بيان 30

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 972
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 2 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتباراً من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

ت عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1 متطلبات السلامة للاجهزة الكهربائية المنزلية وما شابهها/متطلبات خاصة باجهزة تسخين السوائل بكرة مكوك مكائن الخياطة المنزلية 2030/3/8/ بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2 بكرة مكوك مكائن الخياطة المنزلية 2259 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3 صفائح الفولاذ الكربوني المدلفنة على الساخن المعرفة بواسطة التركيب الكيماوي 2260 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
4 انظمة الانذار/متطلبات عامة 2261 بعد ستة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
5 عصير الاناناس الطبيعي المحفوظ بالطرائق الفيزياوية فقط 2262 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
6 الخوخ المعلب 2263 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
7 منتجات لحم الدواجن الصوصج 2264 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
8 ترترات البوتاسيوم الحامضية (كريم التارتار) 2265 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
9 صمغ الزانثان المستعمل في الاغنية 2266 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
10 زبدة فستق الحقل 2267 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
11 المادة الماللة المستخدمة في الخلطات البتيومينية (الاسفلتية) لتعبيد الطرق 2268 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

أضف تعليقك