قرار رقم (1) لسنة 2010 الصادرة من برلمان كوردستان – العراق

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 10
تاريخ التشريع 08/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (1) لسنة 2010 الصادرة من برلمان كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:114 | تاريخ:02/08/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:35

استناد

استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992، بناءً على ما جاء في جلسة برلمان كوردستان –العراق الاعتيادية المرقمة (15) المنعقدة بتأريخ 20/6/2010 تقرر ما يلي:

المادة 1

رفض المقترح بقانون لـ (هيئة التقييس والسيطرة النوعية لاقليم كوردستان).

المادة 2

يعتبر القرار نافذاً من تأريخ تبنيه في 20/6/2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010 ميلادية

أضف تعليقك