قانون التعديل الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة

التصنيف غرف التجارة والصناعة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 7
تاريخ التشريع 08/07/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون التعديل الاول لقانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:115 | تاريخ:09/08/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:28

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس

باسم الشعب
قرار
رقم (7) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (18) في 23/4/2010 قررنا إصدار:

المادة 1

تعدل المادة الثانية والثلاثون ويضاف الآتي اليها وتكون الفقرة (3) لها.
3- (مضافة) تسري أحكام قوانين الخدمة والتقاعد المدنية النافذة في الاقليم على الموظفين في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاقليم المعينين المستمرين في الخدمة قبل نفاذ القانون رقم (43) لسنة 1989.

المادة 2

يضاف الآتي الى القانون وتكون المادة الثلاثة والثلاثون (مكررة):
تنقل حقوق المشمولين بأحكام الفقرة (3) من المادة الأولى من هذا القانون من مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى مديرية التقاعد العامة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الاقليم.

المادة 3

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 4

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010

الاسباب الموجبة

بغية رفع الغبن عن شريحة من منتسبي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الاقليم المستمرين في الخدمة قبل نفاذ القانون رقم (43) لسنة 1989 واخضاعهم لأحكام قوانين الخدمة والتقاعد المدنية النافذة في الاقليم فقد شرع هذا القانون.

أضف تعليقك