الوكيل.

ثالثاً: مركز التدريب والتطوير المالي والاداري الاقتصادي: يرأسه موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية وله خبرة واختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.

المادة 5

هيئة المستشارين: تتكون الهيئة من اربعة مستشارين من ذوي الخبرة والاختصاص وعلى ان يكونوا حاصلين في الاقل على شهادة جامعية اولية على الاقل في الاختصاصات التالية:
1- الشؤون الادارية والمالية.
2- الشؤون المصرفية.
3- الشؤون الاقتصادية والتجارية
4- الشؤون القانونية.

المادة 6

المجلس:
1- يشكل في الوزارة مجلس برئاسة الوزير ويضم في عضويته كلاً من:
أ- وكيل الوزارة – عضواً
ب- المستشارون – اعضاء
ج- المدراء العامين في الوزارة – أعضاء
د- أي اختصاصي من داخل الوزارة او خارجها ممن يرتأي الوزير الاستعانة به عند الضرورة دون ان يكون له حق التصويت.

2- يتولى المجلس مناقشة الخطة العامة للوزارة وإقرارها ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسة المالية والأقتصادية مناقشة التقارير الدورية ودراسة المعوقات التي تعترض مسيرة اعمالها واقتراح الحلول العلمية لها ودراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بأعمالها وإبداء الرأي في كل ما يعرض عليه من قضايا.

مديرية الديوان العامة:
المادة 7

يرأسها مدير عام حاصل على شهادة اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

مديرية الموازنة العامة
المادة 8

تتولى مسؤولية التخطيط واعداد الموازنة للاقليم ودراسة مكونات ومراحل الموازنة العامة وتقسيمها، وكذلك الاقرار الاولي لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الاقليم وتأمين اعتماد المبالغ اللازمة لها وابداء الرأي في التشريعات المالية المختلفة، واجراء البحوث والدراسة التحليلية للوضع المالي والموازنة الجارية وفق اساليب التخطيط المالي واصدار تعليمات تنفيذ الموازنة، ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

مديرية المحاسبات العامة
المادة 9

تتولى الاشراف على السيولة للخزينة العامة وكيفية التصرف بها لتنفيذ الموازنة العامة للاقليم بقسميها الجاري والاستثماري، وتطوير النظام المحاسبي الملائم لتنظيم الجانب المالي لنتائج تنفيذها، والسيطرة المحاسبية للتصرفات المالية لجميع الوحدات المنفذة لها، وتحديد البيانات المحاسبية لوحدات القطاع الحكومي الممولة مركزيا وعرض النتائج وفق الاصول المحاسبية، وتطوير نظم الرقابة الداخلية للتصرف بالأموال العامة وتوفير مستلزمات نجاحها والاشراف على تنفيذها بما في ذلك الرقابة السابقة واللاحقة للصرف، والتحقيق في المخالفات المالية التي يناط امر تنفيذها بالوزارة، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

المديرية العامة للضرائب والعقارات
المادة 10

تتولى ادارة متطلبات تحقيق الضرائب وجبايتها وتنظيم حساباتها ومتابعة ديونها وتحديد ديونها وتحديد اجراءات واسس الجباية، كما تتولى حق الملكية العقارية للاقليم من الناحية النوعية والمكانية وتنظيمها ومسك السجلات اللازمة بذلك بمعزل عن الجهات المختصة وتنفيذ قرارات التخصيص والتشريعات الخاصة لبيع وايجار العقارات المملوكة للاقليم وكذلك ادارة وبيان العقارات التي تناط مسؤولية ادارتها وبيعها بوزارة المالية والاقتصاد ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة ومن ذوي الخبرة والاختصاص.

المديرية العامة للكمارك
المادة 11

تتولى تنفيذ القوانين الكمركية وما يعده من اجهزة الاقليم المختلفة من اوامر وقرارات وتعليمات وضوابط ذات صلة باختصاصات المديرية العامة وتحديد اسس والمبادئ اللازمة لتسهيل عملية تنفيذ الخطط اللازمة لمكافحة التهريب ودراسة التشريعات الكمركية النافذة، يرأسها مدير عام يحمل شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات الكمارك الفرعية في الاقليم.

مديرية التقاعد العامة
المادة 12

تتولى تنفيذ التشريعات التقاعدية واحتساب خدمات منتسبي الاقليم من الموظفين والعسكريين وقوى الامن الداخلي لغرض تخصيص الرواتب والمكافآت التقاعدية لهم لعوائلهم وصرفها للمستحقين منهم ووضع الاسس والمبادئ واصدار التعليمات ورفع المقترحات لتطوير هذه التشريعات على ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل في اطار سياسة الاقليم المالية يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها مديريات التقاعد في الاقليم.

المديرية العامة للمصارف التجارية
المادة 13

يرأسها مدير عام حاصل على شهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها:
1- مديريات مصارف الرشيد.
2- مديريات مصارف الرافدين.
3- مديريات مصاريف ههريم

المادة 14

المديرية العامة للمصارف الاختصاصية:
يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها:
1- مديريات المصارف الزراعية والصناعية.
2- مديريات المصارف العقارية.

الشركة العامة للتأمين
المادة 15

تتولى اعمال التأمين على الممتلكات والاموال العامة والخاصة وكذلك التأمين على الاشخاص (تأمينات الحياة) وفي ظل التشريعات النافذة في هذا المجال، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة الجامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص وترتبط بها فروع الشركة في المحافظات.

المديرية العامة للشؤون القانونية
المادة 16

تتولى تفسير الاحكام المالية وتشريعات النافذة ودراسة مشاريع القوانين والانظمة وابداء الرأي والمشور في المسائل القانونية المتعلقة بأمور الخدمة المدنية التي تعرض على الوزارة من دوائر وكذلك اعداد الصيغ القانونية للعقود ومشاريع القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة بعمل الوزارة وتمثل الوزارة امام المحاكم، يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية في القانون.

المادة 17

اولاً: يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً: للوزير استحداث او الغاء او دمج أي من ومديريات أو الأقسام او الشعب عند الاقتضاء.

المادة 18

اولاً: يلغى قانون وزارة المالية والاقتصاد رقم 13 لسنة 1992.
ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 19

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 20

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010

الاسباب الموجبة

بغية توحيد وزارتي المالية في اقليم كوردستان في وزارة واحد باسم وزارة المالية والاقتصاد، لغرض قيام الوزارة بمهامها في تنظيم الاحوال المالية والاقتصادية ومراقبة سلامة التصرف بالمال العام والممتلكات العامة وتحقيق الاستخدام للموارد المالية في الاقليم فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك