التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 993
تاريخ التشريع 28/06/2010
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4156 | تاريخ:28/06/2010 | عدد الصفحات: 1 | رقم الصفحة:21 | رقم الجزء:0
استناد
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة
رقمها
تاريخ نفاذها
1
برمنغنات البوتاسيوم
2285
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
2
الهيدروكوينون – النوع المستعمل في التصوير الضوئي
2286
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية
3
مسحوق الفلافل
2287
بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية