بيان 29

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 960
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:6 | رقم الجزء:0

استناد

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة والنوعية رقم 54 لسنة 1979.
المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم (807) الخاصة بــ (الجير المستعمل في البناء وفي انتاج المواد اللبنانية) والتي سبق وأن نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3248) في 27/3/1989، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

المادة 2

ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك