قانون الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 08/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:114 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:22

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (2) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (6) في 26/4/2010 قررنا إصدار:

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق
ثانياً: الهيئة: الهيئة العامة في الاقليم للمناطق المتنازع عليها.
ثالثاً: المجلس: مجلس الهيئة.
رابعاً: الرئيس: رئيس الهيئة.
خامساً: المناطق المتنازع عليها: هي المناطق المستقطعة من كوردستان – العراق خلافاً للوقائع التاريخية والجغرافية والمشمولة بأجراءات التعريب وتغيير الهوية القومية من قبل نظام البعث.

المادة 2

أولاً: تؤسس بموجب هذا القانون هيئة باسم (الهيئة العامة في اقليم كوردستان للمناطق المتنازع عليها) تتمتع
بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وترتبط ادارياً برئاسة مجلس الوزراء.
ثانياً: يكون مقر الهيئة في محافظة اربيل عاصمة الاقليم، ويجوز لها فتح مكاتب محافظات الاقليم والمناطق
المتنازع عليها.

المادة 3

تتولى الهيئة العامة المهام التالية:
اولاً: متابعة تنفيذ المواد الدستورية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من دستور العراق الاتحادي والجهات ذات العلاقة.

ثانياً: التنسيق والتعاون من خلال رئاسة مجلس الوزراء مع السلطات الاتحادية في كل ما يتعلق بضمان حقوق شعب كوردستان لأعادة رسم الحدود الادارية للاقليم وتعيض المتضررين وإزالة آثار سياسات التطهير القومي والتعريب والترحيل القسري.
ثالثاً: التعاون والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة لأعمار وتطوير المناطق المستقطعة من كوردستان – العراق ومتابعة تنفيذ المشاريع فيها.
رابعاً: تنظيم ومتابعة وادارة شؤون المهجرين والمرحلين للمناطق المتنازع عليها.
خامساً: جمع وتوثيق الأدلة والوقائع التاريخية المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.

المادة 4

يكون للهيئة رئيس يعين بدرجة وزير، وهو الرئيس الأعلى لها والمسؤول عن أعمالها وتوجيه سياساتها وممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ بأشرافه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الهيئة وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية وفق أحكام القانون، ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء.

المادة 5

اولاً: يشترط فيمن يعين رئيساً للهيئة:
1- ان يكون من سكان كوردستان – العراق ومقيماً في الاقليم.
2- ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية على الاقل، ومتمتعاً بالكفاءة والخبرة في مجال الاختصاص.
3- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
4- لم يشارك في الجرائم التي خطط لها او ارتكبها نظام البعث في العراق.

المادة 6

اولاً: تتألف الهيئة من الدوائر التالية، وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاص الدائرة، وله خبرة وممارسة لا تقل عن عشر سنوات ويعاونه عدد من الموظفين:
1- الدائرة الادارية والمالية.
2- الدائرة القانونية والدراسات والتوثيق.
3- دائرة العلاقات والاعلام.
4- دائرة المناطق المتنازع عليها.
ثانياً: يكون للهيئة مستشارين لا يقل عددهم عن اثنين.
ثالثاً: لمجلس الوزراء استحداث او دمج او الغاء أي من الدوائر ضمن تشكيلات الهيئة وفقاً لمتطلبات عملها.

المادة 7

اولاً: يكون للهيئة مجلس يتألف من الرئيس ومدراء دوائر الهيئة وعضوية مستشارين، وللرئيس دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة من الوزارات ودوائر الاقليم لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب ولهم حق المناقشة دون ان يكون لهم حق التصويت.
ثانياً: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لأجتماع طارئ، وتتخذ التوصيات فيه بأغلبية عدد الحاضرين، وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
ثالثاً: على رئيس الهيئة تقديم تقرير دوري كل اربعة اشهر حول مهام واعمال الهيئة الى البرلمان كوردستان عن طريق مجلس الوزراء.

المادة 8

لمجلس الوزراء تحديد مهام واختصاصات الهيئة بنظام.

المادة 9

لرئيس الهيئة اصدار اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10

لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 11

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 12

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010 ميلادية

الاسباب الموجبة

بما ان الدستور العراقي الاتحادي القت مسؤولية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ متطلبات المادة (140) من الدستور العراقي على عاتق الحكومة الفدرالية لإزالة آثار الصهر القومي وسياسة التعريب والترحيل القسري وتغير الهوية القومية، وبسببها اقتطعت مناطق من كوردستان وأصبحت مناطق متنازع عليها، ولغرض متابعة تنفيذ المادة الدستورية أعلاه، ولأجل ذلك فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك