قرار رقم (4) لسنة 2010 الصادرة من برلمان كوردستان – العراق

التصنيف موازنة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 07/08/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار رقم (4) لسنة 2010 الصادرة من برلمان كوردستان – العراق
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:114 | تاريخ:08/02/2010 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:38

استناد

بسم الله الرحمن الرحيم
إقليم كوردستان – العراق
رئاسة الاقليم
الرئيس
باسم الشعب
قرار
رقم (13) لسنة 2010

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة الأولى من المادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان – العراق في جلسته المرقمة (15) في 27/6/2010 قررنا إصدار:

المادة 1

تصديق الحساب الختامي لحكومة اقليم كوردستان – العراق لسنة (2009).

المادة 2

إقرار مقترحات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لبرلمان كوردستان – العراق.

المادة 3

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بشأن ما جاء في الفقرة ثانياً أعلاه.

المادة 4

يعتبر القرار نافذاً اعتباراً من تاريخ اقراره في 28/6/2010 وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

مسعود بارزاني
رئيس اقليم كوردستان – العراق

8/تموز/2010 ميلادية

مقترحات لجنة شؤون المالية والاقتصادية في برلمان كو
تقرير الحسابات النهائية لحكومة اقليم كوردستان لسنة
مقترحات

1- نطالب بإعادة دمج مؤسسة الرقابة المالية لتراقب وبصورة فعالة الأموال العامة وكيفية صرف الميزانية والايرادات.
2- تفعيل دور الرقابة والتدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق وصنع العاملين الخبراء والاكفاء في هذا المجال كما ويجب ان تكون لموظفي هذا القسم خصوصياتهم.
3- تنشئة وإعداد الكوادر المتمكنة في الحسابات والتدقيق في الوزارات والمؤسسات الحكومية عن طريق الدورات وورشات أعمال وتدريبهم على نظام العمل الجديد.
4- إخطار ومساءلة وإحالة العاملين الفاسدين والمهملين في المؤسسات وزارات حكومة الاقليم الى المحاكم المختصة، ومكافئة وتقديم الشكر الى الكوادر النشطة والمخلصة على سلامة الميزانية والمال العام من الهدر وان هذه العملية هامة جداً إن نفذت بدون تمييز ومساندة.
5- تقديم الحسابات النهائية لحكومة الاقليم الى البرلمان في موعدها القانوني المحدد مع تقرير الرقابة المالية.
6- تصفية ومعالجة السلف المصروفة وفق القانون والتعليمات الحسابية.
7- على كل وزارة او مديرية ان تستخدم ما بقيت لديها من المبالغ في المشاريع والنقاط المفيدة اللازمة مع مراعاة المصلحة العامة لاقليم كوردستان وفق القوانين والتعليمات.
8- على حكومة الاقليم والبرلمان ان تطالب الحكومة الاتحادية عن طريق قنواتها وبصورة دائمة للإسراع في تنفيذ حصة قوات البشمركة من الميزانية، لأن البشمركة جزء من منظومة الدفاع الوطني وفق الدستور العراقي.
9- على حكومة الاقليم ان تبحث وباستمرار عن المصادر الجديدة الضرورية لإغناء الميزانية وسد الحاجات الحكومة والأفراد لأجل زيادة التنمية والتطوير الاقتصادي للاقليم.

وفي الحقيقة فان لجنتنا ترى انه اذا طبقت حكومة الاقليم هذه التوجهات التي تطالب بها اللجنة، ووصلت الميزانية المخمنة الى البرلمان في موعدها القانوني، ونوقشت بدقة وبشكل صحيح وواقعي ونظرنا اليها وتعاملنا معها بصورة فنية عامة قومية، أي انه اذا قامت كل لجنة من اللجان بحسب اختصاصها وعلاقتها بوزارتها المعنية بالمراقبة الدائمة للمشاريع والنفقات والايرادات ووصلت الحسابات الختامية الى البرلمان في موعدها القانوني، فان دراستها واجراء النقاش عليها في اللجنة الخاصة بها والتي هي اللجنة المالية والاقتصاد، ستصل الى النهاية ولا يبقى سوى تصديقها من قبل البرلمان، وحينئذ فانها لا تحتاج الى مناقشة مطولة في قاعة البرلمان، ويعنى هذا ان اللجان تقوم بدورها الاختصاصي، ويحصل الاطمئنان التام داخل اللجان لينتقل الى قاعة البرلمان.

أضف تعليقك