التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل 2/ 1996

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل 2/ 1996 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل 2/ 1996
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تلغى المادة (1) من تعليمات توزيع الحوافز على منتسبي اجهزة العدل رقم (2) لسنة 1996،
المادة – 1 –
توزع النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا/2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (47) في 15/5/1996 على موظفي المحاكم ودوائر التسجيل العقاري ودوائر الكتاب العدول.

مادة 2
تلغى المادة (2) من التعليمات، ويحل محلها ما ياتي:
المادة –2 –
توزع النسبة المنصوص عليها في البند (ثانيا – 3) من القرار على النحو الاتي:
ا – 13٪ للقضاة واعضاء الادعاء العام والمشرفين العدليين ومنتسبي دوائر مركز الوزارة ومحكمة التمييز ومجلس شورى الدولة والاشراف العدلي والادعاء العام والتنفيذ ورعاية القاصرين والمعهد القضائي.
ب – 2٪ للمتميزين من المشمولين باحكام هذه التعليمات، ولتطوير اداء العاملين وتحسين مستلزمات عملهم، وفق ضوابط يحددها وزير العدل.

مادة 3
تلغى المادة (3) من التعليمات، ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 3 –
تشمل بالحوافز الوظائف القضائية والعدلية والوظائف المشغولة من منتسبي دوائر مركز الوزارة ومحكمة التمييز ومجلس شورى الدولة وهيئة الاشراف العدلي ودوائر التنفيذ ورعاية القاصرين والمعهد القضائي. ويخصص لكل منها النقاط المبينة ازاءه:
– رئيس جهاز 70
– مستشار ومدير عام ومن بدرجته 70
– رئيس محكمة استئناف 70
– قاض 70
– مشرف عدلي 70
– عضو ادعاء عام 70
– المنفذ العدل 60
– مدير رعاية القاصرين 60
– مدير قسم 60
– موظف حاصل على شهادة بكالوريوس فما فوق 55
– مدير حسابات، مدقق حسابات 55
محاسب، رئيس ملاحظين.
– مهندس اقدم، منهدس، معاون مهندس. 55
– معاون قضائي 55
– معاون محاسب، امين صندوق 50
كاتب حسابات.
– موظف حاصل على شهادة دبلوم 50
– موظف فني 45
– اي موظف اخر 40
– موظف خدمات 30

مادة 4
تلغى المادة (4) من التعليمات، ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 4 –
تشمل بالحوافز الوظائف التالية المشغولة من موظفي المحاكم ويخصص لكل منها النقاط المبينة ازاءه:
– مدير في المحاكم 55
– محقق عدلي 55
– موظف حاصل على شهادة 55
بكالوريوس فما فوق.
– مدير حسابات، مدقق حسابات، 55
محاسب، رئيس ملاحظين.
– معاون قضائي
– معاون محاسب، امين صندوق، 50
كاتب حسابات.
– موظف حاصل على شهادة دبلوم 50
– موظف فني 45
– اي موظف اخر 40
– موظف خدمات 30

مادة 5
تلغى المادة (5) من التعليمات، ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 5 –
تشمل بالحوافز الوظائف التالية المشغولة من منتسبي دوائر التسجيل العقاري، ويخصص لكل منها النقاط المبينة ازاءه:
– المدير العام 70
– مدير تسجيل عقاري – رئيس دائرة 60
– مدير قسم 60
– ملاحظ التسجيل العقاري، رئيس 55
دائرة
– موظف حاصل على شهادة 55
بكالوريوس فما فوق.
– مدير حسابات، مدقق حسابات، 55
محاسب، رئيس ملاحظين،
– معاون قضائي 55
– معاون محاسب، امين صندوق 50
كاتب حسابات.
– موظف حاصل على شهادة دبلوم 50
– رئيس هيئة تدقيق 50
– معاون مدير التسجيل العقاري 50
– موظف فني 45
– اي موظف اخر 40
– موظف خدمات 30

مادة 6
تشمل بالحوافز الوظائف التالية المشغولة من منتسبي دوائر الكتاب العدول، ويخصص لكل منها النقاط المبينة ازاءه:
– المدير العام 70
– الكاتب العدل 60
– معاون قضائي (حقوقي) ممنوح 60
سلطة الكاتب العدل
– مدير قسم 60
– موظف حاصل على شهادة 55
بكالوريوس فما فوق
– مدقق حسابات، محاسب، 55
رئيس ملاحظين
– معاون قضائي 55
– معاون محاسب، امين صندوق، 50
كاتب حسابات.
– موظف حاصل على شهادة دبلوم 50
– موظف فني 45
– اي موظف اخر 40
– موظف خدمات 30

مادة 7
تلغى المادة (7) من التعليمات، ويحل محلها ما ياتي:
7 – ا – يستحق الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات كل من:
اولا – المنتسبين المستمرين في الخدمة ممن يعملون في اجهزة العدل حصرا، سواء اكان عملهم اصالة ام تنسيبا.
ثانيا – المنتسبين الملتحقين بالخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط.
ب – يحرم الموظف كليا من الحوافز في احدى الحالات الاتية:
اولا – اذا وجهت اليه عقوبة الفصل او العزل او التوبيخ او انقاص الراتب او تنزيل الدرجة.
ثانيا – اذا اعتبر مستقيلا من الخدمة بسبب تغيبه عن الدوام.
ثالثا – اذا انقطع عن الدوام لمدة تزيد على سبعة ايام في الشهر دون عذر مشروع.
رابعا – اذا تمتع باجازة اعتيادية، براتب او بدونه، لمدة يزيد مجموعها على عشرة ايام في الشهر.
خامسا – الموظفة المتمتعة باجازة الامومة.
سادسا – اذا تمتع باجازة دراسية.
سابعا – اذا سحبت يده من الوظيفة.
جـ – يحرم الموظف جزئيا من الحوافز اذا عوقب باحدى العقوبات الاتية:
اولا – لفت النظر 25٪ من نقاطه
ثانيا – الانذار 50٪ من نقاطه
ثالثا – قطع الراتب 75٪ من نقاطه
د – لرئيس الجهاز العدلي والمدير العام ورئيس محكمة الاستئناف حرمان الموظف بنسبة 25٪ من نقاطه عند تقاعسه او تلكؤه في اداء الواجب او المهام اليومية التي كلف بها.

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/7/1996.
عدا ما جاء باحكام البنود (ب) و (جـ) و(د) من المادة (7) منها فتنفذ اعتبارا من 1/8/1996.
شبيب لازم المالكي
وزير العدل