قرار رقم (2) لسنة 2010 الصادرة من برلمان كوردستان – العراق

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 10/05/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (2) لسنة 2010 الصادرة من برلمان كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:114 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:36

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (11) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (15) في 20/6/2010 قررنا إصدار:

المادة 1

استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992، بناءً على ما جاء في جلسة برلمان كوردستان –العراق الاعتيادية المرقمة (15) المنعقدة بتأريخ 20/6/2010 تقرر ما يلي:

المادة 2

رفض المقترح بقانون لـ (الادعاء العام لاقليم كوردستان).

المادة 3

يعتبر القرار نافذاً من تأريخ تبنيه في 20/6/2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010 ميلادية

أضف تعليقك