قرار رقم (3) لسنة 2010 الصادرة من برلمان كوردستان – العراق

التصنيف سلطات عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 3
تاريخ التشريع 07/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (3) لسنة 2010 الصادرة من برلمان كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:114 | تاريخ:08/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:37

استناد 1

استناداً لأحكام الفقر (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، بناءً على ما جاء في جلسة برلمان كوردستان – العراق الاعتيادية المرقمة (15) المنعقدة بأريخ 27/6/2010 تقرر ما يلي:

المادة 1

رفض المقترح بقانون لـ (التعليم المفتوح في اقليم كوردستان – العراق).

المادة 2

يعتبر القرار نافذاً من تأريخ تبنيه في 27/6/2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) 8/7/2010.

مسعود بارازاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

أضف تعليقك