قانون الهيئة العامة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان – العراق

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 07/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الهيئة العامة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:114 | تاريخ:08/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:30

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (4) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (13) في 24/6/2010 قررنا إصدار:

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق
ثانياً: البرلمان: برلمان الاقليم.
ثالثاً:. الهيئة: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان
رابعاً:. المجلس: مجلس الهيئة
خامساً: الرئيس: رئيس الهيئة

المادة 2

أولاً: تؤسسة هيئة باسم (الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان – العراق) بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للاقليم، وترتبط بالبرلمان وتكون مسؤولة امامه.
ثانياً: يكون المقر الرئيسي للهيئة في محافظة اربيل عاصمة الاقليم، وتفتح لها مكاتب في مراكز سائر المحافظات كما ويجوز لها فتح مكاتب في الاقضية والنواحي.

المادة 3

تهدف الهيئة الى الحفاظ على حقوق الانسان وتعزيزها والدفاع عنها في جميع المجالات وفق المعايير الدولية مع نشر ثقافة حقوق الانسان.

المادة 4

تتولى الهيئة المهام الآتية:

اولاً: تقديم المشورة وابداء الرأي فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان ورفع توصياتها للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في الاقليم.

ثانياً: نشر ثقافة حقوق الانسان وقضايا المرأة والطفل بترسيخ قيم التسامح ومفاهيم التضامن الاجتماعي.

ثالثاً: مراقبة ملائمة التشريعات في الاقليم لمبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية وتقديم المقترحات بشأنها للجهات المعنية.

رابعاً: تقييم مدى التزام السلطات في الاقليم بأحكام المواثيق والبنود الخاصة بحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وابراز الانتهاكات التي قد تنجم عن ممارسات السلطات في الاقليم.

خامساً: اعداد دراسات وبحوث دورية واصدار نشرات ومطبوعات حول سبل تحسين حقوق الانسان في الاقليم وعقد الندوات والاجتماعات الخاصة بقضايا حقوق الانسان.

سادساً: زيارة ومراقبة السجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والمواقف والمعتقلات ومراكز التحقيق واعداد تقارير دورية عن احوال السجناء والمودعين في الاصلاحيات والموقوفين.

سابعاً: تلقي الشكاوي من الافراد والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني عن انتهاكات حقوق الانسان والتأكد من صحتها واخبار الادعاء العام بها لأتخاذ الاجراءات القانونية ومتابعة نتائجها.

ثامناً: التعاون مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني داخل الاقليم وخارجه ومع الجمعيات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية وتنظيم حلقات البحث مع المواطنين في الاقليم بما يضمن نشر ثقافة الالتزام بالبنود التشريعية والاتفاقيات الدولية حول قضايا حقوق الانسان لتعزيز سيادة القانون وتكريس احترام حقوق الانسان.

تاسعاً: التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بقضايا حقوق الانسان والجهات الاخرى ذات العلاقة بهدف تمثيل اقليم كوردستان في الاجتماعات والمؤتمرات المعنية بحقوق الانسان.

عاشراً:
أ‌- اعداد تقرير سنوي لبيان واقع حقوق الانسان في الاقليم ورفعه الى رئاسة اقليم كوردستان، ورئاسة البرلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس القضاء والجهات ذات العلاقة مع بيان التوصيات العملية لحماية وتعزيز حقوق الانسان في كوردستان.
ب‌- تقديم تقرير دوري حول اوضاع حقوق الانسان الى برلمان كوردستان ونشره في وسائل الاعلام.

المادة 5

أولاً: رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري للهيئة والمسؤول المباشر عن تنفيذ سياساتها، وتصدر منه القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بشؤونها الفنية والمالية والادارية وفق القانون، ويمثل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل الاقليم وخارجه.

ثانياً: يعين رئيس الهيئة بدرجة خاصة بناءاً على ترشيح من رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ويصدر مرسوم اقليمي بالتعيين بعد مصادقة البرلمان على المرشح باغلبية عدد الحاضرين وتكون رئاسته لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ثالثاً: يشترط في من رئيساً للهيئة:
1- ان يكون مواطني الاقليم وساكناً فيه.
2- حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، ومتمتعاً بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الانسان.
3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4- تقديم تعهد خطي بعدم ممارسة العمل الحزبي طيلة مدة وظيفته.
5- لم يشارك في الجرائم التي ارتكبتها السلطات القمعية.

المادة 6

يؤدي رئيس واعضاء الهيئة اليمين القانونية أمام رئيس مجلس القضاء بالصيغة الآتية:
((اقسم بالله العظيم ان اود المسؤوليات القانونية والمهنية بصدق وامانة واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكولة الي في مجال الدفاع عن الحقوق الانسان باستقلال وحياد))

المادة 7

اولاً: تتكون تشكيلات الهيئة من الدوائر الآتية، وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص، ويعاونه عدد من الموظفين.
1- الدائرة الادارية والمالية: تتولى متابعة شؤون منتسبي الهيئة وما يتعلق بميزانيتها وممتلكاتها وما يكفل تسيير عملها.
2- الدائرة القانونية وحماية حقوق الانسان: تتولى استقبال ومتابعة الشكاوي من الافراد والمؤسسات والمنظمات وغير في مسائل حقوق الانسان وزيادة السجون ومراكز التوقيف والتحقيق من صحة الانتهاكات في مسائل حقوق الانسان ورفع النتائج في مجلس الهيئة كما تتولى دراسة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الانسان ودراستها على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الانسان وابداء مقترحات بهذا الشأن الى مجلس الهيئة.
3- دائرة العلاقات والاعلام: تتولى التنسيق بين الدوائر المعنية في الهيئة وما يحيله اليها مجلس الهيئة او رئيسها من طلبات في هذا الشأن ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان والاسهام في الترتيبات عند اقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة.
4- مستشارين لا يزيد عن اثنين ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقوق الانسان.
5- يكون للهيئة مجلس اداري يتكون من الرئيس ومدراء دوائر الهيئة والمستشارين.

ثانياً: لرئيس الهيئة استحداث او دمج او إلغاء أي من أقسام الهيئة او شعبها وفقاً لمتطلبات العمل بعد مصادقة مجلس الهيئة.
ثالثاً: يتكون مجلس الهيئة من:
1- رئيس الهيئة/رئيساً.
2- مدير عام الدائرة القانونية وحماية حقوق الانسان/ مقرراً.
3- ممثل مجلس الوزراء لا تقل درجته عن درجة خاصة/ عضواً.
4- ممثل مجلس القضاء/عضواً.
5- ممثل الادعاء العام/ عضواً.

رابعاً: ضمان مشاركة المرأة في المجلس.
خامساً: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لاجتماع طارئ، وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

سادساً: للرئيس دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة من الوزارات ودوائر الاقليم والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات المجلس ولا يحق لهم التصويت.

المادة 8

أولاً: للبرلمان مراقبة ومتابعة أعمال الهيئة وفقاً لأحكام القانون ونظامه الداخلي.
ثانياً: يعفى الرئيس من منصبه بقرار مسبب من البرلمان يتخذه بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بعد ثبوت عدم كفاءته.

المادة 9

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والاحصائيات والمعلومات ذات الصلة بأعمال والمهام المهنية للهيئة في المدة المحددة وعلى الهيئة مفاتحة البرلمان في حالة عدم التزام الجهات المذكورة به.

المادة 10

تخضع حسابات الهيئة للتدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم.

المادة 11

لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 12

اولاً: تؤول كافة موجودات وحقوق والتزامات وزارة حقوق الانسان الملغاة الى الهيئة.
ثانياً: تتم املاء درجات ملاكات الهيئة من منتسبي وزارة حقوق الانسان الملغاة.
ثالثاً: لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 13

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 14

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010 ميلادية

الاسباب الموجبة

لضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والبروتوكولات الملحقة بهما وغيرها من المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل الحكومة الاتحادية وحيث ان المبادئ الاساسية منها على قدر كبير من الاهمية ومعياراً يمكن ان تقاس به مواقف المجتمعات والحكومات وترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الانسان وبما ان شعب كوردستان –العراق اختار طريق التقدم بما يضمن حقوق المواطنين الكوردستانين وتأكيداً على هذا النهج فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك