بيان 31

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 970
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:10 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
المادة 1

يعلن الجهاز ان المواصفة القياسية العراقية رقم (1328) الخاصة بــ (الاطارات المطاطية لسيارات الركوب) التي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3270) في 28/8/1989 قيد التحديث وسيتم اصدارها على جزئين وقد تم اعتماد الجزء الثاني منها (1328/2) بعنوان (اطارات سيارات الركوب- المتطلبات العامة)، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

المادة 2

ينفذ هذا التعديل بعد ثلاث اشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك