عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-08-21 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (44) المنعقدة بتاريخ 21/8/1996 ما ياتي:
مادة 1
تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والبيانات المؤشرة ازاء كل منها وعلى النحو الاتي:
1- المشروبات الروحية
قانون رقم (17) لسنة 1937 المعدل الوحدة مقدار الرسم/دينار
ا – الشراب لتر واحد 25
بيان وزارة التجارة رقم (2) لسنة 1996 الوحدة مقدار الرسم/دينار
ب – مشروب العرق المحلي تركيز (45٪) كي لوساك لتر واحد 100
جـ – مشروب الجبن المحلي تركيز (43٪) كي لوساك لتر واحد 150
د – مشروب الويسكي المحلي لتر واحد 250
هـ – مشروب البيرة لتر واحد 50
2- السكائر والتبوغ
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 261 لسنة 1986
الوحدة مقدار الرسم/دينار
ا – ورقي كروص واحد 100
ب – كارتوني كروص واحد 150
جـ – حجم كبير كروص واحد 200
3- المنتجات المعلبة
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 539 لسنة 1985
الوحدة مقدار الرسم/دينار
ا – المربيات للطن الواحد 5000
ب – المخضرات للطن الواحد 1000
جـ – معجون الطماطه للطن الواحد 5000
د – الدبس للطن الواحد 1000
هـ – صاص وكجب للطن الواحد 5000
ز – الخل للطن الواحد 1000
4- المشروبات الغازية
قرار لجنة تنظيم التجارة رقم 18 لسنة 1987
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
ا – المشروبات الغازية صندوق 24 قنينه 250
ب – الصودا صندوق 24 قنينه 100
قرار لجنة تنظيم التجارة رقم 822 لسنة 1986
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
جـ – مشروبات غازية علب معدنية صندوق 24 علبه 500
5- الكحوليات
بيان وزارة التجارة رقم 12 لسنة 1990
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
ا – الكحول النقي لتر واحد 25
ب – الكحول المعدوم لتر واحد 25
6- السمنت
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 192 لسنة 1986
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
ا – السمنت العادي والمقاوم طن واحد 100
(المكيس والفل)
ب – السمنت الابيض طن واحد 100
(المكيس والفل)
7- الزيوت النباتية
قرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة (55 لسنة 1984 و 278 لسنة 1986 و 505 لسنة 1987)
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
ا – زيوت سائلة طن واحد 500
ب – زيوت صلبة طن واحد 500
جـ – صابون تواليت طن واحد 250
د – صابون الغسيل طن واحد 100
هـ – صابون الغار طن واحد 500
و – المنظفات طن واحد 250
ز – المستحضرات طن واحد 5000
8- المبردات
قراري مجلس قيادة الثورة رقم 24 لسنة 1985 و 275 لسنة 1986
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
ا – مبردات هواء حجم (2500) قدم3 مبردة هواء واحده 1000
ب– مبردات هواء حجم (3500) قدم3 مبردة هواء واحده 1000
جـ – مبردات هواء حجم (4500) قدم3 مبردة هواء واحده 1000
د– مبردات هواء حجم (6500) قدم3 مبردة هواء واحده 1000
هـ – مبردات هواء حجم (8000) قدم3 مبردة هواء واحده 1000
و – مبردات هواء حجم (10000) قدم3 مبردة هواء واحده 1000
ز – سنك حوض وجناح سنك واحد 200
ح – سنك حوض وجناحين سنك واحد 250
ط – اسلاك اللحام طن واحد 10000
ي – اسلاك لحام الاهين طن واحد 10000
9- الثلاجات والمجمدات والمدافئ والطباخات
قراري مجلس قيادة الثورة رقم 276 لسنة 1986 و 308 لسنة 1987
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
ا – ثلاجة (5) قدم3 ثلاجة واحده 2500
ب – ثلاجة (9) قدم3 ثلاجة واحده 2500
جـ – ثلاجة (15) قدم3 ثلاجة واحده 2500
د – ثلاجة (18) قدم3 ثلاجة واحده 2500
هـ- مجمده افقيه (13) قدم3 مجمده واحده 2500
و- مجمده افقيه (16) قدم3 مجمده واحده 2500
ز- مجمده افقيه (14) قدم3 مجمده واحده 2500
ح – طباخ غازي (4 و5) مشاعل طباخ واحد 1500
ط – طباخ غازي منضدي طباخ واحد 250
ي – مدفئة تغطيه (36 سي) مدفئه واحده 250
ك – مرشحة مطبخ (900) م مدفئه واحده 250
كـتاب ديوان رئاسـة الجمهورية ص/15/54167 بتاريخ 27/12/1987 المبلغ بموجب كتاب التخطيط رقم (1) في 2/1/1988.
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
ل – ثلاجه (15) قدم3 ثلاجه واحده 2500
10- الصناعات الالكترونية
قرار مجلس قيادة الثورة 277 لسنة 1986
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
ا – تلفزيون ملون (26) عقده تلفزيون واحد 2000
ب – تلفزيون ملون (20) عقده تلفزيون واحد 2000
ج – تلفزيون ملون (16) عقده تلفزيون واحد 2000
د – راديو مسجل ستريو راديو مسجل واحد 1000
هـ – راديو مسجل راديو مسجل واحد 500
و – راديو موجتان راديو واحد 100
ز – راديو موجه واحده راديو واحد 100
ح – اشرطه كاسيت شريط واحد 25
11- منتجات السكر
قانون رقم 11 لسنة 1982
الوحدة مقدار الرسم/ دينار
منتجات السكر لكل طن من السكر الابيض 500
المنتج من السكر الخام
المستورد
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية